النهار
الخميس 18 يونيو 2026 12:42 صـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النص الكامل لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية وكيل الأزهر يشارك في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين ”خلف الله” يتفقد المرحلة الأخيرة للطريق واعمال الاندسكيب الداخلية للبحيرة (Inside Lake - Old City) ”الكسار” أمينًا مساعدًا للعضوية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مفتي الجمهورية يشهد احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد 1448هـ رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية بالقاهرة تثمن الجهود الإعلامية لعاصم البلال ودعمه المتواصل لعودة السودانيين من مصر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية وسط وجنوب قطاع غزة وفد الجامعة العربية والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين يبحثون مع مسؤول ب (الأونروا) التحديات التي تواجه الوكالة خاص | التحقيقات تفجر مفاجآت في قضية صبري نخنوخ.. تهديدات بإحراق معرض سيارات والتعدي على العاملين جون ضربة بالقلم قدام المعرض..ننشر أقوال المحامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ بالتجمع..خاص انفراد..ننشر أقوال الشهود في قضية صبري نخنوخ و10 متهمين باقتحام معرض سيارات التجمع الخامس : بثوا الرعب بين العاملين واستولوا على جهاز... وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

سياسة

قبل 18 أكتوبر.. الرئيس السيسي يعلن قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، في مادته (28)، أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات النهائية وقبل بداية دور الانعقاد.

الضوابط القانونية للتعيين

ألزمت المادة ذاتها بمراعاة عدد من الضوابط في اختيارات المعينين، أبرزها:

  • أن تتوافر فيمن يُعين نفس الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

  • ألا يتم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

  • عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.

  • حظر تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق فيها.

  • تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

  • ونصت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن يُنشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق، وتُلقى على عاتقهم نفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين في المجلس دون تمييز.

    شغل المقاعد الشاغرة

    كما أوضحت المادة (30) أنه في حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين من يحل محله خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطار المجلس بخلو المقعد، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه، وليس دورة جديدة مستقلة.

موضوعات متعلقة