النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 08:32 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس المفازضات التي جرت بين إيران وأمريكا اليوم.. نقاط الاختلاف كاملة كل ما تود معرفته عن صاروخ «خرمشهر 4».. قدرة قتالية غير مسبوقة ماذا قالت صور الأقمار الصناعية بشأن مواقع الصواريخ الإيرانية؟ عباس صابر يشهد ختام برنامج «تخطيط وتنمية المسار الوظيفي» بالنقابة العامة للبترول مصرع وإصابة 15 شخصاً في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم تعرف على أهم الفرص الاستثمارية بنظام البيع بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير فيتش: طفرة مرتقبة في طاقة الرياح بمصر وارتفاع الإنتاج إلى 40 تيراوات/ساعة بحلول 2035 بسبب تزايد المخاطر الرقمية ..«الصحة» تطلق عيادات لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري في معرض Fruit Logistica 2026 برلين توتال إنرجي توسّع استكشافاتها النفطية قبالة سواحل ناميبيا بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين .. معرض السفينة يرفع الستار عن لوحاته بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية أين الحقيقة.. سؤال برلماني لوزير الطيران بشأن تسرب في خطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي

حوادث

للمرة الأولى.. القضاء الإدارى يمنح أعضاء فروع الأندية الرياضية حق الترشح والانتخاب

محكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلى، اليوم، بمنح أعضاء النوادى الرياضية الفرعية الحق فى الترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادى الرئيسية للمرة الأولى.

وأبطلت المحكمة بموجب ذلك الحكم قرار المجلس القومى للرياضة رقم ٩٢٩ لسنة ٢٠١٣، بشأن لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة ٢١ من حرمان عضو النادى الفرعى، من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.

كان عضوا نادى الزهور الرياضى فى فرع التجمع الخامس، عادل محمد حسين وماجد محمد سيد، قد أقاما دعوى قضائية أمام المحكمة، أكدا فيها أنهما وما يقرب من ١٢ ألف عضو من الأعضاء العاملين فى فرع النادى بالتجمع الخامس، فوجئوا بإصدار مجلس إدارة نادى الزهور الأصلى قرارا بدعوة الجمعية العمومية للنادى للانعقاد، دون دعوتهم لحضور تلك الجمعية على الرغم من أنهم من الأعضاء العاملين بالنادى.

وأضاف المدعيان أن وزارة الرياضة أفادت بأن القرار المطعون فيه، يمنع عضو النادى الفرعى من حضور الجمعية العمومية أو التوقيع لمجلس إدارة النادى الأصلى أو ممارسة حقهم فى الانتخاب، مؤكدين أن ذلك القرار مخالف للدستور والقانون.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت المادة ٢١ من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، عرفت عضو فرع النادى بأنه هو العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادى، ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.

وأضافت المحكمة أنه ولما كانت العضوية فى النادى سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع، يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادى، خاصة أن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات فى اجتماعات الجمعية العمومية للنادى، والتى قد تكون متصلة بحقوق عضو الفرع، فينبغى أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادى؛ لمناقشة الأمور الخاصة بالنادى فى حدود الفرع الذى يمثله».

وأشارت المحكمة إلى أن مناقشة أى أمور فى غيبة فروع النادى يمثل انتقاصا دستوريا لحقوقهم، دون مبرر قانونى.

وشددت المحكمة على أن المادة المشار إليها تفرغ الحق الدستورى لعضو الفرع من محتواه، إذ أنها تحمله الالتزام بما يتخذ من قرارات فى الجمعية العمومية للنادى دون أن تمنحه حق المشاركة فى مناقشة هذه الأمور داخل تلك الجمعية، خاصة أن فرع النادى ليست له شخصية اعتبارية مستقلة عن النادى الرئيسى، الذى يتمتع وحده بها فى التعامل مع الأعضاء وفى مواجهة الغير.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لم يتضمن أى تقييد لعضو الفرع فيما يتعلق بأى حق دستورى أساسى له، سواء حق الانتخاب أو الترشح أو حضور الجمعية العمومية للنادى؛ وبالتالى لا ينبغى للائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية أن تتضمن حكما يقيد حق من حقوق الأعضاء لم يفوضها فيه القانون، وانتهت إلى أن ما تضمنته اللائحة من التفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادى، يناقض الأصل العام فى المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.