النهار
السبت 14 مارس 2026 07:20 صـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة.. منفصل عن الواقع كيف يكون وضع الصين في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الحالية؟ ماذا سيحدث إذا وصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل؟.. مجلة أتلانتك تُجيب أهالي كوم الدكة يدعون جماهير الاتحاد السكندري للإفطار السنوي خواطر التراويح تؤكد على القيم الإيمانية والتربوية المستلهمة من معاني الشهر الكريم بأوقاف جنوب سيناء رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل زيدان: الحرب المشتعلة هي حرب ”اليائسين المتوسّلين بالدين” وأنصح بألا تتورط مصر في هذه الحرب المغرب يستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج دول الخليج تثمن جهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية مشروع «مسام» يتلف 926 لغماً ومخلفات حربية في المكلا دول الخليج تعبر عن امتنانها لملك المغرب على موقفه الداعم وتضامنه بعد العدوان الايراني مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراء

سياسة

قبل 18 أكتوبر.. الرئيس السيسي يعلن قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، في مادته (28)، أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات النهائية وقبل بداية دور الانعقاد.

الضوابط القانونية للتعيين

ألزمت المادة ذاتها بمراعاة عدد من الضوابط في اختيارات المعينين، أبرزها:

  • أن تتوافر فيمن يُعين نفس الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

  • ألا يتم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

  • عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.

  • حظر تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق فيها.

  • تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

  • ونصت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن يُنشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق، وتُلقى على عاتقهم نفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين في المجلس دون تمييز.

    شغل المقاعد الشاغرة

    كما أوضحت المادة (30) أنه في حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين من يحل محله خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطار المجلس بخلو المقعد، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه، وليس دورة جديدة مستقلة.

موضوعات متعلقة