النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 12:54 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
م ايمن عطية :إزالة عقار شارع المازني بأسلوب علمي حذر تحت إشراف هندسة الإسكندرية نائب محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بيوم الإسكان العربي ٢٠٢٦ تحت شعار المرونة المجتمعية… وفد من هيئات الاستثمار الأفريقية يتفقد المنطقة الحرة بالإسكندرية على هامش منتدى العلمين – إفريقيا للأعمال. نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر: جسدت صلابة العسكرية المصرية في الدفاع عن الوطن مصدر أمني ينفي تعذيب عناصر إخوانية بينهم عضو بنقابة الصحفيين: ادعاءات لا أساس لها والقضية أمام القضاء أذربيجان وأمريكا يبحثان الشراكة الاستراتيجية لعنة المشاهدات تقود ”بلوجر الدقي” إلى تخشيبة مباحث الآداب: ارتدى ملابس نسائية للرقص في فيديوهات 3 نوفمبر.. الحكم على الفنان بيومي فؤاد في قضية إلزامه بسداد نفقة ومسكن طليقته 20 أكتوبر.. التحقيق في بلاغ يتهم محمد رمضان بخلع قميصه في حفل بالساحل مع انطلاق الدراسة وتقلبات الخريف.. كيف تحمي طفلك من الإنفلونزا الموسمية؟ بلاغ يتهم الفنان أحمد سعد بالنصب علي مصمم جرافيك في 40 ألف دولار ”بقميص الثمانينيات ” وليد العسل المطرب عراقي يطلق أحدث أغانيه ”مكانك قلبي”

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.