النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 04:35 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بترويج المخدرات بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال السمرى، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدار السلام، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق و مصطفي أنور مؤمن، و أمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم "م.ص"، حداد، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة".

وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، إنه حال مروره الأمنى أبصر المتهم ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.