النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 12:29 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة من إجراءات إعادة الكشف الطبي للتجديد شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي رئيس جامعةالمنوفية يُكلف رؤساء أقسام جدد بمعهد الكبد القومي وكلية الإعلام مصر تضخ 665 مليون دولار لحفر 30 بئرًا جديدة وإضافة 470 مليون قدم مكعب غاز يوميًا قبل يونيو قفزة جديدة في أسعار النفط.. برنت يقترب من 80 دولارًا مع مخاوف تعطل الإمدادات كيف تخلق الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران أزمة غير مسبوقة في الغاز؟.. «الجارديان» تجيب ما هو السيناريو المحتمل بعد غلق مضيق هرمز؟ هل تستطيع أمريكا إرسال قوات برية إلى إيران وتكرار سيناريو العراق؟ وزيرة الإسكان تبحث مع مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عددًا من ملفات العمل المشتركة 112 ألف مستفيد في فبراير.. منال عوض تكشف حصادًا مكثفًا لجهود ملف السكان في 24 محافظة أزمة الغاز عالمياً واختبار الاستدامة: كيف تعزز مصر أمنها الطاقي؟ قصر جولستان يتعرض لأضرار.. واستهداف التراث الثقافي يرقى إلى جريمة حرب

حوادث

عاطلان يكشفان كواليس تشكيلهما عصابة لخطف حقائب السيدات فى الحوامدية

اعترف عاطلان تم ضبطهما على خلفية تورطهما فى خطف حقيبة سيدة بمنطقة الحوامدية، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى نشل وخطف حقائب السيدات، فى منطقة الحوامدية والمناطق المجاورة لها، وأنهما اعتادا تنفيذ جرائهما باستخدام "توك توك"، حيث يقوم أحدهما بقيادته، فيما يقوم الثاني بخطف حقيبة الضحية.

وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما أمام جهات التحقيق أنهما بعدما خطفا حقيبة مملوكة لسيدة حاولا الهرب؛ إلا أن عددا من المواطنين طاردوهما، وأثناء محاولتهما الهرب تمكن المواطنون من الإمساك بهما.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.