النهار
الخميس 8 يناير 2026 06:14 مـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
احتفالية روسية شعبية بعيد النصر كاسبرسكي تحذّر المتسوقين من الاحتيال الإلكتروني خلال فترة التخفيضات الشتوية رئيس جامعة المنوفية يتفقد صيدلة الإسعاف ويتابع انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الصيدلانية بالمستشفيات الجامعية رئيس الأكاديمية يستقبل مدير عام الهيئة البحرية الأردنية على متن السفينة ”عايدة 4” بميناء العقبة احتفالا بالعام الجديد.. سيرك ”فانتزيا الإيطالي” يواصل تقديم حفلاته بالمقطم عشرات المحاضر في حملة تموينية لمديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ سيدة تستغيث لتنفيذ حكم ضم حضانة نجلها بعد احتجازه لعامين بكفر الشيخ الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية احتفالية روسية شعبية بعيد النصر صوماليلاند في قلب الصراع الإقليمي.. كيف ينعكس الاعتراف الإسرائيلي على الأمن العربي ومصالح مصر الاستراتيجية رسميًا...فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية| اعرف التفاصيل

حوادث

عاطلان يكشفان كواليس تشكيلهما عصابة لخطف حقائب السيدات فى الحوامدية

اعترف عاطلان تم ضبطهما على خلفية تورطهما فى خطف حقيبة سيدة بمنطقة الحوامدية، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى نشل وخطف حقائب السيدات، فى منطقة الحوامدية والمناطق المجاورة لها، وأنهما اعتادا تنفيذ جرائهما باستخدام "توك توك"، حيث يقوم أحدهما بقيادته، فيما يقوم الثاني بخطف حقيبة الضحية.

وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما أمام جهات التحقيق أنهما بعدما خطفا حقيبة مملوكة لسيدة حاولا الهرب؛ إلا أن عددا من المواطنين طاردوهما، وأثناء محاولتهما الهرب تمكن المواطنون من الإمساك بهما.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.