النهار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 01:14 مـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كوبا تدخل على خط التهديد العسكري الأمريكي ضد فنزويلا زيدان: ما شهده احتفال مولد البدوي من منصة لكبار الضيوف وغيره ليس له علاقة بالتصوف رحلة إنتهت بمأساة.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق شبرا بنها الحر محافظ أسيوط يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات ويوجه بتكثيف الحملات الميدانية لمنع التلاعب بالأسعار محافظ أسيوط: ضبط ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن 350 كجم خلال حملة مكبرة على أسواق الغنايم السرعة الزائدة.. تتسبب بمصرع 3 وإصابة 4 في حادث مروع على طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية وكيل تموين الشرقية يتابع محطات تموين السيارات ومستودعات البوتجاز محافظ البحيرة: الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وإجراءات رادعة حيال المخالفين «المشاط» تبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني استعدادات انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين نوفمبر المقبل بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة ويحذر من استغلال المواطنين هيغير صحتك ونفسيتك.. فوائد البخور يوم الجمعة وزير الصحة: القيادة المصرية تضع القطاع الصحي في مقدمة أولوياتها

سياسة

عقوبة عدم تأمين المبانى ضد الحريق والالتزام بالمصاعد وصيانتها.. اعرفها

يلزم قانون البناء في المادة 49، طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تنص المادة 50 على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وحدد قانون البناء عقوبات ضد مخالفات عدم تطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وعدم الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع عدد الوحدات وارتفاع المبنى.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 105 من قانون البناء على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

ووفقا للمادة، إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.