النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 08:34 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسوب طلاب الطب بالصعيد يثير الجدل.. عضو بالنقابة العامة للأطباء: معايير القبول تحتاج مراجعة وحركة النيابات افتقدت الشفافية راشد السبع: الشائعات أخطر أسلحة هدم المجتمعات في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الإعلام محوري لتوعية المجتمع محافظ كفرالشيخ خلال اجتماعه مع مدير إدارة المرور تطوير المنظومة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع على رأس أولويات المرحلة المقبلة OPPO تستعد لإطلاق سلسلة Reno16 في مصر بقدرات متطورة للذكاء الإصطناعي احياء الاسكندرية غلق 11منشاة وتحصيل 96 الف جنية غرامات فورية شراكة إستراتيجية بين ”يلّا ساحل” وTikTok لتطوير السياحة والترفيه فودكس تختتم النسخة الثالثة من مبادرة التدريب الصيفى ”Foodics Folks” علي عوف: غياب الإحصاءات الدقيقة لحجم الأدوية المغشوشة في مصر.. وهيئة الدواء تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة الظاهرة أورنچ مصر تواصل رعاية «إيناكتس مصر» للعام العشرين على التوالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف أبو المطامير العمومي لخدمة المواطنين محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجه بحل كافة المعوقات التي تواجه قطاعي الكهرباء والمياه ضبط مواد بترولية مدعمة وسلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمحافظة كفرالشيخ

تقارير ومتابعات

كل ما تود معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وإجازاتهن في قانون العمل الجديد

وزير العمل
وزير العمل

حدد قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ضوابط تشغيل النساء، حيث تبنى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمانة المساواة بين جميع العاملين، وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قراراً بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، كما حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما أعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجرها عن الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

ووفق القانون الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، للعاملة التي تُرضع طفلها خلال عامي الفصال الحق في فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة للرضاعة بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة وتحسب من ساعات العمل، كما استحدث إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات وأبقى المشروع على أحكام تخفيض ساعات العمل ساعة اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة

وقرر المشروع للعاملة في النشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تماشياً مع أحكام قانون الطفل.

كما أعطى الحق لها في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقاً لعدد من الشروط، وعلى صاحب العمل في حالة تشغيله خميس عاملات فأكثر أن يعلق بأماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، كما أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ داراً للحضانة ويقع هذا الالتزام على المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ هذا الالتزام، واستثناء من ذلك استحدث المشروع بديل للتيسير على أصحاب العمل بأن يتحملوا تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة بالشروط التي يحددها قرار وزير العمل بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

إجازة وضع لمدة أربعة أشهر

ونظم المشروع أحقية العاملة في التمتع بإجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وذلك على غرار العاملات بالجهاز الإداري للدولة، دون التقيد بمدة خدمتها لدى صاحب العمل التي كان يحددها قانون العمل 12 لسنة 2003 بقضاء عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل لاستحقاق تلك الإجازة وعلة ذلك هو تحقيق المساواة بين النساء العاملات في كافة مناحي العمل.