النهار
الأحد 18 يناير 2026 09:23 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ملتقى علمي عن الآثار الإسلامية والقبطية بمنزل الست وسيلة بالأزهر من أجمل وأرقى الحفلات.. تامر حسنى يعلق علي حفله بمسرح المجاز بالشارقة بالقصب والقلقاس .. مسيحيو مصر يحتفلون بعيد الغطاس لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة» بعد نجاح «انبساط» عضو بالشيوخ: رسالة ترامب تعكس اعترافًا دوليًا بالدور المصري المحوري رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مفوض الحكومة الألمانية وسفير المانيا بالقاهرة 20 يناير..”أحلام مؤجلة” يوثق لحظات من الحياة بقاعة صلاح طاهر حتى 20 يناير الجاري.. دارالأوبرا تستضيف معرض تشكيلي بعنوان” السر الغامض ” بقاعة زياد بكير توقيع الكشف الطبي على 2193 مواطن بالقوافل الطبية حياة كريمة بشهر يناير بمدن المحافظة السجن المشدد 3 سنوات لآخر متهمين في واقعة السطو المسلح على محل اتصالات ببورسعيد عام 2012 بشرى سارة.. محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد تحديث 19 حيزًا عمرانيًا جديدًا إل جي مصر تكشف عن استراتيجية 2026 وتستعرض أحدث حلول تكييف الهواء الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تقارير ومتابعات

كل ما تود معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وإجازاتهن في قانون العمل الجديد

وزير العمل
وزير العمل

حدد قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ضوابط تشغيل النساء، حيث تبنى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمانة المساواة بين جميع العاملين، وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قراراً بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، كما حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما أعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجرها عن الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

ووفق القانون الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، للعاملة التي تُرضع طفلها خلال عامي الفصال الحق في فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة للرضاعة بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة وتحسب من ساعات العمل، كما استحدث إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات وأبقى المشروع على أحكام تخفيض ساعات العمل ساعة اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة

وقرر المشروع للعاملة في النشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تماشياً مع أحكام قانون الطفل.

كما أعطى الحق لها في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقاً لعدد من الشروط، وعلى صاحب العمل في حالة تشغيله خميس عاملات فأكثر أن يعلق بأماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، كما أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ داراً للحضانة ويقع هذا الالتزام على المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ هذا الالتزام، واستثناء من ذلك استحدث المشروع بديل للتيسير على أصحاب العمل بأن يتحملوا تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة بالشروط التي يحددها قرار وزير العمل بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

إجازة وضع لمدة أربعة أشهر

ونظم المشروع أحقية العاملة في التمتع بإجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وذلك على غرار العاملات بالجهاز الإداري للدولة، دون التقيد بمدة خدمتها لدى صاحب العمل التي كان يحددها قانون العمل 12 لسنة 2003 بقضاء عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل لاستحقاق تلك الإجازة وعلة ذلك هو تحقيق المساواة بين النساء العاملات في كافة مناحي العمل.