النهار
الجمعة 9 أكتوبر 2026 01:12 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب خلافات عائلية.. القبض علىرجل وامرأة بتهمة التعدي بالضرب على نجل شقيقه وزوجته بالغربية من يخلف أماني أبو سحلي تحت قبة البرلمان؟ القانون يحدد الإجراءات مياه البحر الأحمر تواصل سحب تجمعات الأمطار بالقصير وتعلن استمرار حالة الطوارئ توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي بني سويف الرياضي لانتخاب مجلس إدارة جديد مصرع شابين في تصادم دراجتين ناريتين بطوخ بالقليوبية «الدبابة» و«المدفع» بالفوم.. ورشة فنية لطلاب مدرسة المحمدية بمتحف كوم أوشيم تموين بنها تتابع توزيع أسطوانات البوتاجاز في 5 قرى بالقليوبية عودة الدوريات الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الملاعب العربية والعالمية وفاة النائبة أماني أبو سحلي عضو مجلس النواب عن قنا حسام حسن يدرس تصعيد مواهب منتخب الشباب إلى معسكر نوفمبر صلاح ومرموش وحمزة عبد الكريم.. اختبارات قوية تنتظر نجوم مصر في الملاعب الأوروبية 4 محطات في شهر واحد.. عصام كاريكا يجوب القاهرة ودبي وإسطنبول ولبنان

سياسة

من يخلف أماني أبو سحلي تحت قبة البرلمان؟ القانون يحدد الإجراءات

أماني أبو سحلي
أماني أبو سحلي

توفيت النائبة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إثر تعرضها لوعكة صحية، لتفتح وفاتها ملف الإجراءات القانونية الخاصة بشغل المقعد البرلماني الشاغر، وفقًا لأحكام قانون مجلس النواب والدستور.

من هي أماني أبو سحلي؟

وتنتمي النائبة الراحلة إلى مدينة فرشوط بمحافظة قنا، وكانت محامية وعضوًا بمجلس النواب عن القائمة الوطنية، ممثلةً لحزب حماة الوطن، كما شاركت في لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وارتبط اسمها بجهود المصالحات المجتمعية ومناهضة الثأر في صعيد مصر.

وفقدت أماني أبو سحلي نجلها في واقعة ثأرية عام 2014، قبل أن تتجه إلى العمل على إنهاء الخصومات بين العائلات، وأسهمت في جهود المصالحات النسائية بالصعيد، سعيًا إلى الحد من تكرار المآسي المرتبطة بالثأر.

كيف يُشغل المقعد الشاغر؟

حدد قانون مجلس النواب آلية شغل المقعد البرلماني حال وفاة أحد الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته، إذ تنص المادة 25 على أنه إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية، مع مراعاة صفة العضو الذي خلا مكانه، وفقًا لما ينظمه القانون.

وتنص المادة ذاتها على ضرورة شغل المقعد الشاغر خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، على أن يستكمل العضو الجديد المدة المتبقية من عضوية سلفه.

وتشمل المادة 108 من الدستور على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل المقعد وفقًا للقانون خلال 60 يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

موضوعات متعلقة