النهار
الجمعة 6 يونيو 2025 12:43 مـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مدير أمن القليوبية” يرسم البهجة والفرحة على المواطنين بعد الصلاة.. ويقدم لهم التهنئة والورود مأساة في وقفة العيد.. عاطل ينهى حياة جاره بطلق ناري بالقناطر الخيرية الري: الإستمرار في رفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة وزارة الري خلال أجازة عيد الأضحى المبارك رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفيات الجامعية في اول ايام عيد الأضحى المبارك ويهنئ الأطقـم الطبية رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة لافراد الأمن بإدارة الجامعة والمجمع النظري والمكلفين بالإشراف والنوبتجية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ”عطيه” يرسم البهجة والفرحة على الأطقم الطبية والمرضى.. ويقدم لهم التهنئة والهدايا والورود بالصور..محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات الحفل الذي ينظمه ”التحالف الوطني” بشوارع المحافظة فرق الهلال الأحمر بالبحر الاحمر تؤمن المصلين خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك انتظام كامل في المخابز ومحطات الوقود بالبحر الأحمر أول أيام عيد الأضحى المبارك محافظ القليوبية يتفقد مجزر شبرا شهاب الآلي بالقناطر الخيرية.. لمُتابعة سير العمل وإنتظام إستقبال الأضاحي الآف المصلين يتوجهون لكورنيش الإسكندرية عقب صلاة عيد الاضحي محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي عقب صلاة عيد الأضحى

حوادث

سقوط شخص يبيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص بداخل شقته مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعثر بداخل شقته على (110 عبوة كحول إيثيلى 70 % سعة 100مم - 7 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 1 لتر - 4 عبوة مطهر ومعقم طبى سعة 1 لتر - 2400 كمامة طبية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته إعترف بإدارة مسكنه لممارسة نشاط بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: -ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. -حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. -نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. -عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".