النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 11:34 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السبكي: جارٍ إنشاء مستشفى طوارئ العين السخنة لخدمة المواطنين والمصطافين ودعم قطاع السياحة قبل أمم إفريقيا.. منتخب مصر يكتسح المنافسين بقيمة تسويقية تاريخية توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الثور في 2026: عام الفرص والتحديات المتوازنة طاقة عربية تقرر شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح وكيل «صحة بكفر الشيخ» يُدلي بصوته في انتخابات الإعادة لمجلس النواب محافظ الدقهلية يتابع لليوم الثاني على التوالي انتظام العمل باللجان الانتخابية في جولة الإعادة شوبير: الشناوي لم يعد الحارس الأول لمنتخب مصر «الصحة» تعلن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لدعم عمليات زراعة القرنية والقضاء على قوائم الانتظار وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعا لاستيفاء إجراءات اعتماد منشآت جديدة بمنظومة «الجهار» صناديق الاقتراع تفتح أبوابها مجددًا بالقليوبية وسط إجراءات تأمينية مشددة ”محافظ القليوبية” يتابع انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في يومها الثاني سكرتير عام البحر الأحمر يبحث تنظيم خدمات علاج السائحين بالمنشآت الطبية الخاصة وعيادات الفنادق

أهم الأخبار

التربية والتعليم تعلن حظر تحصيل المصروفات المدرسية بالعملات الأجنبية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم كتابا دوريا رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 12 فبراير الجارى، وجاء نصه كالتالى: بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم. وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.. تقرر:

أولاً: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".

- ثانيا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

موضوعات متعلقة