النهار
الجمعة 16 مايو 2025 01:09 صـ 17 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

البايرة أولى ببيت أبوها،،، هل يحق للزوج فسخ عقد الزواج قانونيآ لوجود عيب بزوجتة

الدكتوره نهي الجندي
الدكتوره نهي الجندي
القاهرة

ماذا لو إكتشفت إن زوجتك فيها يوجد بها عيب صرحت المستشارة نهي الجندي مؤخرا للنهار، تفاصيل يحق فيها للزوج فسخ عقد زواجة، في حالة وجود عيب بالزوجة في هذا الحال يصعب إستمرار العلاقة الزوجية ما بين الأزواج سواء كان قبل زواجكم غش وتدليس منها أو إنها إتصابت بالعيب بعد الزواج، وهنا هل يجوز التفكير في الطلاق

قالت نهي الجندي أن المعظم لديه سيناريو ما بعد الطلاق وما يترتب عليه أعباء مالية كبيرة تقع على عاتق الزوج وبتكون التي تنصف المرأة

وأجابت الخبيرة القانونية نهي الجندي علي هذا السؤال الذي يتردد في وجدان كل رجل، هل يحق للزوج أن يفسخ عقد زواجه لوجود عيب مستحكم بالزوجة إستنادٱ على ما قامت به الأخيرة من غش وتدليس .. ؟؟

فيجب علينا ان نرجع لما هو راجح شرعٱ وما هو مقرر قانونٱ، ومطابق للمادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 التي تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد فى شأنه نَصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة

حيث اتجهه المذهب الحنفى لإعطاء للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل وسواء اي أن كان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه أم حدث بعد العقد ولم ترض عنه

وتختلف الأمور عند الزوج فإنه لم يعطه الحق فى طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد وحتى لو شرط الزوج فى العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح، وعلى ذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا الرأى طبقٱ لما قررته المادة رقم (9) من القانون حيث نظمت حق الزوجة فى طلب الفرقة لعيب فى الزوج والتالى نصها، للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا تتضرر منه لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص سواء كان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به

ولذلك سارت أحكام محكمة النقض على هذا المنوال فقررت بأنه، المقرر شرعًا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق الطعن رقم (760) لسنة ر 67 قضائية_ أحوال شخصية_ جلسة 9/2/2002

بأن الرجل لا يجوز له طلب فسخ عقد زواجه أو على الأقل ان يطلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا على أساس ما قامت به زوجته من غش وتدليس وإخفاء ذلك العيب لبعد الدخول وبرر الأحناف ذلك بأنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق بخلاف المرأة التى لا يمكنها التطليق لوجود عيب بزوجها إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بعد ان تثبت ذلك العيب

ولذلك نطرح بأن يتم وضع فقرة فى المادة التاسعة من قانون تنظم حقوق الزوجة المترتبة على الطلاق بعد أن قامت بغش زوجها وإخفاء عيب مستحكم بها حتى يتم زواجها منه كحرمانها من نفقة المتعه مثلآ لتحقيق العدالة بين الزوجين.

موضوعات متعلقة