النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 07:57 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”ثقة في الكوادر المصرية”.. وزير الاتصالات: مركز طلبات يعكس جاذبية مصر للاقتصاد الرقمي خطوة نحو الاستدامة: Recharged By Infinity وXPRS يدعمان التحول للسيارات الكهربائية بحلول شحن ذكية استمرار التشديد النقدي الأمريكي يضغطان على أسعار الفضة محليًا وعالميًا إطلاق المؤتمر الدولي الأول لعلوم الأدوية والعلاجيات التجريبية بمكتبة الإسكندرية الاتحاد السكندري ينهي أزمة إيقاف القيد بشكل رسمي ماجد ربيع يشهد إحتفالية ختام الأنشطة وتكريم المتفوقين إدارة معهد طور سيناء النموذجى الابتدائى بين المطورين والتكنولوجيا.. PropTech Retreat يسد الفجوة بمشاركة Siemens وUN-Habitat إيهاب منصور: يطالب بإلغاء شرط طلاء الواجهات في بعض حالات التصالح ماذا جاء بالرسالة التي تلقاها الرئيس الروسي من مجتبى خامنئي؟ من ماكينة خياطة لوظائف لذوي الهمم.. محافظ القليوبية ينهي معاناة المواطنين بقرارات عاجلة محمد ممدوح: ”مشاكل داخلية B32” تناول موضوعا شائكًا يمس عدد كبير من الأسر بالذكرى ال80 لميلاد” فيلسوف الفن نور الشريف” 7 من أعماله بقائمة الأفضل.. ومحطات هامة جمعته بأديب نوبل

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.