النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:02 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تبدأ من 300 ألف.. أسعار عضوية نادي الزمالك 2026 حسب المؤهل والفرع ونظام التقسيط في «يوم الفلاح» الـ 74..محافظ الأقصر يُكرم 35مُزارعًا في احتفالية بالمركز الدولي للمؤتمرات تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الغد أمام أبو قير للأسمدة شفاء الأورمان الأقصر تطلق سلسلة ندوات موسعة للتوعية بالأورام والكشف المبكر وزير الخارجية الصيني : زيارة الرئيس شي ضخت زخما جديدا في تعاون بريكس بقرار وزاري.. إضافة برنامج البيولوجية الجزيئية والأدلة الجنائيةquot; للائحة كلية العلوم بجامعة الأقصر الإسكان: تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الموفقة أوضاعهم بالعبور الجديدة عارٍ في شرفته ويشعل الموسيقى.. فيديو صادم يقود الأمن لصاحبه في العبور خوفًا على المواطنين.. غلق كوبري ترعة الشرقاوية بشبين القناطر وتحرك عاجل من المحافظ وزير الشباب والرياضة يهنئ صفا سليمان ببرونزية بطولة جراند سلام للجودو بودابست بالمجر عبدالناصر زيدان يكشف موعد إعلان الزمالك موقفه من عرض أهلي دبي لضم بيزيرا «AOC» تطلق شاشة ألعاب QD-OLED بتردد 240 هرتز في الشرق الأوسط

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.