النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 12:25 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«العبور» تفتح باب التخصيص المباشر لـ3 أراضٍ استثمارية لم أتهرب من المسؤولية: فينيسيوس يوضح سبب عدم تسديد ركلة الجزاء أمام النرويج الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة الداخلية تضبط متهمًا بالنصب الإلكتروني وسرقة بيانات بطاقات الدفع في المنيا الأهلي يبدأ اليوم فترة الإعداد للموسم الجديد خدمات المرور الإلكترونية.. خطوات استخراج وثائق سيارتك أون لاين بكل سهولة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: مصر نجحت في تمكين مواطنيها بالخارج من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متجاوزة التحديات اللوجستية الهيئة الوطنية للانتخابات تستقبل وفود المنتدى القاري بمطار شرم الشيخ موعد مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة اليوم.. ”طائر” و”سالب صفر” على مسرحي روض الفرج والسامر ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم محمد صلاح يقترب من رقم تاريخي أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.