النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 08:04 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجمعة .. أوركسترا وتريات الأسكندرية يعزف الكلاسيكيات العالمية علي مسرح سيد درويش تعزيزًا للتكامل بين الثقافة والبرلمان.. وزيرة الثقافة تبحث مع وكيل الشيوخ دعم الهوية الوطنية وتطوير قصور الثقافة قيادات قطاع البترول تزور جناح «التعاون للبترول» في “إيجبس 2026” وتعزيز للشراكات محافظ البحيرة تناقش احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات مع نواب البرلمان جامعة طنطا تتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لدعم مواهب الطلاب الفنية محافظ الفيوم يوجه بحلول عاجلة لمطالب أهالي إطسا ويشدد على تحسين الخدمات والانضباط «التعاون للبترول» تستعرض أحدث منتجاتها في “إيجبس 2026” وسط إقبال لافت المؤبد لعاطل قتل زوجته وألقى جثمانها داخل بئر للصرف الزراعي بالبحيرة مكتبة الإسكندرية تناقش”الذكاء الاصطناعي ومستقبل المالية” 48 ألف مستفيد من القوافل الطبية بالغربية خلال مارس.. والمحافظ يوجه بالتوسع في الخدمات المجانية تحسين الخدمات ومواجهة الشكاوى.. ”تضامن الغربية” تضع خطة للارتقاء بالأداء داخل الإدارات جامعة طنطا تطلق مبادرة لتأهيل القيادات الأكاديمية وتعزيز تنافسيتها دوليا

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.