النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 10:39 صـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«ترندات مصرية» يضيء المسرح الصغير بالأوبرا.. أطفال جمعية التقدم يخطفون الأنظار في ختام العام الدراسي ”صرخات أم ودماء أشقاء”.. تفاصيل جريمة مروعة هزت شبرا الخيمة حريق مفاجئ أعلى سطح كنيسة مارجرجس بالخصوص.. والحماية المدنية تتدخل سريعاً العربية للتصنيع تحقق إنجازًا عالميا.. شهادة دولية للصناعات الطبية وتوسع في التصدير| تفاصيل من الصعيد لوجه بحري.. وزير الإنتاج الحربي يواصل جولات ”حياة كريمة” من دمياط بعد منشور فضح الواقعة.. الأمن يضبط قائد سيارة صدم شاباً عمداً وفر هارباً بالخانكة مدير مزارع مكادي للاستثمار الزراعي : التجربة الهولندية خريطة طريق لمضاعفة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي في مصر تطوير الخدمات وتعظيم الموارد.. صندوق تكافل الصحفيين يعلن حصاد عامي 2024 و2025 غداُ أمسية ثقافية فى مبنى قنصلية للأديبة تيسير النجار تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا يثير تساؤلات حول مستقبل التفاهمات بين الجانبين وزارة التخطيط تقود المنظومة الإلكترونية لانتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية ضربة غير مسبوقة للفساد في العراق.. هل بدأت معركة استرداد الدولة؟

سياسة

غرامة مليون جنيه.. احذر الامتناع عن تسليم فاتورة شراء للمستهلك

يضمن القانون للمواطنين حقهم فى الحصول على فاتورة تثبت التعامل مع التاجر أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله أي أعباء إضافية، وتشمل بيانات الفاتورة (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

ويلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفاتورة للمشتري
وجاءت المادة 65 من قانون 181 لسنة 2018 والخاصة بحماية المستهلك، بضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على شراء أي سلعة، على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

سياسة الاستبدال والاسترجاع
ويحق للمواطن من خلال الفاتورة أن يستبدل أو يعيد المنتج مرة أخرى، إذ تنقسم سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع إلى فترتين:

أولًا: الاستبدال والاسترجاع خلال فترة 14 يومًا من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.

ثانيا: استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.