النهار
الأحد 8 فبراير 2026 04:17 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حماس تصعد: لن نتخلى عن السلاح وغزة لن تحكمها أي قوة أجنبية «التخطيط » تطلق برنامجًا تدريبيًا مُكثفًا عن منهجية «البرامج والأداء» حماس تصعد: لن نتخلى عن السلاح وغزة لن تحكمها أي قوة أجنبية «الليلة كبرت قوي».. مسرح الإسكندرية يحيي تجربة درامية غنائية استعراضية برمضان تصعيد إثيوبي ضد إريتريا: اتهامات بالتوغل ومطالب بانسحاب فوري خبير: 60% من ممارسي التسويق يفتقرون للتأهيل المهني وزارة البترول تروج لإصلاحات التعدين في مؤتمر «إندابا 2026» بجنوب أفريقيا بين فشل التفاوض وسيناريو الضربة: إسرائيل تستعد لمواجهة إيران الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه الرئيس السيسي: مصر ستظل دوما شريكا صادقا وداعما للصومال الرئيس السيسي: مصر ماضية فى استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى للدعم والاستقرار في الصومال الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال ويشدد: الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة

تقارير ومتابعات

مسئول: قانون الشرطة مخالف لدستور 71 والإعلان الدستورى الحالى

صرح المستشار أحمد الفقى نائب رئيس محكمة استئنافالقاهرة بأن قانون الشرطة الحالى ظل يخالف دستور 1971 فى بعض مواده لمدة 40عاما ، فضلا عن مخالفته لإعلان الدستور الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحةوالمعمول به والسارى حتى الآن.وكان عدد من منظمات المجتمع المدنى قد ناقشت البحث الذى أعده المستشار أحمدالفقى - والذى أثبت فيه عدم دستورية قانون الشرطة الحالى - ودعت لتغيير قانونالشرطة ، وبدء نقاش مجتمعى حول مدى دستورية هذا القانون .وقال الفقى - فى تصريحه - إن هناك 3 مواد تضمنها دستور 1971 أولها المادة 22منه والتى تنص على أن إنشاء الرتب المدنية محظور، وثانيها المادة 180 من الدستورالملغى والتى تنص على أن الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة ، وهى ملكللشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعةإنشاء تشكيلات عسكرية ، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة ،وهذه المادة مقابلة للمادة 53 من الإعلان الدستورى الحالى .وأضاف الفقى أن ثالثها المادة 184 والخاصة بالشرطة وتنص فى بدايتها على أنالشرطة هيئة مدنية نظامية ، وهذه 4 كلمات هى عماد المادة الأولى من قانونالشرطة ، وهذه المادة مقابلة للمادة 55 من الإعلان الدستورى الحالى .وأكد المستشار أحمد الفقى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن رتب الضباط المنصوصعليها فى قانون الشرطة تتماثل تماما من حيث الشكل والمسمى مع الرتب العسكريةلضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 232 لسنة 1959بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، ومن ذلك يتضح أن رتب الضباطالمعمول بها فى قانون الشرطة هى فى حقيقتها وفى شكلها رتب عسكرية مما يخرجها عنمفهوم المدنية النظامية ويجعلها فى صورة تشكيلات عسكرية بما يخرج عن مفهومالمدنية النظامية ويجعلها فى صورة تشكيلات شبه عسكرية ، وهذا ما يخالف الدستورالملغى والإعلان الدستورى الحالى .وأضاف أن قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 نص فى المادة الخامسة منه علىتشكيل المحاكم العسكرية التى تحاكم أعضاء هيئة الشرطة وبما أن الشرطة هيئة مدنيةفكيف يتسنى لها أن يكون لها قضاء مستقل عن القضاء العادى ويحكم ويحاكم العاملينبها طبقا لقانون العقوبات؟، مشيرا إلى أنه إمعانا فى مخالفة الدستور تم تسميتهبالقضاء العسكرى وهو داخل هيئة مدنية ، وتساءل ألا يعد ذلك تشكيلا عسكريا ؟ .وكان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان نظم مؤتمرا مؤخرا لمناقشة دستوريةقانون الشرطة الحالى ، وشاركت فيه وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمعالمدنى ، وناقشوا فيه عدم دستورية القانون ، ومقترحات تعديله .