النهار
السبت 7 فبراير 2026 07:45 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتائج مميزة لسيتي كلوب في مسابقات الناشئين.. فريق 2007 يهزم الطيران بدوري السوبر سفير العراق في القاهرة يبحث مع نظيره الكازاخستاني تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي هل تتحول قناة السويس إلى مركز عالمي متكامل للخدمات البحرية؟ بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول سفينة “صقر” إلى ميناء العريش محملة بـ4 آلاف طن من المساعدات لغزة 33 دولة عربية واوروبية تشارك في مؤتمر ”مارلوج15 ” الدولي للنقل البحري واللوجستيات..غدا جامعة المنوفية تشهد نشاطًا طلابيًا مكثفًا خلال إجازة نصف العام يعزز الوعي والإبداع «نقابة الإعلاميين» تُشدد قبضتها بالتعاون مع النيابات العامة والأجهزة الأمنية لضبط منتحلي صفة إعلامي في جميع أنحاء الجمهورية بعد إعلان المسلسل الإذاعي “مرفووع مؤقتًا من الخدمة”.. وسم “محمد صبحي في ماسبيرو” يحتل المركز الأول على تويتر ”إكس” هل تلجأ إيران إلى الألغام البحرية لمهاجمة الأسطول الأمريكي؟ كيف خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي لإفشال محاولات ترامب في غزة؟.. إجراءات أحادية هل بدأت إيران التجسس على الجيش الألماني؟.. كواليس مخيفة لماذا غير الاتحاد الأوروبي نظرته لتركيا؟.. تحركات مهمة

حوادث

30 أغسطس.. النطق بالحكم على متهم بـ”خلية مفرقعات بولاق الدكرور”

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا بالمؤبد مع 3 آخرين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور لجلسة 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم واخرين سبق الحكم عليهم تولى الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون،حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.