النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 07:19 صـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف يسهم اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في إعادة هندسة ميزان القوى في القرن الأفريقي؟ تداعيات اعتراف إسرائيل بجمهورية صوماليلاند على القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر الفرصة الأخيرة.. السعودية ترسم الخط الأحمر وتضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما بشأن معسكرات حضرموت والمهرة توقعات مُرعبة.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف لعام 2026 وزير الثقافة يتفقد مهرجان «كريسماس بالعربي» ويشيد بعروض الكورال والأوركسترا حنان مطاوع تنعي داوود عبد السيد بهذه الطريقة مياه وظلام وإهمال.. استغاثة من نفق وادي النيل أسفل محور 26 يوليو بالعجوزة وزير الثقافة من دار الأوبرا: “كريسماس بالعربي” نموذج للتكامل الثقافي.. وحفل شهري لطلاب الكونسرفتوار دعمًا للمواهب الشابة استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. دار الكتب والوثائق القومية تطلق ندوة متخصصة لتنمية مهارات العلاقات العامة والبروتوكول حبس مها الصغير شهرًا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة اللوحات ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة بالعبور.. حملات بيطرية وتموينية مكثفة لحماية صحة المواطنين حبس «عِشّة» وصديقه لقتلهم شابًا بأعيرة نارية في مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

الدستورية تصدر 3 أحاكم مهمة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، 3 أحكام مهمة، خلال جلسة شهر أغسطس الجارى.

 

حيث قضت فى حكمها الاول بعدم قبول الدعويين رقمى 14 و 153 لسنة 25 قضائية دستورية واللتان كانتا تطالبان بعدم دستورية نص المادة ( 1/ 190 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من معاقبة كل من يخالف أحكام القانون المنظم للخصم والاضافة.

 

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 والذى ألغى القانون السابق رقم 157 لسنة 19981المطعون عليه، وأعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، والغى العقوبات التى قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأة، ومن ثم يعد القانون الأحدث هو أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعين، ما يترتب عليه عدم وجود داع أو محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن أصبح تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً وإلغاء النص المطعون عليه.

 

وفى الحكم الثانى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ ، 208 مكرر ب ) من قانون العقوبات فيما تضمنتاه من التحفظ على أموال المتهمين. وقالت المحكمة أن المدعى حصل على حكم باتٍ بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى تصبح دعواه غير مقبولة.

 

وقضت المحكمة فى حكمها الثالث بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 110/2 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.