النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 02:25 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
1414 مواطنًا يستفيدون من خدمات طبية وتوعوية وتنموية مجانية..ضمن القافلة «معًا بالوعي نحميها» بالكفر الجديد في كفرالشيخ وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد جاهزية مدارس الغردقة للعام الدراسي الجديد محافظ البحيرة تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك وتفقد عدد من المشروعات التنموية كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية تكرّم 278 طالبة من خريجاتها الفاو ودول المنطقة يدعون لتعزيز منظومات الصحة النباتية لحماية الأمن الغذائي والتجارة الزراعية حزب مستقبل وطن يصدر قراراً تنظيمياً رسمياً بتعيين هدى يسى عضوا بأمانة العمل الأهلي المركزية «الواعر»: الإقليم يواجه تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ بعد واقعة القليوبية.. نقيب المعلمين: كرامة المعلم خط أحمر.. ونطالب بضوابط للزيارات التفقدية والمحاسبة بالقانون وليس أمام الكاميرات بدون سفر للمستشفى.. الصحة تفتح 207 أبواب للعلاج على نفقة الدولة وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان.. جاهزية أمنية تواكب طريق استعادة الدولة تعرف على برنامج منافسات اليوم في البطولة العربية لألعاب القوى بالقاهرة انطلاق قمة «سيتي سكيب مصر 2026» من العاصمة الجديدة

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.