النهار
الأحد 8 مارس 2026 10:28 صـ 19 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بتوجيهات الإمام الأكبر.. ”الحسن والحسين” أصغر إمامين في محراب الجامع الأزهر وزير الأوقاف ومحافظ المنيا يفتتحان مسجد ”الشيخ دوداي” ويشهدان فعاليات خيرية وقرآنية كبرى بمغاقة لابيد يدعو لتصعيد واسع ضد إيران: تدمير حقول النفط وإسقاط النظام هدف الحرب وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالسودان وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق ”صناع الحياة” المرحلة الثانية من مبادرة ”عيش وملح”.. وتدشين حملة ”وجبة سبورة المحروسة” في درس التراويح..الجامع الأزهر يوضح «أخلاق الحرب في الإسلام خلال جولة مسائية مفاجئة.. محافظ الجيزة يوجه بالتصدي لإشغالات المقاهي باللبيني وتكثيف النظافة بالهرم وبولاق محمد بن زايد: لا تنخدعوا في الإمارات «لحمنا مر» وجلدنا غليظ سفير مصر في المغرب ينظم حفل إفطار للجالية ويكرّم عدداً من أعضائها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يختتم الدورة الرمضانية للكورف بول سفير الإمارات لدى مصر: كلمة محمد بن زايد رسالة صادقة تعكس التلاحم بين القيادة والشعب نقيب المعلمين: نحترم أحكام القضاء...وإجراء الانتخابات في مواعيدها بـ 320 لجنة نقابية

حوادث

قانونيون يطالبون بعقوبات رادعة تصل للمؤبد والإعدام لمروجى الاستروكس

 

طالب عدد من القانونيين بتطبيق عقوبات رادعة تصل إلى المؤبد والإعدام لتجار ومروجى المخدرات بكل أنواعها، خاصة مخدر الاستروكس.

 

 

وشددت الباحثة عبير سليمان، رئيس مؤسسة ضد التمييز، فى تصريح خاص لليوم السابع، على ضرورة أخذ الجهات التشريعية فى الاعتبار مدى خطورة المخدارت، وكل المسارات التى تنال من شبابنا، ووضع تشريعات تبتر هذا الانتشار الإجرامى للمخدرات خاصة مخدر الاستروكس، الذى يشهد انتشارا بين الشباب، وينال من مستقبلهم وصولا للموت.

 

وأوضحت "سليمان" أن العقوبات التى يحددها القانون تضع الحائز أو المتعاطى لعقوبات تحددها مدى خطورة المخدر، ونحن ندق ناقوس الخطر نحو مخدر الاستروكس المميت، حيث إن القانون نص فى المادة (33) من قانون العقوبات على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، كما نص فى المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

 

وتابعت عبير سليمان: "المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطى المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطى".

 

وأكدت سليمان أن أغلب الشباب الذين يتعاطون المخدرات دون المتاجرة يظنون أن الحيازة أو التعاطى آمنة لا تنذر بسجن مشدد، وأن الطريق إلى السجن مستبعد بحكم أنه يمارس الإدمان على أنه عادة، وعلية وجب تغليظ العقوبة للحائز والمتعاطى بشكل يضمن سلامة المجتمع.

 

وناشدت كل القوى المشرعة والمسئولة والعاملين فى مجال التنمية والدعم القانونى بالضغط نحو تغليظ عقوبة حائز ومتعاطى مخدر الاستروكس المميت، وذلك استكمالا لمسار محاربة الاستروكس، وكل أشكال التدنى بالمجتمع المصرى والتدنى السلوكى والأخلاقى والإجرامى الذى ينال من عصب المجتمع والأسرة المصرية.