النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:18 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

أهم الأخبار

البحوث الإسلامية: استعمال العنف مع المار أمام المصلي «غير جائز»

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الصلاة عبادة ويجب على المصلي أن يخشع فيها، وله أن يضع أمامه سترًا يحول بينه وبين من يمر أمامه كالعمود أو ما شاكل ذلك فإن لم يجد، فليخط خطًا إذا غلب على ظنه أن يمر أحد أمامه حتى لا يقطع عليه خشوعه.

وأضاف المجمع في بيان له اليوم، أنه إذا لم يضع المصلي سترة أمامه يكون مقصرًا في اتخاذ ما يلزم لمنع المارين، مشيرا إلى أن هذا الحكم خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فسترته سترة الإمام باتفاق أهل العلم، ويمكن للمصلي أن يتدارك ذلك بالإشارة المفهومة لمن يمر أمامه كالتكبير أو الجهر بالقراءة؛ فإذا لم يفهم المار أمام المصلي فله أن يشير له بيده حتى يتنبه من يريد المرور أمامه.

وتابع المجمع أنه لا يجوز للمصلي أن يفعل ما يخرجه عن الخشوع في الصلاة لعمل ليس منها مثل الدفع أو العنف أو ما يفعله من لديهم عنف وتشدد وضيق صدر؛ مما يتنافى مع الوقار في الصلاة والخشوع فيها، وقد ذكر الفقهاء أن ما جاء في السنة من بعض الروايات التي تجيز الدفع العنيف لمن يمر أمام المصلي لم يقل به أحد من أهل العلم، كما أن المراد بتلك الروايات هو المنع بما يمكن دون إيذاء للمار بدنيًا أو نفسيًا، وقد حكى ذلك الإمام النووي ونقله عنه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ج3/ص 8 طبعة الحلبي.

وأوضح المجمع أنه لا يجوز الدفع العنيف وبناء على ذلك يكون المباح للمصلي هو الإشارة برفع الصوت بالقراءة أو بالإشارة باليد مما لا يخرجه عن الخشوع في الصلاة، مشيرًا إلى أنه لا يكون المار أمام المصلي آثما في حالات منها: حالة الضرورة بأن وجوده في المسجد يقتضي المرور للوصول إلى مكان يجب أن يكون فيه من المسجد، ولا يكون المار آثمًا إذا لم يتخذ المصلي سترًا أمامه، ولا يأثم المار إذا لم ينتبه أو كان لا يعلم الحكم، ولا يأثم المار أمام المصلي في الطواف حول الكعبة أو الازدحام في الحرم، لأن الشريعة بنيت على التيسير ورفع الحرج عن الناس.