النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:24 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قانون إعدام الأسرى يشتعل الجدل ويعمّق الانقسام الداخلي في إسرائيل عمرو موسى يواجه الطرح الأحادي: الأمن العربي لا يُبنى على أوهام نشرة النهار «الإخبارية» اليوم السابع من شهر أبريل.. قائمة بأهم الكواليس رسوم المرور عبر مضيق هرمز.. قراءة في الأزمة التي تشتعل بين أمريكا وإيران اليمن : وزيرا الشؤون القانونية والنفط يبحثان تعزيز الحوكمة وحماية مقدرات الدولة بعد ترحيل ”عبد الونيس” عبر إفريقيا.. هل تبدأ أنقرة تسليم عناصر مطلوبة للقاهرة ؟ مصدر يكشف لـ ”النهار” حقيقة تعيين خالد النبوي رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي ”الأعلى للإعلام” يخاطب ”القومي للاتصالات” لحجب موقع ”إيجبتكِ” الإسكان تبحث مع HDP تعزيز التسويق لزيادة مبيعات مشروعات المدن الجديدة النائب أسامة شرشر يعزي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية في وفاة المرحومة الفاضلة والدته جامعة بنها تتألق عالمياً بمشاركة متميزة في ملتقى طريق الحرير بالصين بالكمامة والكاب.. ظهور مستريح السيارات خلال معارضته على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب

حوادث

رفض دعوي إثبات نشوز زوجة وحبس الزوج شهر لتعسفه فى استخدام سلطته

قضت محكمة الأسرة بإمبابة، برفض دعوي زوج لإثبات نشوز زوجته وحرمانها من حقوقها الشرعية، وذلك بعد ثبوت كذب ادعاءات الزوج، كما قضت المحكمة بحبسه بدعوى أخرى شهر لتخلفه عن أداء حقوقها الشرعية وأطفالها طوال 12 شهرا من المبالغ المفروضة عليه قضائيا، والبالغ قيمتها 27 ألف كمتجمد نفقة.

وتؤكد حيثيات الحكم، تيقن المحكمة من تعسف الزوج فى استخدام سلطته، وهدر الحقوق التى ترتبت على زواجه من زوجته وفق للقانون والشرع.

تفاصيل الدعوى تعود إلى تقدم الزوجة "ن.م" فى أكتوبر الماضى أمام محكمة الأسرة، بدعوي لتطليقها للضرر من زوجها، لاستحالة العشرة بينهم، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب المبرح، والتسبب لها بإصابات استلزمت علاج دام أكثر من شهرين، بسبب اكتشافها محادثات غير أخلاقية لزوجها برفقة نساء أخريات على مواقع التعارف.

وبتدوال الدعوى أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها 16 مرة، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على ما تتقاضاه من راتب حتى ينفقه على أفعال غير أخلاقية رغم يسر حاله، وتوفير أمواله واكتنازها .

وأكدت الزوجة امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ عام، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفليها وفقا للشهود.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .