النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:10 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا أبرزها قمة أرسنال.. جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل أبرزهم السنغال والكاميرون.. الفراعنة في مواجهة كبار القارة نحو لقب أمم أفريقيا مذكرة تفاهم بين ”وزارة الاتصالات و أورنچ مصر” لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد عام جديد بخريطة خدمات واضحة.. محافظ بورسعيد يعتمد قرارات مؤثرة خلال المجلس التنفيذي محافظ قنا يوجه بتعديل موعد امتحان الصف الثاني الثانوي استجابة لشكاوى الطلاب البورصة تنفذ صفقة بقيمة 2.6 مليون جنيه على أسهم «يو للتمويل» أبرزها مواجهة مصر وبنين.. مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا مصر للمعلوماتية تنافس أفضل جامعات العالم في ألعاب التفكير الاستراتيجي لإدارة الشركات 7 جنايات بينهم 3 مؤبد سلاح وشروع في قتل.. ننشر السجل الإجرامي لعنصر كان هاربًا من 135 سنة سجن بقنا رفض رعب المواطنين.. محافظ بورسعيد يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة أوراسكوم للاستثمار تقلص خسائرها خلال 9 شهور

أهم الأخبار

أبو سعده يطالب بموائمة تعريف التعذيب مع الاتفاقية الدولية

أبو سعده
أبو سعده
قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل والنقاش ، لكونها تمثل مرتعاً خصباَ لانتشار جريمة التعذيب وتسهل إفلات مرتكبيها من العقاب.وطالب ابو سعدة بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضةالتعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونهاالداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور والتي تنص في مادتها (4/2) على أن تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبارطبيعتها الخطيرة .وأضاف أبو سعده أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلماينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق.