الخميس 25 أبريل 2024 10:05 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشباب والرياضة بالدقهلية تحتفل بيوم اليتيم بإدارة شباب طلخا بحضور ١٠٠ عالم مصرى وعربي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لدعم صناعه الدواجن بالغردقة ”وكيل وزارة الشباب والرياضة” بالقليوبية يشهد برنامج دورة التنمية السياسية للشباب مصرع سيدة التهمتها ماكينة حصاد القمح في الفيوم إبداع تلاميذ مدرسة ساحل طهطا المتميزة لغات بسوهاج في عروض حفل نهاية العام الدراسي.. صور هيئة سلامة الدواء والغذاء الأمريكية تُحذر الأمريكيين من العثور علي عينة حليب بها أنفلونزا الطيور رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة فولبرايت لبحث جهود الدمج والاتاحة لذوى الإعاقة نائب محافظ البحيرة تناقش مع مساعد وزيرة البيئة دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة تكريم كورال جامعة مدينة السادات في ختام فعاليات الملتقى الفني الحادي والعشرين للجامعات بـ جنوب الوادي المشدد 5 سنوات لشقيقين لإحداثهم عاهه لشخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة السيطرة على حريق التهم فدانين ونصف بأسيوط ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني يتفقد مكتبة الإسكندرية

تقارير ومتابعات

«البيئة» تضع 25 شرطا لممارسة الأنشطة البحرية

حددت وزارة البيئة 25 شرطًا لمزاولة الأنشطة البحرية (الغوص، السباحة، السنروكل، الرياضيات والسباقات المائية البحرية بواسطة السفن الشراعية، الصيد فى المناطق البحرية المسموح بالصيد بها عبر وسائل الصيد البسيطة والمناسبة المسموح بها للأفراد، التصوير تحت الماء".

وكان في مقدمة الضوابط والاشتراطات التي تم وضعها: 
1- الحصول على الموافقة أو تصريح لمزاولة النشاط مبينًا فيه كافة البيانات الدقيقة عن النشاط والمركز والوسائل والمعدات والأجهزة الخاصة بمجمل النشاط المراد القيام به.

2- استبعاد الأنشطة البحرية من المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية والجيولوجية بمناطق المحميات الطبيعية.

3- الالتزام بمزاولة الأنشطة في الأماكن المسموح بمزاولة الأنشطة بها، ويتحمل المخالف لهذا المسئولية الكاملة عن الضرر الناجم جراء المخالفة.

4- دفع الرسوم المقررة قانونًا الخاصة بتراخيص النشاط واستمرار مزاولته.

5- ممارسة الأنشطة المسموح بها فقط وفقًا للقوانين النافذة والقواعد والتعليمات المحددة والمعتمدة طبقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية وقرار رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية لحماية البيئة الطبيعية ومناطق الحياة البحرية من الأعشاب البحرية والشعب المرجانية والأسماك.. إلخ.

6- توافر كافة وسائل وأدوات الإغاثة والإنقاذ السريع وطبيب في موقع النشاط وصيدلية مجهزة بالإسعافات الأولية الضروري.

7- توفير نظام الصرف وفقًا لشروط وقواعد الصحة والنظافة العامة وبما يضمن حماية البيئة البحرية المحيطة من التلوث.

8- التزام العائمات البحرية بخطوط السير المحددة مع عدم دخول المناطق المحظورة أمنياً أو بيئياً.

9- توفير التجهيزات اللازمة من معدات وأدوات وأجهزة خاصة بالسباحة والغوص طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية.

10- توفير ما لا يقل عن قاربين لأغراض التنقل والمراقبة على ممارسة النشاط.

11- يحظر إطلاقًا الغوص منفردًا ويجب الغوص مع فرد آخر حسب نظام (Buddy system).

12- لا يجوز لمرشد الغوص أن يصحب أكثر من (10) غواصين فى كل غوصة.

13- أن يكون المرشد حاصلًا على شهادة غوص معترف بها دوليًا وخبرة في مجال الغوص والسباحة لمرافقة ممارسي الغوص.

14- عند الغوص من الشاطئ لا تمشى على الشعاب المرجانية واستعمل المداخل المحددة بكل شاطئ.

15- حظر حمل واستخدام الأدوات والوسائل والأجهزة التي من شأنها التأثير أو الإضرار بأماكن تواجد الشعب المرجانية والأحياء والنباتات البحرية.

16- حظر استخراج أو قطع أو المساس بالشعب المرجانية أو أية مكونات أو أحياء أو نباتات بحرية فى المناطق المحمية والمحددة للغوص أو السباحة.

17- يحظر الربط في الشعاب المرجانية ويتم استخدام الشمندورات المخصصة لذلك أو استعمال الوقوف الحر على المحرك.

18- منع الصيد فى الأماكن غير المسموح الاصطياد فيها ومنع إطعام الأسماك بأية أطعمة أو طرق يحظر استخدام أسلوب الصيد بالتسقيط في الأماكن الضحلة لاستحالة إطلاق الأسماك حية ويقتصر استخدام أسلوب الصيد بالجر فقط في المياه المفتوحة.

19 - تطبيق نظام «Catch, Tagging and Release»، أي إطلاق جميع الأسماك إلى بيئتها الطبيعية بعد أخذ القياسات الخاصة بالأطوال والأوزان وترقيمها لتحديد حجم المخزون السمكي.

20- يحظر صيد أو قتل أو جمع أو إزعاج أو حيازة الكائنات البحرية بالمنطقة أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الإضرار بها أو الاتجار فيها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

21- يحظر نقل أو أخذ أى كائنات بحرية لأي غرض من الأغراض إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة.

22- عدم ترك النفايات والقمامات والمخلفات فى مكان النشاط أو البيئة المحيطة به وعلى ممارسى النشاط ومراكز الغوص والسباحة أن توضع تلك النفايات داخل أوعية معدة لذلك أو أخذها إلى خارج المكان.

23- في حالة الإخلال بأى من الشروط والالتزامات والضوابط المنصوص عليها والمخالفات الصارخة أو تكرار عدم الالتزام البيئي، فإن جهاز شئون البيئة له الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة المنظمة للنشاط والشخص نفسه.

24- منع مزاولة الأنشطة بعد غروب الشمس مباشرة.

25- ضرورة موافاة الوزارة بنسخ من الصور والأفلام التي تؤخذ من قبل هواة الأنشطة البحرية.