النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 09:49 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يكون 2026 هو عام الحسم في الحرب الروسية الأوكرانية؟.. كواليس مهمة الصين تكشف عن بروفة حرب بالقرب من حدود أمريكا واليابان وتايوان دلالات تنفيذ إيران لمناورات صاروخية.. هل تشن حرباً على إسرائيل؟ التأثيرات الإقليمية والدولية لتوتر العلاقة الحالية بين إيران وإسرائيل.. كارثة إقليمية منتظرة التهديدات السيبرانية بين إيران وإسرائيل.. مسار جديد من التهديد لنتنياهو حتى في الانتخابات العمليات الاستخبارية الإيرانية تزعزع أمن إسرائيل.. ماذا يدور في الكواليس؟ القصة الكاملة لسحب آلاف أكياس الجمبري من الأسواق الأمريكية إسرائيل الأسوأ عالميا بمؤشر العلامات التجارية.. كيان غير مرحب منتخبات كبار أفريقيا تتخطى مفاجات الصغار خلال الجولة الاولى لامم أفريقيا بدعوة رسمية نقيب الإعلاميين في زيارة للجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطالب حمزة أبو الخير لانضمامه إلى قائمة Forbes Middle East 30 Under 30 لعام 2025 وزير الاتصالات يعقد مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

توك شو

التنمية المحلية: تخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى خاصة بمشاكل انتظار السيارات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات فى الشوارع، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للأشخاص أو الشركات والمؤسسات بالتقدم للموافقة على الحصول على مساحة، ويتم تحديد التسعيرة بحسب المكان.

وأكمل قاسم، خالد مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، أن اللجنة المعنية ستحدد الساحات المتاحة للانتظار وتسعير الدخول والوقت المخصص للانتظار، كما أن القانون يسمح للأشخاص والشركات بالتقدم للمشاركة فى تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم اختيار الأفضل سعرا وجودة من بين المتقدمين للمشاركة فى عملية تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع، موضحًا أنه سيتم تخصيص خط ساخن لتلقى أى شكاوى خاصة بمشاكل انتظار السيارات فى حالة وجودها.

حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وأصدره، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وتم نشر نص القانون فى الجريدة الرسمية.

حيث ينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.