الجمعة 26 أبريل 2024 01:55 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة مدينة السادات تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء مانشيستر سيتي يلاحق أرسنال برباعية نظيفة على برايتون في البريميرليج قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي في إياب دوري أبطال أفريقيا ”النيابة” جثه طفل شبرا تكشف تفاصيل اتفاقًا على ”تجارة إلكترونية للأعضاء” مقابل 5 ملايين جنيه برلمانية: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن شباب المصريين بالخارج: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على قوة الجيش المصري وعبقرية الدبلوماسية المصرية التحقيقات في واقعة مقتل صغير وسرقة أعضاءه بشبرا الخيمة : قتلوه وسرقوا أعضاءه مقابل ٥ مليون باستثمارات ب 40 مليون دولار مجموعة العربي توقع اتفاقية مع ريتشي اليابانية لتصنيع كومبيروسور التكييف ببني سويف الرياض يفوز على أهلي جده بثنائية في دوري روشن مارسيل خليفة وبيت فلسفة الفجيرة يغنيان من أشعار محمود درويش غدا الجمعة وأوبرا عربية جديدة في الطريق بالفيديو.. «شرشر» يطالب بتدريس دور الدبلوماسية المصرية في معركة تحرير سيناء بالمدارس والجامعات الهلال يعلن إنتهاء موسم الدوسري مع الزعيم بسبب الإصابة

توك شو

التنمية المحلية: تخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى خاصة بمشاكل انتظار السيارات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات فى الشوارع، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للأشخاص أو الشركات والمؤسسات بالتقدم للموافقة على الحصول على مساحة، ويتم تحديد التسعيرة بحسب المكان.

وأكمل قاسم، خالد مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، أن اللجنة المعنية ستحدد الساحات المتاحة للانتظار وتسعير الدخول والوقت المخصص للانتظار، كما أن القانون يسمح للأشخاص والشركات بالتقدم للمشاركة فى تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم اختيار الأفضل سعرا وجودة من بين المتقدمين للمشاركة فى عملية تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع، موضحًا أنه سيتم تخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى خاصة بمشاكل انتظار السيارات فى حالة وجودها.

حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وأصدره، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وتم نشر نص القانون فى الجريدة الرسمية.

حيث ينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.