النهار
الأحد 15 يونيو 2025 02:50 صـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عقب تصرف غير لائق لفتاة المنوفية.. الشرقاوي: «قف للمعلم وفيه التبجيلا» لطيفة تعلن وفاة شقيقها .. وتعلق: ”الله يصبرنا على فراقك يا طيب” أحمد الضبع مديرا لمكتب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية من الإنكار إلى التورط.. أدلة تكشف الدور الخفي لواشنطن في الضربة الإسرائيلية على العمق الإيراني أيمن الرمادى يكشف مصيره من الاستمرار مع الزمالك بالأسماء.. إصابة 16 شابًا وسيدة في حادث انقلاب سيارة بطريق الرافد الدولي بكفر الشيخ وكيل «تعليم كفر الشيخ» يُشدد على تهيئة الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة النيابة الإدارية تحتفل باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث وتؤكد: 18 عامًا على تجريم الجريمة وحماية حقوق الفتيات رئيس بعثة الحج السياحي تنوّه بالمنظومة المتكاملة التي وفرتها السعودية لموسم حج ناجح السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين ووضع خطة متكاملة لخدمتهم لحين عودتهم لوطنهم غدًا.. قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التظلمات على نتائج الشهادتين «الابتدائية والإعدادية» لمدة 15 يومًا طبيب الزمالك يطمئن الجماهير على حالة أحمد حمدي وأحمد الجفالي

توك شو

التنمية المحلية: تخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى خاصة بمشاكل انتظار السيارات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات فى الشوارع، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للأشخاص أو الشركات والمؤسسات بالتقدم للموافقة على الحصول على مساحة، ويتم تحديد التسعيرة بحسب المكان.

وأكمل قاسم، خالد مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، أن اللجنة المعنية ستحدد الساحات المتاحة للانتظار وتسعير الدخول والوقت المخصص للانتظار، كما أن القانون يسمح للأشخاص والشركات بالتقدم للمشاركة فى تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم اختيار الأفضل سعرا وجودة من بين المتقدمين للمشاركة فى عملية تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع، موضحًا أنه سيتم تخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى خاصة بمشاكل انتظار السيارات فى حالة وجودها.

حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وأصدره، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وتم نشر نص القانون فى الجريدة الرسمية.

حيث ينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.