النهار
الخميس 21 مايو 2026 09:51 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”توديع بالورود والأدعية والزغاريد”.. أخر أفواج الحجاج تغادر الإسكندرية لزيارة البيت الحرام رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق وانعقاد دائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإستمرار عمل حملات الإزالات ومتابعة الأسواق جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في مسابقة الفيديوهات لمواجهة ظاهرة التنمر علي مستوي الجامعات المصرية عن فيلم ”كن سوياً – وجه... أوقاف البحر الأحمر تعلن جاهزية مساجد وساحات المحافظة لاستقبال المصلين في عيد الأضحى «قنديل» يفتتح مشروع منظومة كاميرات المراقبة بكليات الزمالك ويتفقد تطوير التربية الفنية «تعليم القاهرة» تناقش ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية.. أبو كيلة: لا غش ولا تقصير داخل اللجان تقرير فني عن ”شلاتر الكلاب” في العاشر تصدره المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة نجوم السينما في معرض السيرك بالمركز الثقافي الروسي لروسي ”دنيء وحقير واستفزاز سياسي”.. بيان كوبي شديد اللهجة رداً على اتهام أمريكا لـ ”راؤول كاسترو” تركيب 50 شمندورة للحفاظ علي الشعاب المرجانية ودعم السياحة بجنوب سيناء يوليو المقبل .. ”مهرجان القطن المصري” يفتح أبوابه لمشاركة كافة المشروعات المتخصصة في منتجات الأقطان على هامش منتدى سوتشي.. وزير التموين يلتقي كبرى الشركات الروسية العاملة في مجال الحبوب

سياسة

الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك قبيل رفع الجلسة العامة التي شهدت مناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وتضمن التعديل تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة أثناء تأدية الأعمال الوظيفية أو بسببه، حيث نصت المادة 70 على معاقبة كل من يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون، أو يعلم بارتكاب مخالفة ولا يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا اقتضى الأمر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

بينما نصت المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 68. وتحدد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي شرطًا أساسيًا للتصالح.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود البرلمان والحكومة لتغليظ العقوبات على مخالفات الكهرباء، وضمان حماية المال العام، وتعزيز الالتزام بالقانون، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.