النهار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 09:02 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطور نوعي أم ثغرة تكنولوجية؟.. تساؤلات إسرائيلية حول ملابسات استهداف مقاتلة ”F-15” الرئيس السيسي يعرب عن تطلع مصر لمشاركة تنزانيا في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة لمنتصف العام نبيل فهمي يستقبل الرئيس محمود عباس بمقر الجامعة العربية ويؤكد على مركزية القضية الفلسطينية تحرير 51 محضرًا لمخابز مخالفة في المحلة وقطور بالغربية محافظ قنا يبحث مع المستثمرين فرص الاستثمار والتصنيع الزراعي بالمحافظة محافظ البحر الأحمر يكرّم ١٠١ من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني والتربية الخاصة والدمج السكرتير العام يتابع مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء ودفع معدلات الإنجاز نائب محافظ بني سويف يُشارك في فعاليات المائدة المُستديرة نحو بناء منظومة أقوى للابتكار وريادة الأعمال تكريم نجوم الفن في حفل افتتاح الدورة ال 16 من مهرجان الإسكندرية المسرح الدولي تجارية الإسكندرية تتحرك لإنقاذ سوق الملابس من أزمة تراخيص المحال القاهرة وطرابلس علي خط أمنية واحد ..الأكاديمية العربية تحالف مع عسكري ليبيا لتأهيل نخبة الأمن العربي . الأكاديمية العربية تحتفي بـ 420 خريجاً من 8 دول عربية وتمزج بين البحر والتكنولوجيا والإعلام

تقارير ومتابعات

كل ما تود معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وإجازاتهن في قانون العمل الجديد

وزير العمل
وزير العمل

حدد قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ضوابط تشغيل النساء، حيث تبنى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمانة المساواة بين جميع العاملين، وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قراراً بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، كما حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما أعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجرها عن الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

ووفق القانون الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، للعاملة التي تُرضع طفلها خلال عامي الفصال الحق في فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة للرضاعة بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة وتحسب من ساعات العمل، كما استحدث إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات وأبقى المشروع على أحكام تخفيض ساعات العمل ساعة اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة

وقرر المشروع للعاملة في النشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تماشياً مع أحكام قانون الطفل.

كما أعطى الحق لها في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقاً لعدد من الشروط، وعلى صاحب العمل في حالة تشغيله خميس عاملات فأكثر أن يعلق بأماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، كما أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ داراً للحضانة ويقع هذا الالتزام على المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ هذا الالتزام، واستثناء من ذلك استحدث المشروع بديل للتيسير على أصحاب العمل بأن يتحملوا تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة بالشروط التي يحددها قرار وزير العمل بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

إجازة وضع لمدة أربعة أشهر

ونظم المشروع أحقية العاملة في التمتع بإجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وذلك على غرار العاملات بالجهاز الإداري للدولة، دون التقيد بمدة خدمتها لدى صاحب العمل التي كان يحددها قانون العمل 12 لسنة 2003 بقضاء عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل لاستحقاق تلك الإجازة وعلة ذلك هو تحقيق المساواة بين النساء العاملات في كافة مناحي العمل.