النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 12:36 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي صفقة «إف-35» والدبابات الأمريكية للسعودية؟ هل بدأ العصر النووي السعودي؟.. واشنطن تعيد حسابات الشرق الأوسط من بينهم زيزو.. موقف خماسي الأهلي من مباراة شبيبة القبائل ماذا قال ترامب عن دخول السعودية في اتفاقات أبراهام؟ رئيس الأركان يتفقد أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا الطيران والفضاء في معرض دبي الدولى للطيران موعد حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025 المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في أفريقيا بيراميدز يتحدى الهيمنة المغربية في سباق جوائز الكاف الليلة عصب الاقتصاد الرقمي: خارطة طريق لمستقبل البنية التحتية المصرفية الذكية 50 ألف جنيه ولاب توب وشنطة كاميرات.. أمانة مسعف وسائق عثرا على كرتونة مع مصاب يمني الجنسية وسلماها للشرطة بقنا VenueTech تشارك لأول مرة في معرض Cairo ICT تحت رعاية وزير الاتصالات

حوادث

تخصصوا فى سرقة السيارات.. اعترافات مُثيرة لتشكيل عصابى بالشروق

كشفت تحقيقات نيابة الشروق وبدر، عن تفاصيل مُثيرة فى اتهام 3 أشخاص بتكوين عصابة تخصصت في سرقة السيارات بمدينة الشروق، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج بمدينة الشروق، وتمكنوا من سرقة سيارتين بذات الأسلوب وقاموا بإخفائهما داخل أحد المخازن تمهيدًا لتفكيكهما وبيعهما لبعض المحلات بمنطقة الحرفيين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة سيارة باستخدام المفتاح المصطنع، بجوار أحد المولات بالمدينة، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.