النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 03:52 صـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فصل نهائي وتحويلات للجامعات.. بنها تتخذ أقوى عقوباتها ضد 6 طلاب خالفوا القواعد أمانة تتخطى المليون جنيه.. أطقم إسعاف القليوبية يعيدون ذهب مصابي حادث شبرا–بنها موظفة بشركة مياه الإسكندرية تفوز بجائزة عربية لعام 2025 صحيفة عبرية تكشف عن تعاون عسكري مصري تركيا يثير قلق إسرائيل.. ماذا قالت؟ لحيته أثارت جدلاً بعد لقاء وزير الخارجية.. من هو وزير الخارجية الكندي؟ مجلس إدارة الاتحاد السكندري يحدد ملامح فريق كرة القدم في الانتقالات الشتوية إصابة شخصين في تصادم سيارتين بأسيوط ديوان الإسكندرية يناقش رواية ”سفر العذارى” للأديب الكبير يوسف زيدان ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع المستشار الاقتصادي والتجاري بإسبانيا كتمت أنفاسها وعثروا على جثتها متعفنة.. إحالة أوراق معلمة قتلت جارتها لسرقة ذهبها في قنا للمفتي جولة ميدانية بالعبور: متابعة مستمرة للمشروعات ولقاء مباشر مع السكان حملة موسعة بشبرا الخيمة لإزالة الإشغالات وتطوير شارع 15 مايو وأحمد عرابي

أهم الأخبار

البحوث الإسلامية: استعمال العنف مع المار أمام المصلي «غير جائز»

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الصلاة عبادة ويجب على المصلي أن يخشع فيها، وله أن يضع أمامه سترًا يحول بينه وبين من يمر أمامه كالعمود أو ما شاكل ذلك فإن لم يجد، فليخط خطًا إذا غلب على ظنه أن يمر أحد أمامه حتى لا يقطع عليه خشوعه.

وأضاف المجمع في بيان له اليوم، أنه إذا لم يضع المصلي سترة أمامه يكون مقصرًا في اتخاذ ما يلزم لمنع المارين، مشيرا إلى أن هذا الحكم خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فسترته سترة الإمام باتفاق أهل العلم، ويمكن للمصلي أن يتدارك ذلك بالإشارة المفهومة لمن يمر أمامه كالتكبير أو الجهر بالقراءة؛ فإذا لم يفهم المار أمام المصلي فله أن يشير له بيده حتى يتنبه من يريد المرور أمامه.

وتابع المجمع أنه لا يجوز للمصلي أن يفعل ما يخرجه عن الخشوع في الصلاة لعمل ليس منها مثل الدفع أو العنف أو ما يفعله من لديهم عنف وتشدد وضيق صدر؛ مما يتنافى مع الوقار في الصلاة والخشوع فيها، وقد ذكر الفقهاء أن ما جاء في السنة من بعض الروايات التي تجيز الدفع العنيف لمن يمر أمام المصلي لم يقل به أحد من أهل العلم، كما أن المراد بتلك الروايات هو المنع بما يمكن دون إيذاء للمار بدنيًا أو نفسيًا، وقد حكى ذلك الإمام النووي ونقله عنه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ج3/ص 8 طبعة الحلبي.

وأوضح المجمع أنه لا يجوز الدفع العنيف وبناء على ذلك يكون المباح للمصلي هو الإشارة برفع الصوت بالقراءة أو بالإشارة باليد مما لا يخرجه عن الخشوع في الصلاة، مشيرًا إلى أنه لا يكون المار أمام المصلي آثما في حالات منها: حالة الضرورة بأن وجوده في المسجد يقتضي المرور للوصول إلى مكان يجب أن يكون فيه من المسجد، ولا يكون المار آثمًا إذا لم يتخذ المصلي سترًا أمامه، ولا يأثم المار إذا لم ينتبه أو كان لا يعلم الحكم، ولا يأثم المار أمام المصلي في الطواف حول الكعبة أو الازدحام في الحرم، لأن الشريعة بنيت على التيسير ورفع الحرج عن الناس.