النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 06:39 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة «ويجز وليجي سي».. احتفالية فنية كبرى بمقر الأهلي بالمنصورة الجديدة بمناسبة ‏إغلاق المرحلة الأولى للعضوية تعزيزًا للتعاون الثقافي بين المؤسسات الإعلامية.. «TEN TV» تهدي ماسبيرو 70 حلقة للشاعر الكبير فاروق جويدة بدون حراسة مسلحة.. كيف أصبح أسرع منافسي نتنياهو في مرمى الخطر؟ حصريًا.. بعد فوزه بجائزة النيل للمبدعين العرب 2026: الشاعر العراقي د. علي جعفر العلاق في ضيافة «صوت العرب» المسلماني في كلمته بالعاصمة الصينية بكين: كل حوار بيننا هو حوار بين حضارات كبرى أسست المسارات الرئيسية في التاريخ الإنساني “الأعلى للإعلام” يتلقى شكوى من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضد صفحتين على فيسبوك ”الأعلى للإعلام” يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من قناة ”النهار” لتوفيق أوضاعها توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور للمعلمين توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي قبل بداية العام الدراسي الجديد محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تجميل ورفع كفاءة ممشى هضبة أم السيد بشرم الشيخ بالجهود الذاتية التحفظ على كمية من الأجبان بعد رصد ذباب عليها داخل هايبر بأبشواي في الفيوم في إطار إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء»

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.