النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 06:16 صـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فصل نهائي وتحويلات للجامعات.. بنها تتخذ أقوى عقوباتها ضد 6 طلاب خالفوا القواعد أمانة تتخطى المليون جنيه.. أطقم إسعاف القليوبية يعيدون ذهب مصابي حادث شبرا–بنها موظفة بشركة مياه الإسكندرية تفوز بجائزة عربية لعام 2025 صحيفة عبرية تكشف عن تعاون عسكري مصري تركيا يثير قلق إسرائيل.. ماذا قالت؟ لحيته أثارت جدلاً بعد لقاء وزير الخارجية.. من هو وزير الخارجية الكندي؟ مجلس إدارة الاتحاد السكندري يحدد ملامح فريق كرة القدم في الانتقالات الشتوية إصابة شخصين في تصادم سيارتين بأسيوط ديوان الإسكندرية يناقش رواية ”سفر العذارى” للأديب الكبير يوسف زيدان ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع المستشار الاقتصادي والتجاري بإسبانيا كتمت أنفاسها وعثروا على جثتها متعفنة.. إحالة أوراق معلمة قتلت جارتها لسرقة ذهبها في قنا للمفتي جولة ميدانية بالعبور: متابعة مستمرة للمشروعات ولقاء مباشر مع السكان حملة موسعة بشبرا الخيمة لإزالة الإشغالات وتطوير شارع 15 مايو وأحمد عرابي

اقتصاد

الرقابة المالية تفرض حدا أقصى للشراء بالهامش بـ15% من إجمالي أسهم الشركة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 61 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركة السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 247 لسنة 2021، على أن تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) وفقرة جديدة للمادة العاشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 المشار إليه، نصها الآتي: (المادة السادسة مكررًا) : يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (30%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (15%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى.

كما يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (3%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وتلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.

(المادة العاشرة-الفقرة الثانية): وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتجهيز النظم الآلية وخطوط الربط اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، وتقوم بالإفصاح عن نسب الأوراق المالية المشتراه بالهامش على كل شركة بشكل دوري، كما تلتزم بوقف إمكانية إجراء عمليات الشراء بالهامش على النظم الآلية المعدة لذلك عند الوصول للحدود القصوى لعمليات الشراء بالهامش المسموح بها على النحوص المنصوص عليه بالمادة السادسة مكررًا من هذا القرار.