النهار
الخميس 30 يوليو 2026 06:39 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. الكشف عن مجمع متكامل لمنشآت للاستحمام بموقع تل ناصر ببورسعيد مصر تبدأ إعداد منظومة وطنية لإدارة وتدوير بطاريات الليثيوم الصين تحث اليابان على تسريع التخلص من الأسلحة الكيميائية التي تركتها خلال الحرب العالمية الثانية خلاني ضامنة وهرب.. زوجة تطلب الخلع بعد 10 سنوات زواج ​«كرة القدم لن تكون كما هي بدونه».. حملة عالمية لجمع مليون توقيع لمطالبة ميسي بـ «مونديال 2030» كيف تنجو بنفسك من الغرق؟.. حيل بسيطة قد تنقذ حياتك في لحظات الخطر رفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب وإنهاء إدراج اثنين بعد براءتهما بقرار قضائي نهائي مهاجم الأهلي ينتقل إلى بتروجت في صفقة انتقال حر زد يواجه خورفكان الإماراتي اليوم في أولى ودياته بمعسكر تركيا العثور على جثمان طالب ثانوية عامة غارقًا بالدقهلية بعد اختفائه منذ إعلان النتيجة دي زيربي يلمح لصفقة هجومية جديدة.. ومرموش ضمن اهتمامات توتنهام تصالح مفاجأة في واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. وإنهاء الأزمة بين المصابة ومالكة السيارة والمتهمين

أهم الأخبار

دار الأفتاء تجيب علي حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد هل ينقض الوضوء؟.

دار الأفتاء المصرية
دار الأفتاء المصرية
القاهرة

دائما تكون دار الأفتاء المصرية، هي الفيصل الأخير في الحكم بالجوانب الدينية التي تخص الحلال والحرام لتوضح ما يجب أن نتبعه، لنعرف ما هو حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد، هل ذلك ينقض الوضوء وأيضا ما حكم النظر إلى وجه المرأة أسئلة أجابت عنه دار الافتاء بالآتى : مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي فيري جمهور العلماء حرمة ذلك، وأجاز الحنفية والحنابلة مصافحة العجوز التي لا تشتهى، بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لما امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج في تقليد هذا الرأي عند الحاجة

وانتقاض الوضوء بالمصافحة محل خلاف أيضا فيرى الشافعي أنها تنقض الوضوء ولو من غير شهوة، ويرى أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفصل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، وعليه فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا.

أما النظر للأجنبية فالمعتمد من مذاهب الفقهاء جواز النظر إلى الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، ولا يجوز النظر إلى ما سوى ذلك إلا للضرورة كالحاجة العلاجية ونحوها.