النهار
الخميس 18 يونيو 2026 08:24 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تغيرت بنود الاتفاق مع إيران من أوباما لترامب؟ هل كان اتفاق ترامب مع إيران نسخة طبق الأصل من أوباما؟ لماذا يعجز اليمين الإسرائيلي عن مهاجمة ترامب علناً بذات الشراسة التي جابه بها خطة أوباما عام 2015؟ ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين اتفاق ترامب وأوباما مع إيران؟ انقسام إسرائيلي كبير حول الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير.. ماذا حدث؟ فتاة الآرل ومؤلفات عالمية للسيمفونى بقيادة شرارة على المسرح الكبير السبت المقبل مصر تشارك في أعمال المنتدى الأول للتقنيات الكمومية لدول تجمع ”بريكس” كواليس جديدة تجمع أحمد العوضي ومي عمر من تصوير ”شمشون ودليلة” قبل طرحه رسميًا ماذا حدث في معرض أسلحة الدفاع يوروساتوري بين فرنسا والشركات الإسرائيلية؟ صافرة إماراتية تقود الفراعنة في موقعة نيوزيلندا.. من هو عمر العلي حكم لقاء مصر بالمونديال؟ غرفة الصناعات الهندسية تبحث فرص التعاون المشترك مع نظيرتها الفرنسية وتعزيز العلاقات بيهربها في كراتين مياه زمزم.. جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط مسافر حاول تهريب كمية من الأدوية البشرية

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.