النهار
الجمعة 9 يناير 2026 11:48 صـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 6 عمال إثر حادث انقلاب تروسيكل في قنا المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال ناقش إنجازات 2025 ورسم ملامح خطة 2026 ترامب يكسر الخطوط الحمراء.. اعتقال رئيس فنزويلا يشعل أزمة دولية ويهدد دول العالم هل يجوز اتزوج سيدة من الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب أحمد الطلحي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة وزيادة وتطهير للقلوب من العيوب شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م صور جديدة تكشف عن شخصية ميادة للنجمة درة في مسلسل علي كلاي عمرو كمال مشرفا عاما على مشروع مسلسل القصة الكاملة و العرض على شاهد بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل جماهيري ضخم بـ العاصمة الإدارية وزيرا الرياضة والإسكان يلتقيان اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الشؤون الإسلامية تقيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ27 بمنطقة مكة المكرمة أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع مساعدات غذائية على الأسر النازحة بمنطقة ”المواصي” جنوبي قطاع غزة

تقارير ومتابعات

”الإدارية العليا” تلزم أكاديمية الشرطة بقبول أحد خريجى الثانوية عام 2013

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بقبول طالب ثانوية عامة حاصل على مجموع 91% وألغت قرار أكاديمية الشرطة بإستبعاده، من الإلتحاق بكلية الشرطة.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بدا واضحاً لدي القضاء، أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقيم قدرات الطالب الشخصية ومهارته البدنية والصحية ، وذلك بناء على الاختبارات التى تجريها الكلية ، وتخضع قرارت الجهة الادارية لرقابة القضاء للتأكد اذا كان مستخلص من أصول واقعية تتناسب مع القانون ، ام أنه شابه عوار يخالف القانون.

 

واستندت المحكمة في حكمها على قواعد المُشرِّع التى وضعها لتنظيم قبول الطلاب في كلية الشرطة وحدد شروط القبول والتى تكون منوطه بتنفيذها لجنة اختبار الطلاب ، لانتقاء منهم الأفضل ، حيث يكون المجموع الاعتبارى للطالب بالاضافة لمجموع النسبة المئوية لاختبارات اللياقة والسمات ، هو المحدد في قبول الطالب.

 

واضافت المحكمة انه بدّا لها من الاوراق ان الطالب الطاعن قد اجتاز جميع الاختبارات المقررة له ، وبررت جهة الادارة عدم قبوله بالكلية لعدم حصوله على الخد الأدنى للقبول الذي حددته الكلية وهو 219% بعام التحاقه 2013-2014 ، في حين حصل الطالب على مجموع 207% ؜ فقط وهى نسبة جمع مجموع درجاته بالثانوية العامة وأضيف عليه مجموع السمات الشخصية واللياقة البدنية ، ولم يَصْل الى الحد الأدنى ، كما وضحت جهة الادارة سبب آخر هو عدم حسن سمعة وسير الطالب .

 

كما تبين للمحكمة أن جهة الادارة قد منحت للطالب صفر من 8 في عنصر الذكاء ، و صفر من 8 في عنصر الطلاقة اللفظية ، في حين انها منحته 6 من 6 في حسن التصرف ، ووصفت المحكمة هذه التقديرات بأنها غير منطقية ومتناقضة ، فكيف تمنحه صفر في الذكاء ، و 6 درجات في حسن التصرف بالرغم أن كلاهما يكمل بعضهما ، كما اختبرت المحكمة الطالب في قراءة جمله أمام الهيئة ، وتبين أن الطالب يقرأ بطلاقة ، لذا رأت المحكمة ان مجموع الدرجات غير مستخلص من أصول صحيحة وبها خطأ .

 

وعن سبب جهة الإدارة في استبعاد الطالب والخاص بعدم حسن سيره وسمعته لوجود قضايا جنائية ضد أحد ذويه ، أكدت المحكمة ان هذا السبب لا يرقي أن يفقد الطالب سمعته وحسن سيره ، كونها لا تتعلق بأفراد أسرته ، ولم تنسب الى الطالب نفسه او والديه ، لذلك رأت المحكمة قبول الطعن ، ووقف تنفيذ القرارالصادر باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة .

 

أقام الطعن خريج الثانوية العامة دفعة 2013 ، وطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازه الاختبارات المقررة

 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أول درجة ، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى ، وتأيد قرار استبعاد الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة.