النهار
الخميس 26 مارس 2026 05:48 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحياء ذاكرة دمنهور الثقافية.. خطة لتحويل المكتبة البلدية إلى مركز متكامل يخدم أبناء البحيرة نائب وزير الصحة تبحث تعزيز التعاون الدولي وتطوير خدمات القبالة في المؤتمر الدولي بنيروبي الصحة توقع بروتوكول تعاون مع السودان لمكافحة بعوضة الجامبيا الناقلة للملاريا الصحة تنظم مؤتمرا علميا بالتزامن مع اليوم العالمي للدرن وتعلن طفرة في مواجهة المرض وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026 بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة «الرعاية الصحية» تُرسّخ الشفافية.. لائحة التحقيقات الجديدة توازن بين الحزم وحماية الموظف تكامل حكومي وشبابي يقود النجاح.. 8000 مستفيد من مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» ترامب بين الحرب والنفط.. تصريحات متقلبة تكشف حسابات القوة والصفقات مع إيران محافظ البحر الأحمر يتفقد عمارات الإسكان برأس غارب ويوجه ببدء تطوير منطقة خور رحمي وتوفير بدائل سكنية متميزة محافظ البحر الأحمر يتفقد مركز إغاثة رأس غارب ويوجه بتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والفنية 20 قضية في سجله.. نهاية حيلة ”الهوية المزورة” بسجن مشدد 10 سنوات بأسيوط 10 سنوات سجن لمتهم بتزوير شهادات جامعية وبيعها للراغبين بأسيوط

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.