النهار
الجمعة 27 مارس 2026 11:13 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف تنظر قادة الخليج للهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية العسكرية؟ لماذا لا تُقابل دول الخليج العربي هجمات إيران العدوانية بالمثل؟ لماذا فشلت أمريكيا وإسرائيل في القضاء على منصات الصواريخ الإيرانية؟ كيف بدأت أمريكا في زرع ألغام أرضية في إيران؟.. «واشنطن بوست» تكشف التفاصيل خلال انطلاق قمة ستراتكوم 2026 في إسطنبول …اردوغان يؤكد : استعادة السلام والاستقرار والعدالة أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى المغرب والتشيك يتفقان على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى استراتيجي وتعظيم التعاون بما يحقق المصالح المشتركة رحيل أحد حراس الهوية.. وزيرة الثقافة تنعى سمير غريب وتستعيد مسيرة عطاء استثنائية مسام يحذر من مخاطر الألغام المنجرفة جراء الأمطار التي تشهدها اليمن الفراعنة الواعدين أبطال الدرع العام فى بطولة إفريقيا لناشئي وناشئات التنس جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها لجهود ملك المغرب في ارساء دعائم التنمية وتحقيق السلم والاستقرار في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي وترسخ مكانتها الدولية في مسار الاستدامة جمهورية التشيك تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية

تقارير ومتابعات

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية

الرئيس محمد حسني مبارك
الرئيس محمد حسني مبارك
وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم برئاسة الدكتورأحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونرقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية.وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى إن تعديل الدستور المصرىخلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 76 المنظمة لإنتخابات رئاسة الجمهورية بهدفالتيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسةالدولة ..وإكتفىالتعديل بحصول الحزب على 3% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى بدلامن 5% ، مع السماح بإستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق له النسبةالمطلوبة فى أحد المجلسين بالإعضاء المنتخبين فى المجلس الآخر.كما شمل التعديل إتاحة فترة إنتقالية تنتهى آخر أبريل 2017 ..أعطى الدستورخلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن أنتخب أحد أعضائهم فى أىمن المجلسين التشريعيين فى آخر إنتخابات سابقة على الإنتخابات الرئاسية التى سيتمالترشيح لها.وذكر راضى أنه لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروعالمعروض لتتواءم مع أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل المادة (3) الأحكام العامةوالشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب فى الإنتخاباتالرئاسية.كما يتضمن تعديل المادة (4) الأحكام الإستثنائية المنطبقة خلال الفترةالإنتقالية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور.ونوه راضى إلى أن التعديل المقترح يسهم فى مزيد من الحراك الديمقراطى بينالأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.