النهار
السبت 7 مارس 2026 04:41 صـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
%40 من الجمهور الإسرائيلي يرى أن الحرب على إيران ستنتهي بانتصار واضح كيف يرى الداخل الإسرائيلي سردية إسقاط النظام الإيراني؟ هل يرى الداخل الإسرائيلي وجود أهمية من الاستمرار في الحرب ضد إيران؟ بن ستيلر وكيشا ينتقدان البيت الأبيض: لا أفلام ولا موسيقى لتبرير الحرب نائبة تطالب التعليم العالي بمواءمة الجامعات مع سوق العمل وبرامج توعية للطلاب كمين ملثم بالخرطوش.. تفاصيل هجوم مسلح على 3 شباب في شبرا الخيمة بلاغ سرقة يشعل العنف.. شقيقان يهاجمان أسرة شاب بسلاح أبيض في شبرا الخيمة تفوق واضح لهاني ضاحي بعدد من المحافظات ماهو مستقبل المنطقة وماذا ينتظرها بعد الحرب الامريكية الاسرائيلية علي ايران ؟ فلسطين حاضرة في ليالي الأوبرا الرمضانية.. «كنعان» تشعل الصغير و«وسط البلد» تمزج الأرض بالسماء ترامب يعلن طفرة تسليح كبرى: مضاعفة إنتاج الأسلحة الأمريكية 4 مرات ليالي الأوبرا الرمضانية تتألق: موسيقى تونس، إنشاد صوفي، واحتفاء بالفن والمرأة

أهم الأخبار

”القضاء الأعلى” يرفض بالإجماع مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

رفض مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بالإجماع، مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، بدار القضاء العالى.

وقال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، في تصريحات صحفية، " ناقشنا مشروع القانون المقترح من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، واتخذنا قرارا بالإجماع برفض مشروع القانون".

وأكد "الشوربجى" أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة فى قانون السلطة القضائية الحالى، التى تنص على مبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات، ومن المقرر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى خطابًا إلى مجلس النواب، يخطره رسميًا عن رأيه برفضه مشروع القانون.

وكان مجلس النواب قد أرسل المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وغيره من المجالس العليا للهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، التى تلزم بأخذ آراء الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

وتقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار من بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.