النهار
الجمعة 25 يوليو 2025 09:46 مـ 29 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير مكتبة الإسكندرية 2000 طالب وطالبة يشاركون في مؤتمر ”اختر كليتك” بداية من السبت مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع الجبهة الوطنية يندد بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج: لها أهداف تحريضية جيهان مديح: دعوات الإخوان للتظاهر ضد مصر محاولة لضرب دعمها لفلسطين ترامب: لقائي مع بوتين وزيلينسكي تأخر 3 أشهر.. لكنه قادم برلمانية: دعوات التظاهر أمام السفارات محاولة خبيثة لضرب صورة مصر المشرفة تجاه فلسطين البديوي السيد: الدعوات المغرضة للتظاهر ضد مصر في الخارج تخدم أجندات مشبوهة وتفتقر للوطنية هل نجح رئيس الموساد في اقناع ترامب بالضغط علي اثيوبيا واندونيسيا وليبيا ؟ هل يفعلها ترامب ويبرد صراعات الشرق الاوسط من اجل عيون نوبل للسلام ؟ نيتنياهو ديكتاتور يحكم اسرائيل بصلاحيات مطلقة بموجب قانون 1981 أشرف زكي لـأحمد السقا:أنا والغالي نجم النجوم رامى جمال يحتفل بعيد ميلاده وصدور ألبومه الجديد ... صور

أهم الأخبار

أبو سعده يطالب بموائمة تعريف التعذيب مع الاتفاقية الدولية

أبو سعده
أبو سعده
قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل والنقاش ، لكونها تمثل مرتعاً خصباَ لانتشار جريمة التعذيب وتسهل إفلات مرتكبيها من العقاب.وطالب ابو سعدة بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضةالتعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونهاالداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور والتي تنص في مادتها (4/2) على أن تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبارطبيعتها الخطيرة .وأضاف أبو سعده أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلماينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق.