النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 05:42 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”عمومية” أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2023/2022 وتوافق على زيادة رأس المال الأهلي يطالب باستقلالية لجنة الحكام عن اتحاد الكرة وزيرة الثقافة تنعى زينب السجيني: فقدنا قامة فنية خالدة أثرت الوجدان المصري والعربي إسرائيل تشن أعنف غارات على بيروت منذ بدء الحرب وتسقط عشرات القتلى والجرحى قبل امتحانات الثانوية العامة...النائبة إيرين سعيد تقدم ”روشتة” للقضاء على ظاهرة ”لجان أولاد الأكابر” تعاون مصري إماراتي لتكريم رموز الفكر.. الأعلى للثقافة ينسق مع وفد الشارقة لملتقى التكريم الثقافي وزيرة الثقافة تبحث مع محمد رياض ملامح الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح وخطط التوسع خارج القاهرة وزيرة الثقافة تبحث إحياء مشروع «السينما تيك» خلال استقبال وفد مهرجان أسوان لأفلام المرأة الأرصاد: التغيرات المناخية السبب في تذبذب حالة الطقس.. وأي توقعات بخصوص «الصيف» غير علمية|خاص «بدايات المسرح في صعيد مصر».. كتاب يوثق تاريخًا منسيًا في أمسية ثقافية ثرية بالمركز القومي للمسرح «الغش أمن قومي»...النائب حسام المندوه يسأل الحكومة عن خطة التصدي للغش في الثانوية العامة «الإصلاح» يتألق على المسرح الكبير: عباسى يقود السيمفونى فى أمسية تجمع راخمانينوف ومندلسون بالأوبرا

أهم الأخبار

الدستورية تصدر 3 أحاكم مهمة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، 3 أحكام مهمة، خلال جلسة شهر أغسطس الجارى.

 

حيث قضت فى حكمها الاول بعدم قبول الدعويين رقمى 14 و 153 لسنة 25 قضائية دستورية واللتان كانتا تطالبان بعدم دستورية نص المادة ( 1/ 190 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من معاقبة كل من يخالف أحكام القانون المنظم للخصم والاضافة.

 

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 والذى ألغى القانون السابق رقم 157 لسنة 19981المطعون عليه، وأعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، والغى العقوبات التى قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأة، ومن ثم يعد القانون الأحدث هو أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعين، ما يترتب عليه عدم وجود داع أو محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن أصبح تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً وإلغاء النص المطعون عليه.

 

وفى الحكم الثانى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ ، 208 مكرر ب ) من قانون العقوبات فيما تضمنتاه من التحفظ على أموال المتهمين. وقالت المحكمة أن المدعى حصل على حكم باتٍ بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى تصبح دعواه غير مقبولة.

 

وقضت المحكمة فى حكمها الثالث بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 110/2 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.