النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 05:50 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”عمومية” أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2023/2022 وتوافق على زيادة رأس المال الأهلي يطالب باستقلالية لجنة الحكام عن اتحاد الكرة وزيرة الثقافة تنعى زينب السجيني: فقدنا قامة فنية خالدة أثرت الوجدان المصري والعربي إسرائيل تشن أعنف غارات على بيروت منذ بدء الحرب وتسقط عشرات القتلى والجرحى قبل امتحانات الثانوية العامة...النائبة إيرين سعيد تقدم ”روشتة” للقضاء على ظاهرة ”لجان أولاد الأكابر” تعاون مصري إماراتي لتكريم رموز الفكر.. الأعلى للثقافة ينسق مع وفد الشارقة لملتقى التكريم الثقافي وزيرة الثقافة تبحث مع محمد رياض ملامح الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح وخطط التوسع خارج القاهرة وزيرة الثقافة تبحث إحياء مشروع «السينما تيك» خلال استقبال وفد مهرجان أسوان لأفلام المرأة الأرصاد: التغيرات المناخية السبب في تذبذب حالة الطقس.. وأي توقعات بخصوص «الصيف» غير علمية|خاص «بدايات المسرح في صعيد مصر».. كتاب يوثق تاريخًا منسيًا في أمسية ثقافية ثرية بالمركز القومي للمسرح «الغش أمن قومي»...النائب حسام المندوه يسأل الحكومة عن خطة التصدي للغش في الثانوية العامة «الإصلاح» يتألق على المسرح الكبير: عباسى يقود السيمفونى فى أمسية تجمع راخمانينوف ومندلسون بالأوبرا

أهم الأخبار

أبو سعده يطالب بموائمة تعريف التعذيب مع الاتفاقية الدولية

أبو سعده
أبو سعده
قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل والنقاش ، لكونها تمثل مرتعاً خصباَ لانتشار جريمة التعذيب وتسهل إفلات مرتكبيها من العقاب.وطالب ابو سعدة بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضةالتعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونهاالداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور والتي تنص في مادتها (4/2) على أن تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبارطبيعتها الخطيرة .وأضاف أبو سعده أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلماينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق.