النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 01:27 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يستقر على موعد السفر إلى المغرب تاريخ مواجهات مصر وكاب فيردي قبل ودية اليوم تشغيل خدمات الاتصالات الأرضية قريباً بالمرحلة الثانية لمنطقة غرب مطار أكتوبر الجديدة وزارة الاتصالات: إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة iscore نقاشات دولية ضمن فعاليات Cairo ICT حول أطر العبور الآمن للبيانات انطلاقة قوية لفعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب بداية من يوم الثلاثاء 18 نوفمبر ... بدء تسجيل الانضمام لعضوية شعبة ”السياحة والآثار” شركة eFinance تكشف «قفزة رقمية».. والرقابة المالية تطلق منصات جديدة في يناير تغطية 75% من ري المسطحات الخضراء بمياه مُعالجة في حدائق أكتوبر ضمن خطة تطوير المدن الجديدة خبراء التأمين خلال معرض Cairo ICT: الرقمنة والبيانات الدقيقة ركيزة إنقاذ التأمين الزراعي في مواجهة تغيّر المناخ القضاء الإداري يؤجل دعوى ”المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات” إلى 22 ديسمبر

تقارير ومتابعات

”الإدارية العليا” تلزم أكاديمية الشرطة بقبول أحد خريجى الثانوية عام 2013

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بقبول طالب ثانوية عامة حاصل على مجموع 91% وألغت قرار أكاديمية الشرطة بإستبعاده، من الإلتحاق بكلية الشرطة.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بدا واضحاً لدي القضاء، أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقيم قدرات الطالب الشخصية ومهارته البدنية والصحية ، وذلك بناء على الاختبارات التى تجريها الكلية ، وتخضع قرارت الجهة الادارية لرقابة القضاء للتأكد اذا كان مستخلص من أصول واقعية تتناسب مع القانون ، ام أنه شابه عوار يخالف القانون.

 

واستندت المحكمة في حكمها على قواعد المُشرِّع التى وضعها لتنظيم قبول الطلاب في كلية الشرطة وحدد شروط القبول والتى تكون منوطه بتنفيذها لجنة اختبار الطلاب ، لانتقاء منهم الأفضل ، حيث يكون المجموع الاعتبارى للطالب بالاضافة لمجموع النسبة المئوية لاختبارات اللياقة والسمات ، هو المحدد في قبول الطالب.

 

واضافت المحكمة انه بدّا لها من الاوراق ان الطالب الطاعن قد اجتاز جميع الاختبارات المقررة له ، وبررت جهة الادارة عدم قبوله بالكلية لعدم حصوله على الخد الأدنى للقبول الذي حددته الكلية وهو 219% بعام التحاقه 2013-2014 ، في حين حصل الطالب على مجموع 207% ؜ فقط وهى نسبة جمع مجموع درجاته بالثانوية العامة وأضيف عليه مجموع السمات الشخصية واللياقة البدنية ، ولم يَصْل الى الحد الأدنى ، كما وضحت جهة الادارة سبب آخر هو عدم حسن سمعة وسير الطالب .

 

كما تبين للمحكمة أن جهة الادارة قد منحت للطالب صفر من 8 في عنصر الذكاء ، و صفر من 8 في عنصر الطلاقة اللفظية ، في حين انها منحته 6 من 6 في حسن التصرف ، ووصفت المحكمة هذه التقديرات بأنها غير منطقية ومتناقضة ، فكيف تمنحه صفر في الذكاء ، و 6 درجات في حسن التصرف بالرغم أن كلاهما يكمل بعضهما ، كما اختبرت المحكمة الطالب في قراءة جمله أمام الهيئة ، وتبين أن الطالب يقرأ بطلاقة ، لذا رأت المحكمة ان مجموع الدرجات غير مستخلص من أصول صحيحة وبها خطأ .

 

وعن سبب جهة الإدارة في استبعاد الطالب والخاص بعدم حسن سيره وسمعته لوجود قضايا جنائية ضد أحد ذويه ، أكدت المحكمة ان هذا السبب لا يرقي أن يفقد الطالب سمعته وحسن سيره ، كونها لا تتعلق بأفراد أسرته ، ولم تنسب الى الطالب نفسه او والديه ، لذلك رأت المحكمة قبول الطعن ، ووقف تنفيذ القرارالصادر باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة .

 

أقام الطعن خريج الثانوية العامة دفعة 2013 ، وطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازه الاختبارات المقررة

 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أول درجة ، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى ، وتأيد قرار استبعاد الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة.