السبت 4 مايو 2024 11:46 مـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفر الشيخ يهنئ فريق بيلا بعد صعوده للدوري الممتاز «ب» بعد الفوز على الجونة.. كولر: قدمنا مباراة قوية.. وسعداء بالفوز على الجونة تامر عاشور ومحمود العسيلي يحييان حفل ”فاميلي بارك الرحاب” الجمعة 10 مايو المستشار منتصر هريدي يكشف تفاصيل إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الهرم الدوري الممتاز| متولي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي والجونة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأنابيب الكيني يحصد المركز الثالث بالفوز على البنك التجاري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد سوبر هاتريك هالاند أمام ولفرهامبتون بعد خسارة برشلونة.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة مانشستر سيتي يدك شباك وولفرهامبتون بخماسية ويلاحق متصدر الدوري الإنجليزي السيناتور الأمريكي ساندرز: ينبغي محاسبة نتنياهو وقتل الأطفال والنساء الفلسطينيين معاداة للسامية الإنسانية محافظ البحر الأحمر يوجه بزيادة التدابير الأمنية والسلامة في منتجعات العائلات لاستقبال الزوار في أيام الاحتفالات جامعة المنوفية فى المركز الرابع لتصنيف Research.com

أهم الأخبار

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل (صور)

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائيا

وقال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الموافقة على القانون تمت بأغلبية الثلثين حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور.

وجاءت الموافقة بالوقوف، فيما طالب الدكتور على عبد العال من الرافضين للمشروع الوقوف فكان الرافضين ثلاثة نواب.

 

ويتضمن مشروع القانون 67 مادة، ووفقا للقانون فان الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. 

وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.

والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

 وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.