النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 09:37 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائبة: لقاء السيسي ومدير CIA يعكس أهمية الدور المصري في استقرار المنطقة «أسرار» سلطنة عُمان على المسرح الصغير ضمن فعاليات ملتقى «أولادنا» ضبط 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة ..ومحافظ كفرالشيخ يوجه بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية استعدادًا لموسم الأمطار..مراجعة وتنظيف صفايات الأمطار ورفع التراكمات والرواسب بشوارع مدينة كفر الشيخ ضبط أسماك ولحوم ودواجن وسلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة خلال حملات تموينية بعدد من مدن كفر الشيخ الزمالك يبلغ سيف فاروق جعفر بالعودة إلى التدريبات الجماعية محافظ كفرالشيخ يشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح حديقة «كوكب الشرق» وتفقد مرسى الأتوبيس النهري ومكتبة مصر العامة بالمنصورة مستشار رئيس جامعة كفرالشيخ يشارك في تدريب فني متخصص لدعم مشروع إعادة تدوير قش الأرز وإنتاج المشروم المحاري بالمحافظة 500 مشجع لمباراة طنطا.. الاسماعيلي يعلن عدد الحضور الأول من أكتوبر ٢٠٢٨.. محافظ البحر الأحمر يضع حدًا أقصى لإنهاء وتسليم مشروعات ٨٥ جمعية إسكان متعثرة خاص| هل صباح فخري أقل حرصًا على التراث السوري من أصاله؟ محافظ الإسماعيلية: الاستثمارات خلال الـ15 عامًا الماضية كانت أرضية لمشروعات جديدة.. وبابي مفتوح لكافة الاستفسارات

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.