النهار
الأحد 26 أكتوبر 2025 04:33 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة الإسكندرية تطلق المؤتمر العلمي الأول للدراسات القبطية 17 نوفمبر المقبل لقاءات حاسمة في العبور.. حلول فورية لمطالب المواطنين وخطة تطوير شاملة للأحياء فيديو على “كارو” يقود لكشف اللغز.. تفاصيل عودة طفل شبرا الخيمة المختفي بعد 13 يوم غياب مصرع وإصابة 43 شخص في حادث طريق القاهرة السويس.. والدفع بـ28 سيارة إسعاف شاهد بالصور..حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي محافظة الجيزة ترتدي ثوبها الحضاري استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. العالم يترقب ومصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة بنغازي تتلألأ بانطلاق المهرجان الثقافي الدولي للفنون والإبداع تحت شعار ”من بنغازي... الإبداع يوحدنا والإعمار يجمعنا” برلماني: احتفالية “وطن السلام” جسّدت روح أكتوبر ورسّخت رسالة مصر الإنسانية للعالم المؤتمر: احتفالية ”وطن السلام” رسالة مصر للعالم بأن السلام خيار استراتيجي لا تراجع عنه محافظ الشرقية يطمئن على إنهاء أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بمنيا القمح وعودة المياه للأهالي حملات تموينية مكثفة بدسوق تضبط سلعًا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تزامنًا مع الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي في مبادرة ”معا لبيئه بلا مخلفات”.. قنصوة لـ ”النهار”: الجامعة تلعب دورا هاما بحثيا واجتماعيا وبيئيا لدعم المحافظة

سياسة

قبل 18 أكتوبر.. الرئيس السيسي يعلن قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، في مادته (28)، أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات النهائية وقبل بداية دور الانعقاد.

الضوابط القانونية للتعيين

ألزمت المادة ذاتها بمراعاة عدد من الضوابط في اختيارات المعينين، أبرزها:

  • أن تتوافر فيمن يُعين نفس الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

  • ألا يتم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

  • عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.

  • حظر تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق فيها.

  • تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

  • ونصت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن يُنشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق، وتُلقى على عاتقهم نفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين في المجلس دون تمييز.

    شغل المقاعد الشاغرة

    كما أوضحت المادة (30) أنه في حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين من يحل محله خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطار المجلس بخلو المقعد، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه، وليس دورة جديدة مستقلة.

موضوعات متعلقة