النهار
السبت 7 مارس 2026 05:46 صـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
%40 من الجمهور الإسرائيلي يرى أن الحرب على إيران ستنتهي بانتصار واضح كيف يرى الداخل الإسرائيلي سردية إسقاط النظام الإيراني؟ هل يرى الداخل الإسرائيلي وجود أهمية من الاستمرار في الحرب ضد إيران؟ بن ستيلر وكيشا ينتقدان البيت الأبيض: لا أفلام ولا موسيقى لتبرير الحرب نائبة تطالب التعليم العالي بمواءمة الجامعات مع سوق العمل وبرامج توعية للطلاب كمين ملثم بالخرطوش.. تفاصيل هجوم مسلح على 3 شباب في شبرا الخيمة بلاغ سرقة يشعل العنف.. شقيقان يهاجمان أسرة شاب بسلاح أبيض في شبرا الخيمة تفوق واضح لهاني ضاحي بعدد من المحافظات ماهو مستقبل المنطقة وماذا ينتظرها بعد الحرب الامريكية الاسرائيلية علي ايران ؟ فلسطين حاضرة في ليالي الأوبرا الرمضانية.. «كنعان» تشعل الصغير و«وسط البلد» تمزج الأرض بالسماء ترامب يعلن طفرة تسليح كبرى: مضاعفة إنتاج الأسلحة الأمريكية 4 مرات ليالي الأوبرا الرمضانية تتألق: موسيقى تونس، إنشاد صوفي، واحتفاء بالفن والمرأة

أهم الأخبار

تشريعية البرلمان ترفض إلغاء الحبس في «خدش الحياء»

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بأغلبية ٢١ صوتا مقابل ٦ أصوات مشروعي القانوني المقدمين من النائبة نادية هنري والنائب أحمد سعيد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.

وهو القانون الذي طالب باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ باصدار قانون العقوبات بالنص التالي : "يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او إعلانات او صور محفورة او منقوشة او إشارات رمزية او غير ذلك من الأشياء او الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام.

ولا يجوز رفع او تحريك الدعوي لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والادبية والفكرية التي تحتوي علي الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما أن كل مبدع لعمل فني او ادبي أو فكري تضمن طعنا في أعراض الأفراد بشكل علني يجوز للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوي الجنائية ضد مبدع العمل الفني أو الأدبي أو الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما لحقه من أضرار من الجريمة.

ومن جانبه طالب النائب علاء عبد المنعم بتأييد مشروعي القانونين ، رافضا تقرير الحكومة الذي رفض المشروعين مؤكدا أن الحكومة تلوي ذراعنا لكي نخضع الي رغباتها،و مشيرا الي ان حرية الإبداع والرأي مكفولة طبقا للدستور ، ولا تعارض مع نص المادة ٦٧ من الدستور.

وقال محمد صلاح خليفة ارفض مشروعي القانونين واطالب بالإبقاء علي النص كما هو ، ولا يصح ان يكون هناك مواد دستورية يخالف بعضها البعض ، وعندما راجعت اعمال لجنة الخمسين وجدت إنهم أقروا حرية الإبداع الأدبي والفني والفكري ولكن مقيدة بضوابط الآداب والنظام العام ، مشيرا إلي أنه ان المشروعين تعدوا علي الاحكام الواردة بالمادة ٦٧.

ومن جانبه رفض النائب مصطفي بكري مشروعي القانونين مؤكدا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوي طبقا لنص المادة ٦٧ من الدستور ، وتساءل هل الرسوم والصور والملصقات يمكن أن نعتبرها ابتكارا أو إبداعا ، وهناك فارق كبير جدا بين حرية الإبداع والتعبير والنشر وبين هتك الأعراض.