النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:58 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الكهرباء: البرنامج النووي المصرى ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان خلال لقائه مستثمري العاشر.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يعلن إلغاء مديونيات المقنن المائي لدعم الاستثمار الوطني أعضاء بالكونجرس الأمريكي يكشفون التواطؤ الأمريكي في إبادة غزة وزيرة التخطيط: 3.6 مليار دولار محفظة استثمارات ”سكاتك” ضمن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى تحقيق أممي يُقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع هيئة الاستثمار تبحث توافق مصانع الأسمدة مع ألية تعديل حدود الكربون CBAM أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 تقفز 50 جنيها رسميًا | كاف يعتمد الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا 2025/2026 الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع ألية الاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هامش استضافة مصر للاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة... محمود كهربا يزين التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية فى الدوري الكويتي

تقارير ومتابعات

قانوني لـ ”النهار”: القانون تصدى للعصابات بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات

عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني
عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني

شهد التاريخ العديد من الجرائم المرتبطة بالتزوير منذ قديم الآزل، وتطورت تلك الجريمة مع تطور الوسائل التكنولوجيا الحديثة التى سهلت على المجرمين عملهم، ولكن فى المقابل عملت الأجهزة الأمنية على مواكبة العصر لمواجهة هؤلاء المجرمين.

تسلط جريدة "النهار المصرية" الضوء على جرائم التزوير التى تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، وكيف تعامل الأمن والقانون مع تلك الجرائم.

قال عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، أن التزوير في محرر رسمي حكومي اذا احالته النيابة بعد انتهاء التحقيقات بإنه تزوير محرر رسمي حكومي بموجب القانون، فإنه يحال إلى محكمة الجنايات ، ولا شك أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية والإدارية من أهم الموضوعات فى قانون العقوبات ومن أخطر الجرائم التى تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات وتعتبر من الجرائم الحديثة.

وأشار "عبد الرازق"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، كما جاء في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، وحدد العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وقال الخبير القانوني، إن المادة 212 نصت على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وأنهي حديثه قائلا، أما فيما يخص المواطن الذي استخدم محرر رسمي مزور، فقد نصت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر، وكل مستند يصدر من جهات حكومية هو محرر رسمى به ختم المصلحة الحكومية،أما المعاملات التى ما بين الأفراد التى لم يتم توثيقها يعد محرر عرفى.

موضوعات متعلقة