النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 04:43 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام فعاليات المبادرة الرئاسية ”تمكين” لدعم ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية من تلال الفسطاط إلى العاصمة الجديدة.. أسبوع حافل بإنجازات وزارة الإسكان نحو مدن عصرية ومستدامة تحويلات مرورية جديدة استعدادًا لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل السفير العُماني في القاهرة يشيد بفوز شركة “قشور” كأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي الصين تنظم المحتوى الرقمي.. لا حديث في الطب أو الاقتصاد دون مؤهل «ديوان» تستضيف باسم خندقجي لمناقشة روايته «قناع بلون السماء» الحائزة على جائزة البوكر العربية 2025 وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يفتتحان نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة منسق عام أيام التراث السكندرى ل” النهار” هدفنا أن يعبر المشارك عن وجهة نظرة بدون أى قيود...والنسخة 16 تشهد... قائمة ركاب الدرجة الأولى في «تيتانيك» تُطرح في مزاد نادر يتجاوز 100 ألف دولار رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية بحث خلالها التعاون العسكري برلمانية: افتتاح المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة الثقافية في مصر «السيمفونية الأخيرة».. رواية جديدة لأشرف العشماوي تكشف كواليس عصور الحكم من المراسم إلى السلطة

سياسة

تعرف على اشتراطات التبرع بالدم فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ضوابط واشتراطات التبرع بالدم، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

ووفقا للقانون

مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل.

وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.

ويكـون استبعاد المتبرع لأسباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

الجدير بالذكر انه وفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول على ترخيــص من الوزارة المختصة.

ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم

ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.