النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 04:18 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهاز العاشر من رمضان يطرح 9 محال تجارية للبيع بالمزاد العلني الثلاثاء المقبل وزيرة الإسكان تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) سبل تعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لغز المياه داخل المقابر ينكشف.. لجنة فنية تحدد مصدر التسريبات في قرية الشموت كواليس جلسة عموتة مع وائل جمعة لبحث تفاصيل معسكر الفريق في إسبانيا تأييد حبس مستريح السيارات 18 سنة فى 6 قضايا نصب أصابهم بالخطأ.. مباحث أسيوط تكثف تحرياتها للقبض على شخص أطلق أعيره نارية لأخذ الثأر من أخر داخل مدرسة بأسيوط خليك إيجابي.. النيابة الإدارية تطلق حملة لتعزيز دور المواطن في كشف الفساد سفير السودان بالقاهرة : الخرطوم تستضيف المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي لتعزيز التكامل العربي ودعم إعادة الإعمار عودة العقول إلى الوطن.. انطلاق أول أفواج أساتذة الجامعات السودانيين من القاهرة دعماً لإعادة الإعمار واستئناف العملية التعليمية ضبط مبيدات غير مسجلة فى حملة تفتيش على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بالفيوم محافظ البحيرة تفاجىء مستشفى إدكو المركزي للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: 24 منحة لإستكمال الدراسة بأفضل جامعات أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا

سياسة

رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد مناقشة 16 مادة بمشروع قانون اتحاد الصناعات

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد مناقشة 16 مادة من مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، على أن يستكمل مناقشة باقى مواد القانون فى جلسة الغد.
 
 
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة (13) والتى تنص على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو بناء على طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو موقع من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وبحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابةً إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص بشئون الصناعة يقدم إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة في ذات اليوم، ويتعين على رئيس مجلس إدارة الغرفة في جميع الحالات تحديد موعد لعقد الجمعية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية.
 
 
فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وأقر المجلس مادة (14)  وتنص على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور 30% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرون عضواً.
 
وتصدر قرارات الجمعيةالعمومية غير العادية بثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
 
 
 
كما وافق المجلس على المادة (15) بعد تعديلها، وتنص على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية أو التوصية بإلغاء الغرفة أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والنظر في غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة، والتي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.
 
وفى حالة  حل مجلس الإدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو حتى الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف إذا كانت المدة المتبقية على إجراء هذه الانتخابات أقل من سنة، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل وبشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقي الغرف.
 
 
 
ونصت مادة (16) بعد إقرارها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
 
لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات.
 
وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية.
 
ولحين صدور اللائحة التنفيذية تطبق الإجراءات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القانون.