النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 11:39 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسراء محمد علي.. تتحدى الصم والبكم بإبداع الخرز والتصميمات ..والدتها لسانها الناطق من إبرة وخيط ..سها سعيد تحول الكروشيه من هواية متعبة إلى فن مُربح يلهم السيدات بالبحيرة سناء برغش تنفي وجود خلاف مع وزير الصحة وتؤكد: العلاقة طيبة ميرال الهريدي: اتصال السيسي لـ”بن زايد” يؤكد دور القاهرة كصمام أمان للمنطقة اتحاد الكرة يتلقى خطابًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا بـ ”ورشة بسيطة” في منزلها..سهير الطناني من ربة منزل لنجمة تلمع في تصميم الحُلي بالبحيرة دون إصابات.. نشوب حريق داخل 6 منازل وأحواش في قنا جامعة المنصورة تستضيف فعاليات «Copilot Challenge» بكلية الهندسة بالتعاون مع «Microsoft» “من قلب العَزَب”.. عمال الغزل والنسيج يحتفلون بعيدهم بين الفن والوعي ورسائل البناء بالفيوم بسبب الخبز في فرن بلدي.. مصرع شاب بحروق إثر حريق التهم منزل بقنا مدير ”تعليم البحيرة” يكرم قائد قطاع مدارس التأسيس العسكري بالبحيرة وكفر الشيخ محافظ البحيرة تفتتح منفذًا لبيع السلع والملابس بالنوبارية بتخفيضات 30%

عربي ودولي

سلطان عمان يصدر مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الإعلام

أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،

وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،

وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.

المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م

موضوعات متعلقة