النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 06:33 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفرماوي” يتابع خطة دعم وتمكين الفتيات أثناء أنشطة وفعاليات أندية الفتاة والمرأة بالقليوبية جهود لا تتوقف.. الأجهزة الأمنية تضرب بؤر الإجرام في شبرا الخيمة وتضبط 5 عناصر خطرة Vertex Technologies ترعى الملتقى التوظيفي لوزارة الاتصالات دعمًا لتمكين الشباب وبناء كوادر التعهيد ميسكا AI تشارك في توقيع بروتوكول تحالف وطني للمبادرة الرئاسية ”تحالف وتنمية” بحضور رئيس مجلس الوزراء وقيادات الدول توقعات برج الأسد 2026.. قرارات مصيرية وفرص ذهبية على جميع الأصعدة كيف تحمي نفسك من حرائق الدفايات الكهربائية فخور بهويتى المصرية وأرفض العنصرية ونشأتى شكلت وعيي الإجتماعي والإنساني.. تصريحات ”محمد سلام” علي هامش منتدى طرابلس للإعلام الحكومي طارق الشيخ ضيف حلقة غنائية خاصة في ”كلمة أخيرة” على قناة ON.. الثلاثاء ”بطاقة ترامب الذهبية” تحقق 1.3 مليار دولار خلال أيام .. ما القصة؟ داليا مصطفى تثير الجدل حول عودتها للفنان شريف سلامة.. اعرف الحكاية وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون الكهرباء خطوة لضمان حماية المواطنين الملتزمين الداخلية العراقية: النزاعات العشائرية إرهاب يعاقب عليه القانون وحصر السلاح خط أحمر

سياسة

الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك قبيل رفع الجلسة العامة التي شهدت مناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وتضمن التعديل تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة أثناء تأدية الأعمال الوظيفية أو بسببه، حيث نصت المادة 70 على معاقبة كل من يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون، أو يعلم بارتكاب مخالفة ولا يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا اقتضى الأمر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

بينما نصت المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 68. وتحدد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي شرطًا أساسيًا للتصالح.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود البرلمان والحكومة لتغليظ العقوبات على مخالفات الكهرباء، وضمان حماية المال العام، وتعزيز الالتزام بالقانون، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.