النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 04:51 مـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستقبل وطن: متابعة مكثفة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ عبر أمانة المصريين بالخارج يارا عاطف سفيرة للتحكيم المصري في مونديال السيدات الملك محمد السادس: إنجازات المغرب ثمرة رؤية استراتيجية وليست نتاج صدفة ”رحل وهو يحاول إنقاذ الآخرين”.. الالاف يشيعون جثمان ”حسام” ضحية الواجب بحفل الساحل الخارجية: مشاركة كثيفة للمصريين المقيمين بالدول العربية في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ البعثة الدولية للمنظمة العربية تشرع في استعداداتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في 7 محافظات مصر بالمجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لناشئات اليد بالجزائر بعثة منتخبي الناشئين والناشئات للكرة الطائرة الشاطئية تطير إلى نيجيريا للمشاركة في كأس القارات قائمة اللاعبين للمعسكر الأول للمنتخب الوطني تحت 18 عاما شابات مصر بالمجموعة الأولي ببطولة أفريقيا لليد بالجزائر بداية العام المائى الجديد.. ماذا قدمت وزارة الري من مشروعات؟ عمرو فتوح: حملات تزييف الحقائق لن تنال من دور مصر التاريخي والرئيس السيسي في نصرة القضية

أهم الأخبار

تشريعية البرلمان ترفض إلغاء الحبس في «خدش الحياء»

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بأغلبية ٢١ صوتا مقابل ٦ أصوات مشروعي القانوني المقدمين من النائبة نادية هنري والنائب أحمد سعيد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.

وهو القانون الذي طالب باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ باصدار قانون العقوبات بالنص التالي : "يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او إعلانات او صور محفورة او منقوشة او إشارات رمزية او غير ذلك من الأشياء او الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام.

ولا يجوز رفع او تحريك الدعوي لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والادبية والفكرية التي تحتوي علي الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما أن كل مبدع لعمل فني او ادبي أو فكري تضمن طعنا في أعراض الأفراد بشكل علني يجوز للمتضرر من الجريمة تحريك الدعوي الجنائية ضد مبدع العمل الفني أو الأدبي أو الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما لحقه من أضرار من الجريمة.

ومن جانبه طالب النائب علاء عبد المنعم بتأييد مشروعي القانونين ، رافضا تقرير الحكومة الذي رفض المشروعين مؤكدا أن الحكومة تلوي ذراعنا لكي نخضع الي رغباتها،و مشيرا الي ان حرية الإبداع والرأي مكفولة طبقا للدستور ، ولا تعارض مع نص المادة ٦٧ من الدستور.

وقال محمد صلاح خليفة ارفض مشروعي القانونين واطالب بالإبقاء علي النص كما هو ، ولا يصح ان يكون هناك مواد دستورية يخالف بعضها البعض ، وعندما راجعت اعمال لجنة الخمسين وجدت إنهم أقروا حرية الإبداع الأدبي والفني والفكري ولكن مقيدة بضوابط الآداب والنظام العام ، مشيرا إلي أنه ان المشروعين تعدوا علي الاحكام الواردة بالمادة ٦٧.

ومن جانبه رفض النائب مصطفي بكري مشروعي القانونين مؤكدا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوي طبقا لنص المادة ٦٧ من الدستور ، وتساءل هل الرسوم والصور والملصقات يمكن أن نعتبرها ابتكارا أو إبداعا ، وهناك فارق كبير جدا بين حرية الإبداع والتعبير والنشر وبين هتك الأعراض.