النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 07:03 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”كنز الشمس المفقود”.. كيف تحافظ على فيتامين د في جسمك المهن التمثيلية تنعى والد حمدي الميرغني.. وتحديد موعد تشييع الجثمان خلال الساعات القادمة العرجاوي: تسهيلات جمركية جديدة تدعم المستثمرين بالمناطق الاستثمارية ”لوتس الموسيقية ” تقدم مختارات للأعمال العربية والغربية علي المسرح الصغير لدار الأوبرا غدآ «تنظيم الاتصالات »:22.6 مليون مستخدم لتطبيقات الخرائط و46.2 مليون عملية بحث يوميًا عملية جراحية ناجحة لحارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان ملهم جدا.. من هو النجم الذي أشاد المخرج محمد صلاح العزب بتجربته ؟ حملات مكثفة تكشف مخالفات ضخمة في سوق الوقود.. ضبط أكثر من مليون لتر خلال شهر واحد * بأمر ”العميد”.. وجه جديد يقتحم حسابات الفراعنة قبل رحلة كأس العالم. عودة قوية لـ“إيني” إلى فنزويلا.. مشروع ضخم باحتياطيات 35 مليار برميل وانطلاقة جديدة للغاز قرار ”العميد” بشأن الشناوي، ومفاجأة مدرب الأهلي للزمالك، ولوائح فيفا الجديدة للمونديال. مايندسباير تطلق هويتها الجديدة وتعلن خطة توسع إقليمية مدعومة باستثمارات إي إف چي هيرميس

سياسة

قبل 18 أكتوبر.. الرئيس السيسي يعلن قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، في مادته (28)، أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات النهائية وقبل بداية دور الانعقاد.

الضوابط القانونية للتعيين

ألزمت المادة ذاتها بمراعاة عدد من الضوابط في اختيارات المعينين، أبرزها:

  • أن تتوافر فيمن يُعين نفس الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

  • ألا يتم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

  • عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.

  • حظر تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق فيها.

  • تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

  • ونصت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن يُنشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق، وتُلقى على عاتقهم نفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين في المجلس دون تمييز.

    شغل المقاعد الشاغرة

    كما أوضحت المادة (30) أنه في حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين من يحل محله خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطار المجلس بخلو المقعد، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه، وليس دورة جديدة مستقلة.

موضوعات متعلقة