النهار
الأحد 19 أبريل 2026 07:01 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل أعادت أمريكا تسليح إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي خلال هدنة الحرب مع إيران؟ طرح «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة نهاية يونيو وزير البترول يتفقد توسعات «جاسكو» بالصحراء الغربية.. إضافة 600 مليون قدم مكعب يوميًا ورفع الطاقة إلى 1.5 مليار قدم أستاذ علوم سياسية لـ”النهار”: فجوة الأهداف الأمريكية في حرب إيران تكشف مأزق القوة وحدودها خطوة قوية للإنضباط.. المحافظ يسرع تنفيذ مشروع موقف طوخ الجديد جولة مفاجئة ببلتان.. محافظ القليوبية يعلن الحرب علي التكدسات والعشوائية وزارة الثقافة: لا خسائر في حريق منفذ بيع الكتب بوسط القاهرة.. وتحقيق عاجل للوقوف على الأسباب لا تهاون.. محافظ القليوبية يفاجئ ”خط 12” ويواجه التعديات بقرارات عاجلة كامل الباشا ومحمد حفظي.. تعرف على لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من قلب الصوامع.. محافظ القليوبية يتابع توريد القمح ويؤكد: لا معوقات أمام المزارعين إنطلاقة طبية جديدة.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح حازم الجندي: أمن دول الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري

سياسة

مخالفات البناء تحت السيطرة.. قواعد جديدة للتصالح وتيسيرات في السداد

قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء

في إطار استكمال تنظيم ملف مخالفات البناء، وضع قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا دقيقًا لتحديد القيمة المالية المستحقة مقابل التصالح، بما يراعي اختلاف طبيعة المناطق والمستويات العمرانية والخدمات المتاحة بكل منطقة، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين المواطنين وفقًا للظروف الواقعية لكل حالة.

ويأتي ذلك في سياق توجه الدولة نحو تنظيم العلاقة بين المواطن والجهات الإدارية بشأن المخالفات البنائية، من خلال منظومة قانونية واضحة تضمن عدم وجود تفاوت غير مبرر في التقديرات المالية، مع الحفاظ على موارد الدولة وضمان استقرار الأوضاع العمرانية.

وينص القانون على أن يتم تحديد مقابل التصالح للمتر المسطح وفقًا لتصنيف المنطقة والمستوى العمراني والخدمات المتاحة، على ألا يقل الحد الأدنى للمقابل عن 50 جنيهًا للمتر الواحد، ولا يزيد على 2500 جنيه للمتر، بما يوفر مرونة في التقدير وفق طبيعة كل منطقة وظروفها.

كما أتاح القانون تخفيض قيمة مقابل التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% في حالة السداد الفوري، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على سرعة إنهاء الإجراءات وتسوية أوضاعهم القانونية، وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن نظم التقسيط طويلة الأجل.

وفيما يتعلق بآليات السداد، أجاز القانون سداد باقي مقابل التصالح على أقساط تمتد لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع فرض عائد لا يزيد على 7% في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، بما يحقق التوازن بين التيسير على المواطنين وضمان حقوق الدولة المالية.

كما ألزم القانون الجهات المختصة بمراعاة خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية سابقة تتعلق بالمخالفة ذاتها، بما يمنع ازدواجية السداد ويضمن العدالة في التطبيق.

ونظم القانون أيضًا آلية تعديل قرارات التصالح السابقة دون فرض رسوم إضافية، في الحالات المرتبطة بالمخالفات الإنشائية مثل الأعمدة أو الحوائط أو الأسقف فقط، حيث يتيح ذلك إضافة التصريح باستكمال أعمال الدور ضمن نفس المسطح والارتفاع، وذلك وفق الضوابط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعكس هذا التوجه حرص المشرّع على معالجة الأوضاع القائمة بشكل عملي ومتوازن، بما يراعي الواقع العمراني والهندسي للمباني القائمة، ويحد من تعقيد الإجراءات أمام المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السلامة الإنشائية والاشتراطات الفنية المعتمدة.

موضوعات متعلقة