النهار
الخميس 19 مارس 2026 01:51 صـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم علي منشأة غازية في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر وزير التموين يكثف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود خلال اتصال هاتفي .. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك الجندي: اتباع النبي ﷺ طريق نيل أعلى الدرجات والتقوى ثمرة الصيام إلهام علييف وحرمه في زيارة ميدانية بمنطقة خوجافند «إلى اللقاء رمضان».. وزارة الثقافة تُحوّل العاصمة الإدارية إلى منصة للفن في الفضاءات العامة محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام ليبيا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات رئيس جمعية مسافرون للسياحة يضع رؤية لاستقطاب السياح راغبي الإقامات الطويلة بزيادة مدة التأشيرات ضبط 4 أطنان دقيق فاخر بدون فواتير بالإسكندرية ​صوتٌ يغزو القلوب وكواليس تملؤها الفرص المطربة سوزان مختار تخطف الأنظار في مسلسل ”إثبات نسب” مصادرة 287.5 كيلو من الدجاج غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية أسماء مصابي حادث إنقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي

أهم الأخبار

التربية والتعليم تعلن حظر تحصيل المصروفات المدرسية بالعملات الأجنبية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم كتابا دوريا رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 12 فبراير الجارى، وجاء نصه كالتالى: بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم. وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.. تقرر:

أولاً: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".

- ثانيا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

موضوعات متعلقة