النهار
الأربعاء 20 أغسطس 2025 10:58 مـ 25 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخميس على مسرح الأهرام ”الحد الأقصى” في ختام ورشة التمثيل للأطفال بمجلة علاء الدين طرح البوستر الرسمي لحكاية ”Just You” من مسلسل ”ما تراه، ليس كما يبدو” شريف خيرالله: ربنا أداني عمر تاني ونجاني من الغرق وبحذر اي حد من بحر الساحل بعد الشجار العنيف بينهما مارسيليا يعرض رابيو وجوناثان رو شريف خير الله عن أزمة بدرية: غلطانة وعمرنا ما شوفنا فنان غلط في الجمهور بونيفاس يرحب بمغادرة باير ليفركوزن إلى نادى ميلان حسين الجسمي يطرح ”شريط الذكريات” و”أجمل خلق الله” ضمن ألبوم HJ2025 ” أتقوا الله” .. شريف الدسوقي يرد علي شائعات تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه البداية من كفر السنابسة.. تعليم المنوفية تطلق أول وحدة منتجة لتدريب الطالبات على الخياطة وتصنيع علم مصر بعد الغياب.. ” لميس الحديدى” تعود إلي الجمهور عبر شاشة قناة النهار نهاية سبتمبر المقبل الزمالك يوفر حافلات للجماهير لمؤازرة الفريق أمام مودرن سبورت رموز وأساطير الزمالك يناشدون القيادة السياسية بعدم سحب أرض 6 أكتوبر

أهم الأخبار

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020

وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين