النهار
الجمعة 20 مارس 2026 02:45 مـ 1 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية وسط آلام المرض.. محافظ القليوبية يفاجئ المرضي بالزيارة والورود داخل مستشفيات بنها تكريم من القلب.. محافظ القليوبية يهنئ الأم المثالية هاتفياً ويشيد برحلة كفاحها في أول أيام العيد.. محافظ القليوبية يستقبل القيادات التنفيذية والنواب لتبادل التهاني بالورد والبالونات.. محافظ القليوبية يشارك المواطنين البهجة ويوزع الهدايا بكورنيش بنها وسط أجواء من البهجة.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر ببنها نتنياهو يثير الجدل بتصريحات صادمة: “القوة تحسم العالم” وخطط لبدائل هرمز وباب المندب تصريحات متضاربة لترامب حول إيران وإسرائيل.. مجاملات دبلوماسية وأسئلة عسكرية تثير الجدل الإفتاء : صلاة العيد سنة مؤكدة وإذا اتسع المسجد لأدائها يكون له الفضل وزارة الاتصالات ... تستعرض جهودها في إنشاء البوابة الالكترونية وتطبيق ”إِذاعة القرآن الكريم” بتوجيهات الإمام الأكبر .. وكيل الأزهر يطمئن على الشيخ إبراهيم البهنجاوي إمام القبلة بالجامع الأزهر إثر تعرضه لنزيف في المخ

تقارير ومتابعات

قانوني لـ ”النهار”: القانون تصدى للعصابات بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات

عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني
عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني

شهد التاريخ العديد من الجرائم المرتبطة بالتزوير منذ قديم الآزل، وتطورت تلك الجريمة مع تطور الوسائل التكنولوجيا الحديثة التى سهلت على المجرمين عملهم، ولكن فى المقابل عملت الأجهزة الأمنية على مواكبة العصر لمواجهة هؤلاء المجرمين.

تسلط جريدة "النهار المصرية" الضوء على جرائم التزوير التى تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، وكيف تعامل الأمن والقانون مع تلك الجرائم.

قال عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني، أن التزوير في محرر رسمي حكومي اذا احالته النيابة بعد انتهاء التحقيقات بإنه تزوير محرر رسمي حكومي بموجب القانون، فإنه يحال إلى محكمة الجنايات ، ولا شك أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية والإدارية من أهم الموضوعات فى قانون العقوبات ومن أخطر الجرائم التى تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات وتعتبر من الجرائم الحديثة.

وأشار "عبد الرازق"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، كما جاء في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، وحدد العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وقال الخبير القانوني، إن المادة 212 نصت على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وأنهي حديثه قائلا، أما فيما يخص المواطن الذي استخدم محرر رسمي مزور، فقد نصت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر، وكل مستند يصدر من جهات حكومية هو محرر رسمى به ختم المصلحة الحكومية،أما المعاملات التى ما بين الأفراد التى لم يتم توثيقها يعد محرر عرفى.

موضوعات متعلقة