النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 01:04 صـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المتحف المصري الكبير يُضيء واجهته باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوعية بالتوحد السفير عمرو الجويلي: كتابات الدبلوماسيين تحولت إلى أداة فاعلة للدبلوماسية العامة في العصر الرقمي أيو الغيط وجوتيريش يؤكدان : وقف الحرب صار ضرورة بسبب الآثار السلبية المتصاعدة لاستمرارها محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات مياه البحر الأحمر تشارك في ختام فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة الغردقة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل القس ميخائيل وجدي في زيارة تهنئة وتأكيدًا لقيم الوحدة الوطنية كاسبرسكي تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي بصفة مراقب تحذير أمريكي شامل لإثيوبيا يثير الجدل: “قائمة مخاطر مفتوحة” تمتد لمعظم أنحاء البلاد “الثقافة في قلب المعركة”.. جيهان زكي تقود إعادة تشكيل المشهد الثقافي وتعلن خريطة وطنية تصل إلى كل قرية ونجع الرابحون من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.. من هم؟ كيف كانت الصين الرابح الهادئ على الساحة الاقتصادية في ظل حرب إيران؟ كيف استفادت روسيا من حرب إيران وأزمة الطاقة؟

سياسة

الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك قبيل رفع الجلسة العامة التي شهدت مناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وتضمن التعديل تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة أثناء تأدية الأعمال الوظيفية أو بسببه، حيث نصت المادة 70 على معاقبة كل من يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون، أو يعلم بارتكاب مخالفة ولا يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا اقتضى الأمر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

بينما نصت المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 68. وتحدد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي شرطًا أساسيًا للتصالح.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود البرلمان والحكومة لتغليظ العقوبات على مخالفات الكهرباء، وضمان حماية المال العام، وتعزيز الالتزام بالقانون، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.