النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 11:54 صـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ الموارد المائية يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن مياه النيل: خادعة وذعر من التواجد المصري في القرن الأفريقي بين الاجتياح البري وطاولة المفاوضات.. جنرال إسرائيلي يحدد خيارات المواجهة مع إيران ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفد غرفة كراسنودار الروسية لبحث التعاون المشترك انتهاء أزمة موظفي ”مياه المحلة” بعد تهديدهم بالانتحار احتجاجا على قرار نقلهم ماذا قال فلادمير بوتن عن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة؟ انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم (اليونسكو) الإفتاء تؤكد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية تحذير صيني جديد بعد توقيع ترامب قانونًا لتعزيز العلاقات مع تايوان فلسطين تشارك في الدورة ١٢٠ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من هو زعيم ميليشيا تدعى «القوات الشعبية» ياسر أبو شباب؟ مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جمعية العلماء الهندية لبحث تعزيز التعاون المشترك هل تخون أمريكا أوكرانيا؟.. مكالمة سرية تكشف المستور

أهم الأخبار

بدء فترة الصمت الإنتخابي للمرشحين

بدأت منذ قليل فترة الصمت الانتخابي للمرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، وذلك على مدار يومى السبت والأحد التى تحظر فيها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية للمرشحين. من جانبه، قال المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن قانون الانتخابات الرئاسية نص فى المادة 18 على "أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع". وأشار إلى أن هذا الصمت يحظر فيها الدعاية الانتخابية على المرشحين سواء الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، والتى تستهدف إقناع الناخبين باختياره، علاوة على وقف الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية بحسب أخبار مصر.

 

الجدير بالذكر أنه طبقا للمادة "55" من قانون انتخابات الرئاسة فان كل من خالف الأحكام للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة.