النهار
الخميس 2 أبريل 2026 07:45 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيتي إيدج تحقق 61.4 مليار جنيه مبيعات وتسلم 5425 وحدة في 2025 حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ تسفر عن 112 مخالفة بالمخابز وضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر محافظ البحيرة وقائد الدفاع الشعبي ورئيس جامعة دمنهور يشهدون الندوة التثقيفية «وعي الشباب وصناعة المستقبل» مكتبة الإسكندرية تحتفل بالمرأة في عدة فعاليات رجال أعمال الإسكندرية .. يؤكد مواصلة التعاون في التدريب والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال رئيس مدينة مرسى علم يتابع مراحل تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالمدينة ”مياه الغربية” تطلق برامج تدريب إلكتروني لرفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمات رئيس جامعة طنطا يشارك في ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي لتعزيز وعي الشباب محافظ الغربية يناقش مع النواب والشيوخ مشكلات الدوائر وخطة تطوير الخدمات وسام المصري استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي،... محافظ كفرالشيخ يناقش مشروعات المرحلة الثانية لتنمية المجتمع المحلي بالمناطق الساحلية ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية محافظ كفرالشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن ودورهن في بناء الأجيال محافظ كفرالشيخ يعلن استمرار رفع درجة الاستعداد بقطاعات ومناطق المحافظة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.