النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 05:51 صـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانياً إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 د. عبلة الألفي: الجامعات شريك استراتيجي في مواجهة التحديات السكانية وبناء وعي الأجيال الجديدة غرفة صناعات الطباعة تطلق ورشة عمل التعريف بخدمات الرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين بالإسكندرية مصادرة الإشغالات وتحرير محاضر فورية.. محافظ القليوبية يفرض الانضباط في شوارع شبرا الخيمة البلشي: انتفاضة الصحفيين في واقعة “فتاة الأوبر” دفاع عن أخلاقيات المهنة.. والنقابة تساند الممارسين الحقيقيين وتتصدى لمنتحلي الصفة محافظ القليوبية يقود حملة ليلية في بنها.. ورسالة حاسمة: لا تهاون مع الإشغالات احتفالًا بانتقال صلاح.. رقص وفرحة من كوكسال بابا بقميص منتخب مصر محافظ القاهرة يفاجئ فتاة يتيمة ليلة زفافها إبراهيم حسن يطالب كاف بإقامة المباريات الودية قبل الرسمية في معسكر سبتمبر مودرن سبورت التعاقد مع النچيري ايوديلي إسماعيل قادما من نادي شوتنج ستار الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد.. تدريبات بدنية مكثفة في المعسكر المغلق عمر الوكيل ”بكار” مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك

تقارير ومتابعات

قانوني لـ ”النهار”: القانون تصدى للعصابات بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات

عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني
عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني

شهد التاريخ العديد من الجرائم المرتبطة بالتزوير منذ قديم الآزل، وتطورت تلك الجريمة مع تطور الوسائل التكنولوجيا الحديثة التى سهلت على المجرمين عملهم، ولكن فى المقابل عملت الأجهزة الأمنية على مواكبة العصر لمواجهة هؤلاء المجرمين.

تسلط جريدة "النهار المصرية" الضوء على جرائم التزوير التى تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، وكيف تعامل الأمن والقانون مع تلك الجرائم.

قال عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، أن التزوير في محرر رسمي حكومي اذا احالته النيابة بعد انتهاء التحقيقات بإنه تزوير محرر رسمي حكومي بموجب القانون، فإنه يحال إلى محكمة الجنايات ، ولا شك أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية والإدارية من أهم الموضوعات فى قانون العقوبات ومن أخطر الجرائم التى تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات وتعتبر من الجرائم الحديثة.

وأشار "عبد الرازق"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، كما جاء في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، وحدد العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وقال الخبير القانوني، إن المادة 212 نصت على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وأنهي حديثه قائلا، أما فيما يخص المواطن الذي استخدم محرر رسمي مزور، فقد نصت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر، وكل مستند يصدر من جهات حكومية هو محرر رسمى به ختم المصلحة الحكومية،أما المعاملات التى ما بين الأفراد التى لم يتم توثيقها يعد محرر عرفى.

موضوعات متعلقة