النهار
الإثنين 20 أكتوبر 2025 10:04 صـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يتفقد المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية محافظ أسيوط: تشغيل المعدة المائية الألمانية بعد سنوات من التوقف لإطلاق منظومة متكاملة لتطهير المجاري المائية وتحويل ورد النيل إلى أعلاف قاعة الاحتفالات الكبرى تشهد جلسة حوارية حول: الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم العالي: منظور قيادي ”كشف الغموض”.. مؤتمر دولي لاضطرابات حركية الجهاز الهضمي في مصر جهاز مدينة العبور يواصل التصدي للباعة الجائلين ونباشي القمامة رئيس مدينة مرسى علم يوجه بتنفيذ حملة مسائية لرفع الاشغالات سقط داخل المسجد.. وفاة مُسن إثر أزمة قلبية خلال صلاة الجنازة على خاله في قنا احياء الإسكندرية..حملات مكثفة على المواقف للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب محافظ الإسكندرية: مستعد لدعم جميع الأفكار والمقترحات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن اختيار امين اتحاد الفنانين العرب مستشارا فنيا لمهرجان VS-FILM 2 خلال تركيب الإكسسوارات.. اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص في قنا قصة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. ماذا حدث؟

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.