الخميس 2 مايو 2024 12:59 صـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اسرائيل توافق علي المبادرة الفرنسية للتهدئة مع لبنان وعقد مباحثات غير مباشرة ”صاحب واجب وجابر للخواطر”..المستشار مرتضى منصور يحضر زفاف ابنة سائق بالبحيرة..دعاه لحضور العرس بالصور..جناح مصر في معرض أبو ظبي يحتفي بالروائية ريم بسيوني فريال زياري وبرنامج اجتماعي جديد يغوص في أزمات المجتمع العربي مع النجوم كيف تحمي طفلك من مخاطر الإنترنت ؟ إصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارة بيجو مع نقل ثقيل في سفاجا وزير الخارجية التركي: انتقال قيادات حماس لبلادنا غير وارد حالياً وزير الخارجية الامريكي يطالب حماس بأغتنام الفرصة والموافقة علي الهدنة محافظ الدقهلية خلال رئاسته إجتماع المجلس التنفيذي ”مناهج التوعية والثقافة المالية غير المصرفية” في ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة السادات حى جنوب الغردقة يطلق مبادرة ” إعرف معاملاتك ” من خلال رسالة نصية علي الماسنجر إدارة منوف التعليمية تقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية عقب حصولها على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

سياسة

البرلمان يوافق على المادة الخاصة بطلاء العقارات المخالفة شرطا للتصالح

 
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المادة السادسة، من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والخاصة بقبول طلب التصالح وسداد القيمة، وتم إضافة جزء متعلق بطلاء واجهات العقارات المخالفة، على أن يراعى الوضع الخاص بالقرى والنجوع.

 

وتنص المادة على:

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

 

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

 

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

 

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

 

ولن يصدر قرار التصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهات المبانى المخالفة، على أن يراعى فى ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع.