النهار
الخميس 8 يناير 2026 11:04 مـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشؤون الإسلامية تقيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ27 بمنطقة مكة المكرمة أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع مساعدات غذائية على الأسر النازحة بمنطقة ”المواصي” جنوبي قطاع غزة عالمان مصريان يتصدران القائمة.. إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م فنزويلا الجديدة وصاحب قرار استقرارها الحقيقي ليلة الفرح تحولت إلى مأتم.. السجن المؤبد لتاجر قتل زوجته يوم زفاف ابنته بالجيزة حشيش وخرطوش.. جنايات الجيزة تكتب نهاية عاطل بالسجن المشدد 9 سنوات عمرها 3 أعوام.. مصرع صغيرة إثر سقوطها في بئر داخل منزل بقنا من خلاف على ركنة إلى دماء.. إحالة عاطل للمفتى لقتله شخص بأعيرة نارية بالخصوص مصدر لـ”النهار”: زيارة مرتقبة لوزير الصحة بالمنوفية السبت المقبل لمتابعة مستوى الخدمات الطبية في «عيد الثقافة».. وزير الثقافة يُكرّم 20 من رموز الإبداع الحاصلين على جوائز الدولة ويؤكد: الثقافة مشروع وطني يشارك فيه الجميع احتفالية روسية شعبية بعيد النصر في «عيد الثقافة».. وزير الثقافة يُكرّم 38 مبدعًا من الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية ويؤكد: الثقافة المصرية قادرة على حماية الهوية وصناعة...

سياسة

السفن المحملة بمخلفات تقدم ضمانا ماليا فى شكل تأمين أو سند.. اعرف التفاصيل

أكد قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، أنه يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.

ونصت المادة رقم 63 من قانون المخلفات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية ، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي ، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك .

ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث ، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .