النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 01:10 مـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهاز القرى السياحية: انطلاق فعاليات مبادرة توعوية جديدة بمارينا بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان مدينة السويس الجديدة تستعد لتوصيل الغاز الطبيعي وتنفيذ الخدمات بالمرحلة العاجلة حسام بدراوي للتليفزيون المصري: الذكاء الاصطناعي بدأ يحل محل المدرسة والمعلم والكتاب الإسكان تعلن الانتهاء من إجراء القرعتين ١٧ و١٨ للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 105آلاف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده نقابة الإعلاميين الشريك الوطني للإعلام في القمة الثانية للإبداع الإعلامي للشباب العربي ”جريمة مفاجئة بسبب هاتف”... حبس طالب ”غيبوبة” لشروعه بقتل صديقة بشبرا الخيمة ”مَا بَيْنَ الحِبْرِ وَالوَرَقِ” ... ثلاثة دواوين شعرية جديدة للسورية فيروز مخول وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة ”نسك عمرة” لتمكين المعتمرين من خارج السعودية من التقديم المباشر دون وسيط الإمارات تُنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ155 من المصابين والمرضى من غزة ”الوضع ليس مخيف لكنه صعب” .. محمود سعد يكشف تطورات حالة أنغام الصحية ويطلب الدعاء لها

أهم الأخبار

الدستورية تصدر 3 أحاكم مهمة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، 3 أحكام مهمة، خلال جلسة شهر أغسطس الجارى.

 

حيث قضت فى حكمها الاول بعدم قبول الدعويين رقمى 14 و 153 لسنة 25 قضائية دستورية واللتان كانتا تطالبان بعدم دستورية نص المادة ( 1/ 190 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من معاقبة كل من يخالف أحكام القانون المنظم للخصم والاضافة.

 

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 والذى ألغى القانون السابق رقم 157 لسنة 19981المطعون عليه، وأعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، والغى العقوبات التى قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأة، ومن ثم يعد القانون الأحدث هو أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعين، ما يترتب عليه عدم وجود داع أو محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن أصبح تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً وإلغاء النص المطعون عليه.

 

وفى الحكم الثانى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ ، 208 مكرر ب ) من قانون العقوبات فيما تضمنتاه من التحفظ على أموال المتهمين. وقالت المحكمة أن المدعى حصل على حكم باتٍ بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى تصبح دعواه غير مقبولة.

 

وقضت المحكمة فى حكمها الثالث بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 110/2 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.