النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:09 صـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الفسيخ يؤدي للوفاة”.. متخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يوضح مخاطر تناول الأسماك المملحة قتل شقيقه وتاجر شابو.. مقتل عنصر إجرامي هارب من الإعدام خلال مداهمة أمنية في قنا نادي سموحة يطلق مهرجان شم النسيم بمشاركة عشرين ألف عضو. محافظ الإسكندرية.. يشارك العروسين فرحتهم علي شاطيء ستانلي احتفالاً بشم النسيم.. تعرف على علامات شراء الفسيخ انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة وإنقاذ قائدها في قنا نادي المهندسين بالاسكندرية يستقبل خمسة الاف عضو واسرهم في احتفالية عيد الربيع سوق المزارعين التابع لغرفة الإسكندرية يحتفل مع الزائرين بعيد شم النسيم حملات مكثفة لمكافحة الغش في التقاوي الزراعية وضبط كميات كبيرة من تقاوي الأرز غير المعتمدة بالمحافظة ”الفسيخ يؤدي للوفاة”.. متخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يوضح مخاطر تناول الأسماك المملحة البرقي يضع حلايب على خريطة التطوير الشامل.. محجر بيطري ومحكمة جزئية ومحطة كهرباء في مواجهة التعثر والإهمال تقديم 2500 خدمة طبية وصرف الأدوية مجانًا بقرية العوضي بمحافظة كفرالشيخ

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.