النهار
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:39 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مجلس إدارة جمعية بأسيوط استولى على 998 ألف جنيه من أموال الجمعية دكتور معندوش ضمير.. تغريم 3 أشخاص 50 ألف جنيه بتهمة التشهير بـ طبيب على ”فيس بوك” بقنا برعاية شيخ الأزهر.. قطاع المعاهد الأزهرية يُطلق البرنامج التثقيفي «الأزهر دين ودنيا» جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي للثقافات العسكرية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر إنطلاق مرحلة التقييم لكليات جامعة بنها للتقدم لجائزة التميز الحكومي مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية معسكر كشفي لصقل مهارات طلاب فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي ضمن الأنشطة الطلابية محافظ أسيوط: انطلاق اللقاء الأول من فعاليات النسخة الرابعة للمؤتمر الوطني للنشء ”بناء جيل” ”الإسكان”: تخصيص أراضٍ سكنية بالقرعة الـ19 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر ودورها القيادي في صنع السلام قمة شرم الشيخ ترسخ دور مصر كقلب نابض للعروبة وصوت الحق في وجه التحديات محافظ أسيوط: إزالة 82 حالة تعدي واسترداد 936 فدانًا من أملاك الدولة

أهم الأخبار

بدء فترة الصمت الإنتخابي للمرشحين

بدأت منذ قليل فترة الصمت الانتخابي للمرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، وذلك على مدار يومى السبت والأحد التى تحظر فيها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية للمرشحين. من جانبه، قال المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن قانون الانتخابات الرئاسية نص فى المادة 18 على "أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع". وأشار إلى أن هذا الصمت يحظر فيها الدعاية الانتخابية على المرشحين سواء الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، والتى تستهدف إقناع الناخبين باختياره، علاوة على وقف الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية بحسب أخبار مصر.

 

الجدير بالذكر أنه طبقا للمادة "55" من قانون انتخابات الرئاسة فان كل من خالف الأحكام للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة.