النهار
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 01:23 صـ 16 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن 3 سنوات لتاجر مسلح متهم بالاتجار في الترامادول ببورسعيد حريق مفاجئ داخل سرفيس بالمحلة.. ونجاة الركاب بأعجوبة تعيين ”جمعة قطب” مديرًا لمديرية التموين بالفيوم خلفًا لـ ”سامح شبل” جامعة طنطا الأهلية تعلن ظهور نتيجة القبول بالمرحلة الأولى وتحدد مواعيد إنهاء إجراءات التقديم ”تضامن الغربية” تكرم 126 جمعية خيرية في احتفالية كبرى تقديرًا لدورها الطبي والمجتمعي مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري :القصف الإسرائيلي الغاشم على الدوحة خرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة سلطنة عُمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر نقيب الإعلاميين يشارك في اجتماع نقابة الصحفيين لرسم خريطة تطوير الصحافة المصرية منتخب مصر يعود من بوركينا فاسو بتعادل سلبي.. رفع رصيده للنقطة 20 وانفراد بالصدارة الأولى مخاوف من اندلاع حرب .. تتصاعد حدة التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية خبير بريطاني: يبدو أن زيلينسكي يستعد أكثر فأكثر للنهاية بعد نجاح ”بنات همام”.. بلال صبري يطلق تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد ويشيد بموهبة ابنته كنزي

سياسة

قبل 18 أكتوبر.. الرئيس السيسي يعلن قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ

 مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، في مادته (28)، أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات النهائية وقبل بداية دور الانعقاد.

الضوابط القانونية للتعيين

ألزمت المادة ذاتها بمراعاة عدد من الضوابط في اختيارات المعينين، أبرزها:

  • أن تتوافر فيمن يُعين نفس الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

  • ألا يتم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

  • عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.

  • حظر تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته ولم يوفق فيها.

  • تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.

  • ونصت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن يُنشر قرار تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق، وتُلقى على عاتقهم نفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين في المجلس دون تمييز.

    شغل المقاعد الشاغرة

    كما أوضحت المادة (30) أنه في حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين من يحل محله خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطار المجلس بخلو المقعد، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه، وليس دورة جديدة مستقلة.

موضوعات متعلقة