النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:53 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”اقتصاديات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين” في لقاء بمكتبة الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية وزارة الشباب والرياضة تفتح تحقيقًا في واقعة اختبارات ناشئي الاتحاد السكندري ضبط صيدلي ينتحل صفة طبيب ببورسعيد تمديد راحة لاعبي الأهلي الدوليين محافظ قنا يفاجئ المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية ويؤكد على عدم شراء المستلزمات من الخارج محافظ بورسعيد: إعداد تقرير شامل لتطوير مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الهمم محافظ بورسعيد يراجع مستوى الرعاية الصحية بمركز العلاج الطبيعي ويؤكد جودة الخدمة تجارية الإسكندرية تطلق الدورة الثالثة من البرنامج التدريبى «فرصتي» رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة تمثل الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية وزير الإتصالات: نستهدف زيادة صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار في عام 2028 مياه القناة: رفع كفاءة محطات مياه الشرب بقطاع بورسعيد

منوعات

حكم الشرع في ارتداء المرأة للحلي أثناء مناسك الحج

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشدَّ على وسطه الحزام ونحوَه، كما يجوز للمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوانٍ دون تبرُّج، وإن كان الأَولى البُعد عن الألوان اللافتة والزينة.
وفي إطار حرص "دار الإفتاء المصرية"، على تقديم فتاوي، أشارت إلى يجوز شرعًا أن يغتسل المُحرِم ويلبس ملابس الإحرام داخل محل الإقامة بالمدينة، على أن يؤجِّل عقد نيَّة الإحرام وصلاة ركعتي الإحرام إلى أن يصل الميقات المكانيَّ، فيفعل ذلك هناك عملًا بالسنة النبوية.
تبدأ مناسك الحج في شهر ذي الحجة من كل عام بأن يقوم الحاج بالإحرام من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى مكة لعمل طواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة، بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة الكبرى، ويعود الحاج إلى مكة لعمل طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق، ويعود الحاج مرة أخرى إلى مكة لعمل طواف الوداع ومغادرة الأماكن المقدسة.
يجب على كل مسلم أراد أداء شعيرة الحج أن تتوافر فيه خمسة شروط، الأول الإسلام بمعنى أنه لا يجوز لغير المسلمين أداء مناسك الحج، والثاني العقل فلا حج على مجنون حتى يشفى من مرضه، والثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم، والرابع الحرية فلا يجب الحج على المملوك حتى يعتق، أما الشرط الخامس الاستطاعة بمعنى أن الحج يجب على كل شخص مسلم قادر ومستطيع.
وقال صلى الله عليه وسلم "من حج، فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه"، وقال "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". قال "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة".

موضوعات متعلقة