النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:38 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تواجه تونس على لقب أفريقيا لناشئي اليد اليوم بين فرحة التتويج وشبح العقوبات.. كواليس التحقيق الرسمي مع مصطفى عسل أمام لجنة الانضباط محافظ البحر الأحمر يفتتح اليوم المؤتمر السنوي الرابع عشر للبيئة الساحلية محمد فاروق يكشف موقف الزمالك من ملف المدير الرياضي مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ”النهار”: مصر طرحت في بريكس رؤية لوقف التصعيد وزيادة التجارة والاستثمارات «مستفزة».. خبير مائي يعلق على تصريحات إثيوبيا بشأن بناء سدود جديدة على النيل اتفاق 4+4 في ليبيا.. هل يقود إلى الانتخابات أم يعيد إنتاج الانقسام؟ وزير الري: نحتاج لمعرفة أين تذهب الكهرباء المنتجة من سد النهضة؟ وزير الري: من حق إثيوبيا التنمية لكن ليس على حساب الدول الأخرى «تموين قنا» يضبط 125 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تامر بجاتو: المنتخب مطالب بالتتويج بأمم إفريقيا 2027.. وأتوقع إعارة حمزة عبد الكريم أستاذ علم نفس تربوي: عقوبة تصوير المعلم تحتاج تحقيقًا دقيقًا.. وضرورة التفرقة بين التنمر والتوثيق

عربي ودولي

سلطان عمان يصدر مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الإعلام

أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،

وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،

وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.

المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م

موضوعات متعلقة