النهار
السبت 12 يوليو 2025 07:01 صـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الوطنية للإنتخابات يقرر استبعاد نائب رئيس حزب النور من السباق الانتخابي المحلل السياسي الروسي اصف ملحم يجيب للنهار : هل اقتربت ساعة فتح جبهة جديدة بين بولندا وروسيا ؟ المحلل السياسي الدكتور جمال زهران يحلل للنهار : محللة اسرائيلية توقعت انهيار اسرائيل خلال عامين والاسرائيليين سيفرون كالفئران خبير العلاقات الدولية الفلسطيني اشرف عكة يحلل للنهار .. سيناريو غزة بعد الستين يوما للهدنة في ظل التحولات الاقليمية هل يعيد ترامب رسم خريطة الشرق الاوسط الجديد بين سوريا ولبنان واسرائيل بسايكس بيكو جديد ؟ لماذا تؤكد الصين علي حتمية انتصار روسيا في اوكرانيا ولماذا تصر روسيا علي عزل اوكرانيا عن العالم من بوابة اوديسا ؟ خبراء : نجل نيتنياهو يواجه عقوبة السجن بعد حصوله علي جواز دبلوماسي بدون حق وصفها بالكلبة وطردها من البيت الابيض..ناتاشا بيرتراند الصحفية الامريكية بالسي ان ان والتي هزت عرش ترامب مرتين ”القاتل شيطان وحشى بثوب إنسان”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإزهاق حياة شخص برئ علي يد مجرم بين الأمل والتطوير.. إنقاذ مريضة بمستشفى 30 يونيو وتوسعات كبرى في العناية والتشخيص بمستشفى الزهور صعقة الموت.. تفاصيل مصرع كهربائي بشبرا الخيمة إصابة طفلين في اندلاع حريق شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر

سياسة

رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد مناقشة 16 مادة بمشروع قانون اتحاد الصناعات

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد مناقشة 16 مادة من مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، على أن يستكمل مناقشة باقى مواد القانون فى جلسة الغد.
 
 
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة (13) والتى تنص على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو بناء على طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو موقع من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وبحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابةً إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص بشئون الصناعة يقدم إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة في ذات اليوم، ويتعين على رئيس مجلس إدارة الغرفة في جميع الحالات تحديد موعد لعقد الجمعية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية.
 
 
فإذا لم يقم رئيس المجلس بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
وأقر المجلس مادة (14)  وتنص على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور 30% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى عشرون عضواً.
 
وتصدر قرارات الجمعيةالعمومية غير العادية بثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
 
 
 
كما وافق المجلس على المادة (15) بعد تعديلها، وتنص على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية أو التوصية بإلغاء الغرفة أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والنظر في غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة، والتي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.
 
وفى حالة  حل مجلس الإدارة يصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو حتى الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف إذا كانت المدة المتبقية على إجراء هذه الانتخابات أقل من سنة، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل وبشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقي الغرف.
 
 
 
ونصت مادة (16) بعد إقرارها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
 
لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات.
 
وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية.
 
ولحين صدور اللائحة التنفيذية تطبق الإجراءات المعمول بها قبل تاريخ صدور هذا القانون.