النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 02:56 صـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف يسهم اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في إعادة هندسة ميزان القوى في القرن الأفريقي؟ تداعيات اعتراف إسرائيل بجمهورية صوماليلاند على القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر الفرصة الأخيرة.. السعودية ترسم الخط الأحمر وتضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما بشأن معسكرات حضرموت والمهرة توقعات مُرعبة.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف لعام 2026 وزير الثقافة يتفقد مهرجان «كريسماس بالعربي» ويشيد بعروض الكورال والأوركسترا حنان مطاوع تنعي داوود عبد السيد بهذه الطريقة مياه وظلام وإهمال.. استغاثة من نفق وادي النيل أسفل محور 26 يوليو بالعجوزة وزير الثقافة من دار الأوبرا: “كريسماس بالعربي” نموذج للتكامل الثقافي.. وحفل شهري لطلاب الكونسرفتوار دعمًا للمواهب الشابة استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. دار الكتب والوثائق القومية تطلق ندوة متخصصة لتنمية مهارات العلاقات العامة والبروتوكول حبس مها الصغير شهرًا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة اللوحات ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة بالعبور.. حملات بيطرية وتموينية مكثفة لحماية صحة المواطنين حبس «عِشّة» وصديقه لقتلهم شابًا بأعيرة نارية في مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

حوادث

"الدستورية العليا" ترفض دعوى تعديل قانون الغرف التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، التي تنص على أن "يؤدى كل تاجر - شخصًا طبيعيًّا كان أو اعتباريًّا - لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكًا سنويًّا بواقع 2 في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيه.

كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضًا سنويًّا عن هذا التأخير يعادل 25% من قيمة الاشتراك السنوي".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المستفاد من أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، أن المشرع ربط بين مزاولة حرفة التجارة سواء - للأشخاص الطبيعيين أو المعنوية - وبين القيد في السجل التجارى والحصول على ترخيص بمزاولة هذه الحرفة من الغرفة التجارية المختصة، وأوجب النص الأول المطعون فيه على التجار سداد اشتراكات سنوية للغرف التجارية متوخيًّا تدبير موارد مالية لها لتضطلع بالمهام الموكولة إليها على المستوى القومى في مجال التجارة والصناعة، بحسبانها مؤسسة عامة وناط بها المشرع القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجاري