النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 03:55 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حادث دموى.. النيران تلتهم سيارة إثر تصادم مروع في باسوس وإصابة 5 أشخاص مستحملش الفرحة.. وفاة خمسيني سقط خلال حفل خطوبة نجله إثر أزمة قلبية في قنا نجاح كبير للنسخة الأولى من سلسلة جولف مصر.. الهندي كوشهار بطل البحر الأحمر الدولية جوارديولا يتحدث عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول وحسم لقب الدوري في نوفمبر مصر تطلق مزايدة بترولية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في المناطق البكر والمياه العميقة 4 منتخبات مونديالية في كأس العين الدولية بمشاركة مصر ”شعر بالأرهاق ويجري فحوصات طبية روتينية” .. نقيب الموسيقيين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للكينج روبي تروج لأغنية ” حقك عليا” بالبوستر الدعائي الرسمى دون الإعلان عن موعد طرحها مجلس إدارة نادي صيادلة مصر يهنئ الدكتور محمد عصمت لتوليه رئاسة لجنة التغذية باللجنة الأولمبية المصرية كان يستعد للعودة لقريته وأسرته.. وفاة شاب من قنا إثر أزمة قلبية خلال عمله في السعودية *هواوي تحتفل بمرور ربع قرن من الشراكة في مصر وقيادة التحول الرقمي الشامل* آخر موعد لتقديم العروض 3 مايو 2026... تفاصيل المزايدة الجديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحر الأحمر

تقارير ومتابعات

كل ما تود معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وإجازاتهن في قانون العمل الجديد

وزير العمل
وزير العمل

حدد قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ضوابط تشغيل النساء، حيث تبنى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمانة المساواة بين جميع العاملين، وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قراراً بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، كما حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما أعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجرها عن الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

ووفق القانون الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، للعاملة التي تُرضع طفلها خلال عامي الفصال الحق في فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة للرضاعة بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة وتحسب من ساعات العمل، كما استحدث إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات وأبقى المشروع على أحكام تخفيض ساعات العمل ساعة اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة

وقرر المشروع للعاملة في النشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تماشياً مع أحكام قانون الطفل.

كما أعطى الحق لها في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقاً لعدد من الشروط، وعلى صاحب العمل في حالة تشغيله خميس عاملات فأكثر أن يعلق بأماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، كما أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ داراً للحضانة ويقع هذا الالتزام على المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ هذا الالتزام، واستثناء من ذلك استحدث المشروع بديل للتيسير على أصحاب العمل بأن يتحملوا تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة بالشروط التي يحددها قرار وزير العمل بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

إجازة وضع لمدة أربعة أشهر

ونظم المشروع أحقية العاملة في التمتع بإجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وذلك على غرار العاملات بالجهاز الإداري للدولة، دون التقيد بمدة خدمتها لدى صاحب العمل التي كان يحددها قانون العمل 12 لسنة 2003 بقضاء عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل لاستحقاق تلك الإجازة وعلة ذلك هو تحقيق المساواة بين النساء العاملات في كافة مناحي العمل.