النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 05:06 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من وراء الكواليس.. كيف استغلت إدارة ترامب وزارة الخزانة لتمرير إعفاءات ضريبية تخدم كبار رجال الأعمال؟ بعد إعلان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها.. كيف تعاملت القاهرة مع واقعة اختطاف 3 مصريين في غرب مالي؟ المستشارة أمل عمار تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ”AV Hub” تشارك في Cairo ICT2025 لاستعراض أحدث حلول الأنظمة السمعية والبصرية جامعة المنصورة تطلق مبادرة استراتيجية لدعم مدارس محافظة الدقهلية وتنمية مهارات المعلمين محافظ البحيرة تتفقد مدرسة STEM المتفوقين بدمنهور مصرع شخصين في حادث مروع بطريق القناطر الخيرية.. السيارة انقلبت والدراجة اشتعلت محافظ أسيوط يتفقد استعدادات المقار الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات ندوة بنك المعرفي المصري وتفعيل العمل باتفاقية النشر الحر حتي ديسمبر 2029 محافظ البحيرة تتفقد اللجنة العامة للانتخابات بمجمع دمنهور الثقافي مشهد دموي انتهى بحكم الإعدام.. تفاصيل جريمة قتل شاب هزّت شبرا الخيمة 204 محضرا وضبط طن مواد غذائية متنوعة في حملات على محطات الوقود بالدقهلية

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:

1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

 

7 - تسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الاتية:

أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.

ب - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2018.

ج _ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2018.

د _ لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

هـ - لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

و - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2018.

 

وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات.

المادة الثالثة: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

 

المادة الرابعة:

تستبدل عبارة "واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90

لسنة 1975، " بعبارة "واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 "الواردة بالفقرة الثانية من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

 

المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2018، عدا المادة الرابعة فيعمل بأحكامها من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.