النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 02:52 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زراعة البحيرة: تطهير 3602 كم من المصارف والمساقى الخصوصية ياسر التاجورى: لاتفرقة فى اشتراطات ورسوم تأمين المطاعم السياحية أو المحلية ضد أخطار الحريق وزير التعليم يزور مستشفى ”٥٧٣٥٧”...ويشيد بالدور الإنساني والعلمي النماذج الاسترشادية للثانوية العامة...كيف يستغلها الطلاب بشكل صحيح؟.. «أمهات مصر» تجيب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC يبحثان خطط الترويج الخارجي للاستثمار في مصر تعاون مشترك بين الشباب والرياضة وجهاز مستقبل مصر لدعم مشروعات التنمية المستدامة وزير الشباب والرياضة يتابع مستجدات تنفيذ ستاد النادي المصري البورسعيدي الجديد رئيس مجموعة البنك الدولي يثني على نجاح مبادرة ”سكن لكل المصريين” بالعاشر من رمضان رصد أضرار لحقت بموقع نطنز النووي بالقسطرة والبالونات.. مستشفى القناطر يكتب قصة إنقاذ قدم مريض غرغرينا فرنسا ترسل أنظمة مضادة للمسيرات إلى قبرص كشف ملابسات وتفاصيل استهداف المدرسة الابتدائية في ميناب

توك شو

التنمية المحلية: تخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى خاصة بمشاكل انتظار السيارات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات فى الشوارع، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للأشخاص أو الشركات والمؤسسات بالتقدم للموافقة على الحصول على مساحة، ويتم تحديد التسعيرة بحسب المكان.

وأكمل قاسم، خالد مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، أن اللجنة المعنية ستحدد الساحات المتاحة للانتظار وتسعير الدخول والوقت المخصص للانتظار، كما أن القانون يسمح للأشخاص والشركات بالتقدم للمشاركة فى تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم اختيار الأفضل سعرا وجودة من بين المتقدمين للمشاركة فى عملية تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع، موضحًا أنه سيتم تخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى خاصة بمشاكل انتظار السيارات فى حالة وجودها.

حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وأصدره، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وتم نشر نص القانون فى الجريدة الرسمية.

حيث ينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.