النهار
الأحد 1 يونيو 2025 03:27 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أبو السعود»: شون البنك الزراعي تستقبل أكثر من 600 ألف طن قمح في 190 موقع تخزيني منذ بداية الموسم إسكان النواب تبدأ خلال أيام مناقشة مقترح الحكومة الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم تحالف انتخابي جديد تحت التفاوض.. مشاورات بين مستقبل وطن والأحزاب لخوض استحقاقي البرلمان والشيوخ «معهد التخطيط القومي» يطلق دراسة عن الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات بمناسية عيد الإعلاميين: ”أبلة فضيلة”.. صوت يعيد ذكريات الطفولة المجلس القومي للمرأة يُعرّف ببرنامج ”نورة” لدعم الفتيات في مرحلة البلوغ في محافظة سوهاج.. برنامج ”نورة” يدمج الفتيات من ذوي الإعاقة ضمن فعالياته التدريبية بعد نجاح ”نورة”.. القومي للمرأة يُطلق برنامج ”نور” للفتيان لدعم التمكين المجتمعي المتكامل سفير مصر بالمغرب يزور جناح المجلس القومي للمرأة ضمن الدورة العاشرة من المعرض الدولي للنسيج والموضة والآلات ويشيد بجودة منتجات... ضمن جولته بالمملكة المغربية: وفد المجلس القومي للمرأة يزور التعاونية الفلاحية “نور السلام” نفسي أكون شبهها.. تعليق راندا البحيري على صورتها مع عبلة كامل «التعليم» تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»

أهم الأخبار

غرامة تصل إلى مليون جنيه حال تداول مخلفات خطرة بدون ترخيص

عاقب قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 كل من تداول المواد والمخلفات الخطرة بدون الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليــون جنيــه.

ووفقا للقانون فإنه فى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسنى النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .

ونصت المادة رقم 55 من القانون على أنه يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلى عنها أو تسليمها إلا فى الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.