النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:48 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قريتين بكفر الشيخ المشدد 6 سنوات لميكانيكى وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بالجيزة تقارير إعلامية: مقتل الرئيس الإيرانى الأسبق أحمدى نجاد بالرصاص في طهران الزراعة لـ«النهار»: لا أزمة في الأسمدة و250 ألف طن جاهزة بالمخازن.. والصادرات الزراعية لم تتأثر بالأزمة الإيرانية| خاص المحلل السياسي فراج اسماعيل يحلل للنهار هل الغزو البري الامربكي وارد بعد انتهاء القصف الجوي مدرس علي طريقة هنيدى وفاقد الذاكرة.. ”السقا ” يكشف ملامح دوره ببرومو فيلم أحمد وأحمد الإمارات تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تكشف لغز مقتل فتاة.. الأم وراء الجريمة بسبب علاقة عاطفية محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة عالمية وفق تصنيف US News لعام 2025-2026 رئيس جامعة دمنهور يبحث تعزيز التعاون مع رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ضوابط لإطلاق أسماء الرموز الوطنية على المنشآت العامة بكفر الشيخ

عربي ودولي

سلطان عمان يصدر مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الإعلام

أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،

وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،

وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.

المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م

موضوعات متعلقة