النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 09:31 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاستثمار في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية لبحث تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مصر الخير تنظم فعالية لنشر الوعي البيئي وتحفيز المبادرات المجتمعية بالشراكة مع المؤسسات المعنية بالبيئة الإسكان والإتصالات تستعدان لإطلاق ”منصة تصدير العقار المصري” من العلمين الجديدة جامعة الزقازيق تنظم سلسلة ورش علمية متخصصة لتعزيز أساليب الوقاية والعلاج من الإدمان إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل محمل بالبيض في الفيوم ضبط 85 مخالفة تموينية متنوعة واحباط محاولات تهريب دقيق مدعم بالفيوم محافظ أسيوط انتهاء أعمال الإصلاح كسر بخط المياه بعزبة راشد وبدء إعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يعتمد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026 / 2027 من جامعة دمنهور إلى دريسدن.. اختيار طالب بكلية العلوم متحدثا رئيسيا في مؤتمر الطاقة الدولي بألمانيا توريد 410 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة ميناء الإسكندرية تستقبل 179 سائح علي السفينة السياحية الشراعية STAR FLYER الأكاديمية العربية تحتل المركز 106 عالمياً في الاستدامة والأولى محلياً في تصنيف ”تايمز 2026

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:

1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

 

7 - تسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الاتية:

أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.

ب - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.

ج _ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2018.

د _ لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

هـ - لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

و - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.

 

وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات.

المادة الثالثة: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

 

المادة الرابعة:

تستبدل عبارة "واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90

لسنة 1975، " بعبارة "واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 "الواردة بالفقرة الثانية من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

 

المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2018، عدا المادة الرابعة فيعمل بأحكامها من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.