النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:38 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكل خرج يودعه.. تشييع جثمان اللواء عمر الطاهر خلف الله النائب الأسبق بمسقط رأسه في قنا ولادة مفاجئة داخل الساحة الأحمدية أثناء الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا شركة Diamond تختتم برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي وتحتفي بالمواهب الشابة 6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بمصرف مائي بأسيوط طلاب جامعة المنصورة في زيارة ميدانية لقاعدة المنصورة الجوية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات الجوية تقدم 112 مرشحًا..إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بكفر الشيخ لقاء بين رئيسي «النواب» و«القومي لحقوق الإنسان» لبحث التنسيق المشترك وزير الشئون النيابية: التجربة المصرية في حقوق الإنسان تعكس توازنًا بين الحريات والمسئولية المجتمعية حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. وهدفنا مواصلة مسيرة الإنجازات الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد دعم مصر لوحدة السودان واستقراره ” بعد تعرضه لأنتقادات” أدوارد يعتذر للجمهور عن حلقة عزة سعيد.. ويعلق: مكنتش أقصد حاجة وحشة خبير علاقات دولية : احتمالات تلغيم نيتنياهو للمرحلة الثانية مرتفعة للغاية في موضوع السلاح

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تهريب أقراص مخدرة لسجين فى المرج

قضت الدائرة 15 شمال جنايات المرج، المنعقدة بمحكمة بالعباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ عامل متهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة وحشيش لسجين بقسم شرطة المرج، وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، في القضية رقم 22025 جنايات المرج قيام "إبراهيم . ك" 22 سنة - عامل – بحيازة وإحراز بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى أقراص مخدرة لعقار البتروهیکسول في غير الأحوال المصرح بها، وسلاح أبيض "شفرات موس" دون مسوغ قانوني لحملها.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 30 قرصا لمخدر البتروميكسول المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، واللفافات المضبوطة تحوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.