النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 05:12 مـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل ترد إيران على الهجوم الإسرائيلي في القريب العاجل؟.. تحليل شامل رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكان بالمقصد المصري أردوغان: حكومة نتنياهو تسعى إلى جرّ المنطقة إلى كارثة شكاوى النواب تشيد بموقف مصر من التصعيد الإسرائيلي الإيراني: يُجسد حكمة الدولة وكيل ”تعليم الغربية” يتابع سير أعمال التصحيح ويلزم اللجان بالدقة والانضباط دول الخليج تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتحذر من اتساع رقعة الحرب في المنطقة حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي متحدث «التعليم» ينفي ما تردد بشأن إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي «ويكيبيديا »تُوقف ملخصات الذكاء الاصطناعي بعد اعتراضات المحررين على هامش المؤتمر الأممي في فرنسا.. وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي البرلمان العربي يدين عدوان كيان الاحتلال الغاشم ضد إيران ويحذر: الصمت الدولي تجاه يأذن لشريعة الغاب أن تسود على حساب قواعد القانون... استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع

سياسة

تعرف على ضوابط التخصيص المؤقت للعقارات بقانون المشروعات الصغيرة

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الضوابط بشأن التخصيص المؤقت للعقارات المخصصة للمشروعات المنصوص عليها فى القانون، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.

ويعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل.

ويحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى، وبعد الإعلان عن البيع ، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون.