النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:16 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة الحلويات بغرفة الإسكندرية تناقش الرقابة على حركة الأسواق لتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة بسبب خلع في مفصل الركبة عمرو أديب: البنك الأهلي المصري يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير لعرض حضارة مصر للعالم عمرو أديب: العريش تتحول إلى بوابة مصر الإنسانية ومحور دعم غزة والتنمية في شمال سيناء الخطيب: زوجتي طالبتني بفترة راحة لظروفي الصحية ومنصور لديه مقومات يكون الرئيس 35 دولة تتنافس على لقب بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف فى مدينتى بالصف الأول الإبتدائي.. مصرع تلميذ صدمتها سيارة ملاكي مسرعة في قنا بترو ايديه وقدموه قربان للجن .. احالة 3 اشخاص للمفتى لقيامهم بإنهاء حياة صغير والتمثيل به ذبحوا طفل وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية ... استئنافية أسيوط تحيل أوراق 3 أشخاص للمفتي محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خفير يحوّل منزله إلى وكر شيطاني.. والقضاء يردع بالسجن المؤبد في أبو النمرس خدمة أهالينا «في مقدمة أولوياتي».. محافظ كفرالشيخ يناقش عددًا من الشكاوى في لقاء المواطنين

حوادث

عاطلان يكشفان كواليس تشكيلهما عصابة لخطف حقائب السيدات فى الحوامدية

اعترف عاطلان تم ضبطهما على خلفية تورطهما فى خطف حقيبة سيدة بمنطقة الحوامدية، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى نشل وخطف حقائب السيدات، فى منطقة الحوامدية والمناطق المجاورة لها، وأنهما اعتادا تنفيذ جرائهما باستخدام "توك توك"، حيث يقوم أحدهما بقيادته، فيما يقوم الثاني بخطف حقيبة الضحية.

وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما أمام جهات التحقيق أنهما بعدما خطفا حقيبة مملوكة لسيدة حاولا الهرب؛ إلا أن عددا من المواطنين طاردوهما، وأثناء محاولتهما الهرب تمكن المواطنون من الإمساك بهما.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.