النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 09:17 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لقاءات حاسمة لرئيس جهاز العبور مع ممثلي الأحياء لحل الأزمات لا تهاون مع الغش التجاري.. تموين شرق شبرا الخيمة يضبط مخالفات جسيمة ” حبكِ ونصائحكِ تعني لي الكثير” .. تاليا تامر حسني تهنىء آن الرفاعي بعيد ميلادها غدا .. إفتتاح معرض ” 100 ارت ديكو ” بالقنصلية الإيطالية بالأسكندرية تقديرًا لمسيرة البارزة..مهرجان المسرح العربي يطلق اسم الدكتور هانى مطاوع علي دورته السادسة أول تعليق من آرني سلوت عن محمد صلاح بعد الفوز على برايتون تشيلسي يهزم إيفرتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي صلاح يقود ليفربول بالفوز على برايتون بهدفين دون رد الصبروط يتفقد تطوير مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد مكتبة الإسكندرية تستضيف ”الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر” في ذكرى رحيل قطة الشاشة العربية ” زبيدة ثروت ” رحلة أبوة وبنوة مع حسين رياض.. وأظهرت وجهها الكوميدي علي خشبة... فريق Replast Build بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية يفوز بتمويل 100 ألف جنيه

أهم الأخبار

تشريعية البرلمان ترفض إلغاء الحبس في «خدش الحياء»

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بأغلبية ٢١ صوتا مقابل ٦ أصوات مشروعي القانوني المقدمين من النائبة نادية هنري والنائب أحمد سعيد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.

وهو القانون الذي طالب باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ باصدار قانون العقوبات بالنص التالي : "يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او إعلانات او صور محفورة او منقوشة او إشارات رمزية او غير ذلك من الأشياء او الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام.

ولا يجوز رفع او تحريك الدعوي لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والادبية والفكرية التي تحتوي علي الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما أن كل مبدع لعمل فني او ادبي أو فكري تضمن طعنا في أعراض الأفراد بشكل علني يجوز للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوي الجنائية ضد مبدع العمل الفني أو الأدبي أو الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما لحقه من أضرار من الجريمة.

ومن جانبه طالب النائب علاء عبد المنعم بتأييد مشروعي القانونين ، رافضا تقرير الحكومة الذي رفض المشروعين مؤكدا أن الحكومة تلوي ذراعنا لكي نخضع الي رغباتها،و مشيرا الي ان حرية الإبداع والرأي مكفولة طبقا للدستور ، ولا تعارض مع نص المادة ٦٧ من الدستور.

وقال محمد صلاح خليفة ارفض مشروعي القانونين واطالب بالإبقاء علي النص كما هو ، ولا يصح ان يكون هناك مواد دستورية يخالف بعضها البعض ، وعندما راجعت اعمال لجنة الخمسين وجدت إنهم أقروا حرية الإبداع الأدبي والفني والفكري ولكن مقيدة بضوابط الآداب والنظام العام ، مشيرا إلي أنه ان المشروعين تعدوا علي الاحكام الواردة بالمادة ٦٧.

ومن جانبه رفض النائب مصطفي بكري مشروعي القانونين مؤكدا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوي طبقا لنص المادة ٦٧ من الدستور ، وتساءل هل الرسوم والصور والملصقات يمكن أن نعتبرها ابتكارا أو إبداعا ، وهناك فارق كبير جدا بين حرية الإبداع والتعبير والنشر وبين هتك الأعراض.