النهار
السبت 14 فبراير 2026 03:38 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأعلى للإعلام” يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب نميرة نجم: التغيرات المناخية تدفع نحو موجات نزوح جديدة في القارة الافريقية رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: المساعدات الإماراتية تصل إلى غزة بالتعاون المستمر مع الدولة المصرية المركزي المصري ومؤسسة التمويل الدولية يستضيفان مؤتمر للتمويل المستدام غدا حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان المبارك.. تفاصيل في عيد الحب.. أبرز 10 أفلام جسدت الرومانسية في السينما المصرية سقوط لصوص كشافات الطرق في بنها.. الأمن يكشف المتهمين من فيديو متداول التدخل السريع ينقذ مريضًا بلا مأوى ويودعه دار رعاية مجانية بطنطا ” إي آند مصر” تستعرض رؤيتها لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار الرقمي رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة لتعزيز الأداء الأكاديمي… تعيين وكيل بالعلوم وتكليف رئيس قسم بالصيدلة محافظ الدقهلية:- حديقة الأسرة بحي شرق المنصورة متنفس جديد للعائلات كلية الصيدلة تستضيف المؤتمر الطلابي «Step On The Way» بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وكبرى شركات الدواء

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.