النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 09:45 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب وتقديم ملفات مسابقة معاون نيابة دفعة 2024 مصرع تلميذ إثر سقوطه من الطابق الرابع في قنا فاصلة من 6 ساعات وشغالين بالمولد دون أضرار.. مصدر يوضح تفاصيل انقطاع الكهرباء داخل مستشفى قفط التخصصي بقنا بمشاركة 5 دول.. انطلاق مهرجان ”هابا وابا” العالمي لكرة الماء للناشئين بسوما باي بالبحر الأحمر نادي 6 أكتوبر يشتري سيارة اسعاف مجهزة لأول مرة علي مستوي الأندية أفلام من الذاكرة.. ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما المنسية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير ماذا تعني الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر بالنسبة لحرب السودان؟ حرية الفن في مواجهة الغضب المحافظ.. متحف فيينا تحت نيران الاحتجاج بسبب أعمال دينية مثيرة للجدل معركة تمويل أوكرانيا تشعل الصراع بين قادة أوروبا.. ماذا يدور في الكواليس؟ صراع القوى الكبرى على المعادن النادرة.. ما هي استراتيجيات أمريكا والصين وروسيا؟ بدء أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون ضمن خطة وزارة الثقافة لرفع كفاءة المواقع الثقافية كيف ترى الصحافة العبرية صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر؟

أهم الأخبار

النقض للمرة الثانية تلغي إعدام 8 متهمين اغتصبوا سيدة بكفر الشيخ

قضت محكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة جنايات كفر الشيخ للمرة الثانية، والصادر بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام وهم: رامي علي معوض وحمادة الدسوقي وفاروق عزت وأحمد طه وإبراهيم الصعيدي ومحمد جمعة ومحمد جابر وعلي عطية وبمعاقبة فوزي عيسي بالسجن المشدد 15 عامًا لأنهم في 30 يناير 2006 خطفوا سيدة من منزلها واقتادوها عنوة داخل المزارع وقاموا باغتصابها وسرقوا مصوغاتها تحت تهديد السلاح.
وحددت المحكمة جلسة 6 فبراير المقبل لنظر موضوع الطعن.
صدر الحكم، برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية المستشارين محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني وأحمد القياتي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وبسكرتارية أيمن كامل وحاتم عبد الفضيل ووليد رسلان.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحًا وتلي المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ وقوعها حتى الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض وترافعت هيئة الدفاع عن الطاعنين وطالبوا بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن لان حكم الجنايات شابه العديد من العوار منه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد.
وأكد بهاء أبو شقة المحامي، أن محكمة الموضوع قد قصرت من بيان الدليل المستمد من شهادة النقيب عبد المعطي وهو من الأدلة التي عول عليها الحكم بما يخالف المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية كما قصر الحكم عن الرد علي دفاع الطاعنين على بطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم فاروق عزت لأنه صدرت بناءً على إكراه واقع عليه إذ أنه من المسلمات أن الدفع ببطلان الاعتراف دفع جوهري وعلي المحكمة مناقشته والرد عليه.
كما أن الحكم نسب إلى شهادة النقيب محمد عزت عبد الرحمن بالتحقيقات التي حصلتها المحكمة أن المتهمين الذين قاموا بضبطهم، اعترفوا وأقروا له بارتكابهم الجرائم مع باقي المتهمين في حين أن أقوال الضابط قد جاءت خالية من ذلك.
وأضاف أبو شقة، أن محكمة الموضوع قد حصلت من أقوال الشاهد نادر فتحي إبراهيم، أنه شاهد المتهمين في مكان الحادث في حين أن شهادته قد انصبت على أنه لا يعرق إلا المتهم أحمد طه أما باقي المتهمين لم يشاهدهم لأنهم كانوا يقفون في الظلام.
بالإضافة إلى أن المجني عليها قد قررت فور الحادث أنها لا تستطيع التعرف على ملامح وأوصاف الجناة الذين اعتدوا عليها وقاموا بمواقعتها جرمًا قد كانوا ملثمين ومفاد ذلك أن عملية العرض القانوني التي تمت بعد ذلك وتعرفت فيها على المتهمين كان مشوبًا بالبطلان.
ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وبعد ساعتين عادت واعتلت المنصة وأصدرت حكمها المتقدم.