النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 11:00 صـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تعلن حزمة تيسيرات جديدة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة وزير الدولة للإعلام: أحداث المنطقة أثبتت أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير كارثي التحول الرقمي يضع مؤتمر صحة القاهرة على الخريطة الدولية.. منصة إلكترونية متطورة وهوية بصرية تتجاوز مليون زائر رئيس قطاع صحة القاهرة لـ«النهار»: نؤهل أطفال العناية المركزة وأسرهم نفسيًا.. ونقود نقلة نوعية في التعليم الطبي اتحاد طلبة الهند يكرّم د. سيمور نصيروف ”رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر” برنامج شؤون لاتينية بالحوار وسفارة المكسيك يناقشان”المكسيك والدبلوماسية النسوية” خلال مؤتمر شبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية.. دار الإفتاء المصرية صمام أمان اجتماعي ومؤسسة لبناء الوعي عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية يؤكد: حسن اختيار شريك الحياة هو القرار الأخطر في بناء الأسرة خاص لـ”النهار” الشبراوي يشكر المنتخب ويهيب باستقبال شعبي ويلمح لدور التحكيم في توجيه المباريات البرلمان العربي يدين استهداف الناقلة القطرية ويطالب بوقف الممارسات الإيرانية المهددة لأمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز نبيل فهمي: تفجيرا دمشق عملية جبانة تستهدف تقويض جهود سوريا في تعزيز الأمن والاستقرار رئيس جامعة العاصمة: شكرًا لاعبي مصر..شرفتونا وكنتم خير سفراء للكرة المصرية

سياسة

الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك قبيل رفع الجلسة العامة التي شهدت مناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وتضمن التعديل تغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة أثناء تأدية الأعمال الوظيفية أو بسببه، حيث نصت المادة 70 على معاقبة كل من يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون، أو يعلم بارتكاب مخالفة ولا يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا اقتضى الأمر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

بينما نصت المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 68. وتحدد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي شرطًا أساسيًا للتصالح.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود البرلمان والحكومة لتغليظ العقوبات على مخالفات الكهرباء، وضمان حماية المال العام، وتعزيز الالتزام بالقانون، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.