النهار
السبت 22 أغسطس 2026 06:01 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجوازات والهجرة السودانية تبحث مع الملحقية الثقافية دعم الطلاب وتنسيق عودتهم إلى الوطن نديم سمنة: مصر أمام فرصة لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي في حركة التجارة العالمية مركز سدمنت الجبل ببنى سويف يحتفى بالمولد النبوي الشريف من فقدان البصر إلى صناعة الأمل.. قصة المصري مارك مراد واختراعه لمساعدة المكفوفين حول العالم تكريم متميز لعدد من العاملين بمستشفيات جامعة بنى سويف بنزين ٩٢مش٩٢ التحفظ على ٨١الف لتر بنزين بعد شكاوى من اعطال السيارات ببنى سويف مدير عام الشؤون التنفيذية يشهد فعاليات مسابقة فرسان القراءة ببنى سويف تأجيل استئناف إفلاس «المتحدة للصيادلة» لـ21 نوفمبر.. وطلب بعزل خبراء إعادة الهيكلة وإعادة فحص الخطة وزير الاستثمار يلتقي ممثلي شركات الخدمات اللوجستية لبحث سبل تعزيز قدراتها في مؤتمر «انطلاق» معلومات عن مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري».. أحد أكبر السدود في قارة إفريقيا من بناء سد إلى بناء نفوذ.. سد ”جوليوس نيريري” ورقة للقوة المصرية في شرق إفريقيا ضبط عاطل بالقليوبية لإدارته صفحة على مواقع التواصل لبيع الصواعق الكهربائية والنصب على راغبي شرائها

سياسة

الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك قبيل رفع الجلسة العامة التي شهدت مناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وتضمن التعديل تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة أثناء تأدية الأعمال الوظيفية أو بسببه، حيث نصت المادة 70 على معاقبة كل من يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون، أو يعلم بارتكاب مخالفة ولا يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا اقتضى الأمر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

بينما نصت المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 68. وتحدد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي شرطًا أساسيًا للتصالح.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود البرلمان والحكومة لتغليظ العقوبات على مخالفات الكهرباء، وضمان حماية المال العام، وتعزيز الالتزام بالقانون، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.