النهار
السبت 11 أبريل 2026 09:37 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طالب بجامعة العاصمة يحصد المركز الثالث في مبادرة «بناة مصر الرقمية» من العقار إلى الأصول المالية.. هل يتوسع مبدأ الإعفاء داخل الأسرة؟ اخريستوس انستي إليثوس انستي..شاهيناز تُهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: «كل سنة وأنتم طيبين يا حلوين» «المصرية اللبنانية»: إعفاء الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية خطوة لتعزيز العدالة الضريبية وتنشيط السوق رئيس جامعة المنوفية يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة وشم النسيم ويؤكد: وحدة المصريين أساس الاستقرار والتنمية نقيب الإعلاميين يهنئ قداسة البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد ما مصير ملفات الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران؟ رئيس البرلمان العربي يهنئ فخامة إسماعيل عمر جيلة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجيبوتي عقوبات رادعة من اتحاد اليد بشأن أحداث مباراة دمنهور والفيوم مسرح العيد في القاهرة.. «الفني للمسرح» يفتح أبوابه للجمهور بعروض متنوعة وأسعار في متناول الجميع «بحيرة البجع» تعود لتأسر القلوب في أوبرا القاهرة.. سحر الكلاسيكيات العالمية يضيء المسرح الكبير من البصارة إلى الكحك.. «صالون نفرتيتي» يحتفي بالمطبخ المصري كذاكرة حيّة للهوية

تقارير ومتابعات

”الإدارية العليا” تلزم أكاديمية الشرطة بقبول أحد خريجى الثانوية عام 2013

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بقبول طالب ثانوية عامة حاصل على مجموع 91% وألغت قرار أكاديمية الشرطة بإستبعاده، من الإلتحاق بكلية الشرطة.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بدا واضحاً لدي القضاء، أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقيم قدرات الطالب الشخصية ومهارته البدنية والصحية ، وذلك بناء على الاختبارات التى تجريها الكلية ، وتخضع قرارت الجهة الادارية لرقابة القضاء للتأكد اذا كان مستخلص من أصول واقعية تتناسب مع القانون ، ام أنه شابه عوار يخالف القانون.

 

واستندت المحكمة في حكمها على قواعد المُشرِّع التى وضعها لتنظيم قبول الطلاب في كلية الشرطة وحدد شروط القبول والتى تكون منوطه بتنفيذها لجنة اختبار الطلاب ، لانتقاء منهم الأفضل ، حيث يكون المجموع الاعتبارى للطالب بالاضافة لمجموع النسبة المئوية لاختبارات اللياقة والسمات ، هو المحدد في قبول الطالب.

 

واضافت المحكمة انه بدّا لها من الاوراق ان الطالب الطاعن قد اجتاز جميع الاختبارات المقررة له ، وبررت جهة الادارة عدم قبوله بالكلية لعدم حصوله على الخد الأدنى للقبول الذي حددته الكلية وهو 219% بعام التحاقه 2013-2014 ، في حين حصل الطالب على مجموع 207% ؜ فقط وهى نسبة جمع مجموع درجاته بالثانوية العامة وأضيف عليه مجموع السمات الشخصية واللياقة البدنية ، ولم يَصْل الى الحد الأدنى ، كما وضحت جهة الادارة سبب آخر هو عدم حسن سمعة وسير الطالب .

 

كما تبين للمحكمة أن جهة الادارة قد منحت للطالب صفر من 8 في عنصر الذكاء ، و صفر من 8 في عنصر الطلاقة اللفظية ، في حين انها منحته 6 من 6 في حسن التصرف ، ووصفت المحكمة هذه التقديرات بأنها غير منطقية ومتناقضة ، فكيف تمنحه صفر في الذكاء ، و 6 درجات في حسن التصرف بالرغم أن كلاهما يكمل بعضهما ، كما اختبرت المحكمة الطالب في قراءة جمله أمام الهيئة ، وتبين أن الطالب يقرأ بطلاقة ، لذا رأت المحكمة ان مجموع الدرجات غير مستخلص من أصول صحيحة وبها خطأ .

 

وعن سبب جهة الإدارة في استبعاد الطالب والخاص بعدم حسن سيره وسمعته لوجود قضايا جنائية ضد أحد ذويه ، أكدت المحكمة ان هذا السبب لا يرقي أن يفقد الطالب سمعته وحسن سيره ، كونها لا تتعلق بأفراد أسرته ، ولم تنسب الى الطالب نفسه او والديه ، لذلك رأت المحكمة قبول الطعن ، ووقف تنفيذ القرارالصادر باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة .

 

أقام الطعن خريج الثانوية العامة دفعة 2013 ، وطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازه الاختبارات المقررة

 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أول درجة ، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى ، وتأيد قرار استبعاد الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة.