النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 05:16 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نواب يبحثون تشكيل التكتل لمواجهة الملفات الاقتصادية والتشريعية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد إنبي هدى يسى : بمناسبة عيد الفطر المبارك ..إطلاق مبادرة ”صناع البسـمة ” لتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع تراجع طفيف للذهب محليًا والأسواق تترقب اليوم بيانات التضخم الأمريكية ” أنا زي الفل والموضوع خلاف على فض شراكة وبعيد عني”.. أول تعليق من جيهان الشماشرجي على اتهامها بالسرقة جامعة القاهرة التكنولوجية و«إن تي جي إيجيبت» يوقعان بروتوكولاً لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة العاصمة: ندعم المجمع الطبي ونرسخ قيم التعاون في رمضان وزير التموين يعلن إطلاق القافلة رقم (16) من المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية عمومية فيركيم مصر للأسمدة توافق على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تُضاعف أرباحها 5.5 مرة في 2025 «عطية» يتفقد مبادرة «مدارس بلا رواكد»...ويشيد بمهارة طلاب التعليم الفني بالجيزة الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيارة صحفية بالجيزة وتضبط المتهم

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.