النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:09 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: الإخوان يتآمرون على مصر من الخارج بسبب خلافات زوجية.. مقتل سيدة وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة بطلق ناري في قنا ”سوق المزارعين بالإسكندرية يدعوكم لتصميم مستقبل غذاء أطفالنا” مكتبة الإسكندرية تفجر مفاجأة في مؤتمر الهوية الوطنية وتحذر من ”تزييف التاريخ” بين تحويلات الخارج وأزمة الوعي.. خبراء يفككون شفرة الهوية المصرية رعاية السيسي تضع الهوية في قلب الأمن القومي.. انطلاق مؤتمر ”جذور راسخة ورؤية متجددة” بمكتبة الإسكندرية يسرى نصر الله عن تأجيل مهرجان البحر الاحمر قراراً محسوماً وتأثيره سىء على الإنتاج السينمائي مايو 2027 .. احتفال استثنائي بالعندليب عبدالحليم حافظ في ذكرى رحيله الـ 50 7 غيابات دولية.. عموتة يواصل «الخطة الموازية» لتجهيز الأهلي قبل قمة الزمالك رسميًا.. رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد الهام شاهين: قرار تأجيل مهرجان البحر الاحمر خطوة سليمة وقلوبنا مع السعودية فترة وهتعدى طارق الشناوي لـ«النهار»: كنت أتمنى إقامة مهرجان البحر الأحمر.. وإلغاؤه لا علاقة له بعودة «دبي السينمائي»

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.