النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 02:33 مـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيكهام يتسلم التأشيرة ويسافر مع الأهلي الليلة للمشاركة فى مونديال الأندية الرقابة المالية تعتمد إجراءات زيادة رأسمال ريكاب للاستثمارات أرباح الأهلي للتنمية والاستثمار ترتفع بنسبة 82% خلال 2024 بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا اليوم للمشاركة في كأس العالم للأندية رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور «خطاب» لفوزه بمسابقة القرآن الكريم المؤبد لعاطلين لحيازتهم أسلحة نارية واستعراض القوة والعنف ضد شخص بالقليوبية إطلاق مبادرة وزارة العمل لتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة بالدقهلية تجارة المخدرات تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بشبرا الخيمه المشدد 7 سنوات لأب ونجله لتعديهم علي شخص وإصابته بعاهة مستديمة بشبرا رئيس مدينة الغردقة يتفقد الشواطئ العامة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك رغم تمسك المجلس ببقائه.. ”مصيلحي” يرفض الرجوع لقيادة الاتحاد محور جديد يغير وجه المحلة.. محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف النهائية بكورنيش المدينة

أهم الأخبار

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020

وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين