النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:16 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الثلاثاء.. ”الصحفيين” تحيي ذكرى النصر على العدوان الثلاثي وتتسلم وثائق المقاومة الشعبية.. وحفل لفرقتي ”الفنون الشعبية” و”السمسمية” ببورسعيد رسالة الشيخ خالد الجندي للآباء: خذوا بالأسباب ونتائج تربية الأبناء بيد الله الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات حقيقي حفل خيري عظيم.. تامر حسنى يوجه رسالة للجمهور عقب حفلا ضخم أحياه بقصر عابدين قبل العرض بساعات.. اعرف موعد حلقة أحمد العوضى مع إسعاد يونس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي: تغطية ”الأمم الإفريقية” يجب أن تستند على الأكواد الإعلامية والحس الوطني نايل سات تمدد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية حتى 2035 تنفيذ ”مؤسسة مصر الخير”.. انتهاء عمليات تطوير وتجهيز مدرسة زهور المعرفة بمحافظه الأسكندرية رجائي عزت يدعو إلى مراعاة البعد الاجتماعي عند توقيع عقوبات مخالفات الاستهلاك المنزلي منه فضالى تكشف صورًا من كواليس تحضير مسلسل ”وننسى اللى كان” رمضان 2026 أحاسيس الأمومة تتصدر المشهد في أحدث كليبات لطيفة «تسلملي» حسن مصطفى يفوز برئاسة الاتحاد الدولى لكرة اليد للدورة السابعة على التوالى

أهم الأخبار

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020

وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين