النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 04:57 صـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي إنــبي يكرم وزير الشباب ورئيس رابطة الأندية تقديرًا لدورهم الكبير في دعم وتطوير المنظومة الرياضي ومساندتهم المستمرة للأندية والرياضة المصرية قبل افتتاحه التجريبي.. «مسرح مصر» يستعد للانطلاق من عماد الدين بدعم وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة تنعى هالة فؤاد ومحمد سليمان: خسارة فادحة لرمزين من رموز الفكر والإبداع في مصر بالصور ...«تعليم القاهرة» تعلن نتائج مسابقة الذكاء الاصطناعي وتكرّم الفائزين محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ الدقهلية يكرم 80 من الفائزين من حفظة القرآن الكريم إفطار رمضاني يجمع رئيس جامعة المنوفية بطلاب المدن الجامعية والوافدين في أجواء من الألفة والتواصل رئيس جامعة المنصورة يشارك نقابة العاملين الإفطار ويؤكد: الجهاز الإداري ركيزة رئيسية للتطوير المؤسسي وجودة الخدمات إيران تؤكد مقتل علي لاريجاني وقائد قوات ”الباسيج” غلام رضا سليماني ضربة قوية للأسواق.. ضبط 5.5 طن لحوم ودهون فاسدة في حملة مكبرة بالخانكة بدر عبد العاطي يطمئن الشعب المصري على الدعم المطلق لدول الخليج.. وشرشر يتساءل: هل تستخدم أمريكا وإسرائيل ورقة الدين بين السنة والشيعة؟ د. محمود الخرابشة: الحرب الإيرانية تكشف ارتباطها بمستقبل النفوذ في الشرق الأوسط

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.