الإثنين 20 مايو 2024 03:43 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سكرتير عام البحيرة يتابع تلقى ملفات التصالح علي مخالفات البناء بكفرالدوار شاهيناز العقاد تدعم السينما والمواهب للسنة السادسة في مهرجان كان السينمائي الدولي المشدد 15 عاما وغرامة 200 الف جنية لسائق لاتجاره بالهيروين بشبين القناطر المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لعاطلين لإتجارهم في المخدرات بشبرا الخيمة تحرير 35 محضر اشغالات ومرافق بمركز أبوتيج خلال حملات لإزالة التعديات بأسيوط محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة العامة رفع إشغالات بطريق بحيرة قارون وإزالة 3 حالات بمركز سنورس بالفيوم تعليم الفيوم يحصد المركز الرابع في المسابقة الثقافية على مستوى الجمهورية الأدب في دروب التاريخ.. ندوة ببيت الشاعر .. السبت المقبل بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة | خاص سكرتير عام البحيرة يترأس اجتماع لجنة تثمين مسار مشروع محور المحمودية بكفر الدوار محافظ القليوبية يرأس اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات

حوادث

القبض على صاحب مخزن بحوزته مستلزمات طبية فاسدة فى القاهرة

نجح رجال مباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط صاحب مخزن بحوزته مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط صاحب مخزن مستحضرات تجميل، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل على (120 قفاز طبى- 25 كيلو كحول - 290 كمامة طبية- 160عبوة "شامبو") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".