النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 09:06 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منة شلبي تعرب عن سعادتها بإدارة المخرج كريم للندوة التكريمية الخاصة بها حنان مطاوع :” بعد ما بقيت أم بقيت قلبي حساس جدًا وقصة فيلم هاري بيرز داي لمستني” بعد ثلاث عقود من عرضة.. عمر محمد رياض يعود بالجزء الثاني من” لن أعيش في جلباب أبي ” «شقوير» لـ«النهار»: ضاعفنا أسرّة الرعايات لـ180 سريرًا.. وأعدنا الثقة في مستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 6 أشهر ”شقوير” لـ”النهار”: نقدم 98% من الخدمات الطبية المطلوبة على مستوى الجمهورية بأسعار تناسب الجميع بيان صحفي مشترك بين برنامج الأغذية العالمي ومهرجان الجونة السينمائي بعد 50 عامًا من الخبرة.. «البناء العربي» تطلق خصومات حتى 100 ألف جنيه بمشروعاتها في الساحل الشمالي رابطة كتاب ونقاد الفن بنقابة الصحفيين: الصحافة الفنية وثّقت تاريخ الفن المصري والعربي وحافظت على ذاكرته ”الجازولي” لـ ”النهار” رداً على ”زيدان”: هجومك على البدوي بحث عن تكوين جديد للهجوم على الدولة ”شكراً قطر علي ليلة لا تنسى ”.. أنغام توجه رسالة لجمهورها بعد حفلها الأخير ”الشبراوي” لـ”النهار” ردا على ”زيدان”: علينا كشف الطابور الخامس ودور البدوي الديني والوطني معروف جامعة حلوان تنظم حملة توعوية حول مخاطر الحروق

أهم الأخبار

عمرو موسى: إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى البرلمان مخالف للدستور

أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عن قلقها إزاء إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧.

وأشارت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إلى أن هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لأحكام الدستور، يأتي على رأسها أن المادة ١٥١ من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التي حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة ١٥١.

وأضاف البيان، إن حكم القضاء الإدارى يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي في طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة ١٩٠ من الدستور التي تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه.

واستطرد: "وتنص المادة ١٠٠ من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة ٩٤ من الدستور.

وتابع: "أن أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور إذ يعبرون مرة أخرى عن قلقهم إزاء قرار الحكومة وتوقيته يناشدون كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون في مصر واستقرارها".