النهار
الجمعة 1 مايو 2026 12:07 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري إي آند مصر تطلق فعالية ”The Shift 2026” لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصاد العالمي من التجارب إلى التأثير.. كيف يقود الذكاء الاصطناعي تحولًا غير مسبوق في اقتصادات المنطقة؟ Twist Sports تضم المدرب كريم جبرائيل لتطوير خدمات اللياقة البدنية الرقمية بعد 10 سنوات من التوقف..انطلاقة قوية لنموذج «ASMUN 2026» بحقوق عين شمس ضبط ومصادرة 31 قطعة في حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالمنصورة وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالي السياحة والآثار وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي بالأسماء.. حركة تكليفات موسعة بقطاع البترول تشمل قيادات جديدة ودعم تمكين السيدات «هيئة البترول» تهنئ العاملين بعيد العمال وتؤكد: أنتم ركيزة الإنتاج والتنمية ضربة أمنية كبرى.. إسقاط شبكة لغسل 110 مليون جنيه بالقليوبية

سياسة

رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد مناقشة 16 مادة بمشروع قانون اتحاد الصناعات

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد مناقشة 16 مادة من مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، على أن يستكمل مناقشة باقى مواد القانون فى جلسة الغد.
 
 
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة (13) والتى تنص على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو بناء على طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو موقع من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وبحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابةً إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص بشئون الصناعة يقدم إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة في ذات اليوم، ويتعين على رئيس مجلس إدارة الغرفة في جميع الحالات تحديد موعد لعقد الجمعية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية.
 
 
فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وأقر المجلس مادة (14)  وتنص على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور 30% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرون عضواً.
 
وتصدر قرارات الجمعيةالعمومية غير العادية بثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
 
 
 
كما وافق المجلس على المادة (15) بعد تعديلها، وتنص على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية أو التوصية بإلغاء الغرفة أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والنظر في غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة، والتي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.
 
وفى حالة  حل مجلس الإدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو حتى الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف إذا كانت المدة المتبقية على إجراء هذه الانتخابات أقل من سنة، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل وبشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقي الغرف.
 
 
 
ونصت مادة (16) بعد إقرارها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
 
لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات.
 
وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية.
 
ولحين صدور اللائحة التنفيذية تطبق الإجراءات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القانون.