النهار
الخميس 28 مايو 2026 07:14 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط عنصر جنائي بكفر الشيخ بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية حديقة صنعاء في كفرالشيخ كاملة العدد خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك انطلاق جماهير المنتخب الوطني بالإسكندرية إلى استاد القاهرة رئيس جامعة المنوفية يتفقد العيادات الخارجية والتعقيم المركزي بكلية طب الأسنان ويؤكد استمرار تطوير الخدمات الطبية حريق داخل شقة في نجع حمادي بقنا.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر فرق الرعاية الأولية تنتشر بساحات ومدن جنوب سيناء لتقديم الخدمات الطبية ثاني أيام عيد الأضحى أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة سويدية في صفقة دفاعية كبرى أكسيوس: أميركا وإيران توصلتا لاتفاق لكنه يحتاج إلى موافقة ترامب النهائية النائب أسامة شرشر يهنئ الدكتور أحمد صبري شرشر والأستاذ سعيد حمزة بزفاف الدكتور وائل والدكتورة دينا اعمال تطوير واسعة تشمل رفع كفاءة الطرق والأرصفة بمدينة العلمين الجديدة الذهب يفقد 70 جنيها دفعة واحدة.. وعيار 21 يسجل 6725 جنيها للجرام مخالفات وتعديات تهدد الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور

تقارير ومتابعات

كل ما تود معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وإجازاتهن في قانون العمل الجديد

وزير العمل
وزير العمل

حدد قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ضوابط تشغيل النساء، حيث تبنى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمانة المساواة بين جميع العاملين، وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قراراً بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، كما حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما أعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجرها عن الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

ووفق القانون الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، للعاملة التي تُرضع طفلها خلال عامي الفصال الحق في فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة للرضاعة بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة وتحسب من ساعات العمل، كما استحدث إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات وأبقى المشروع على أحكام تخفيض ساعات العمل ساعة اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة

وقرر المشروع للعاملة في النشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تماشياً مع أحكام قانون الطفل.

كما أعطى الحق لها في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقاً لعدد من الشروط، وعلى صاحب العمل في حالة تشغيله خميس عاملات فأكثر أن يعلق بأماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، كما أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ داراً للحضانة ويقع هذا الالتزام على المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ هذا الالتزام، واستثناء من ذلك استحدث المشروع بديل للتيسير على أصحاب العمل بأن يتحملوا تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة بالشروط التي يحددها قرار وزير العمل بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

إجازة وضع لمدة أربعة أشهر

ونظم المشروع أحقية العاملة في التمتع بإجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وذلك على غرار العاملات بالجهاز الإداري للدولة، دون التقيد بمدة خدمتها لدى صاحب العمل التي كان يحددها قانون العمل 12 لسنة 2003 بقضاء عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل لاستحقاق تلك الإجازة وعلة ذلك هو تحقيق المساواة بين النساء العاملات في كافة مناحي العمل.