النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 06:19 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مساعد وزيرة التنمية المحلية لـ«النهار»: القطاع الخاص محرك رئيسي للتحول نحو الطاقة المتجددة في مصر ضبط صاحب شبكة «FOX» للبث التليفزيوني غير المرخص بالمنوفية محافظ القليوبية يستجيب لأم ويسلم جهازَي تسجيل لنجليها فاقدَي البصر جامعة كفر الشيخ تعالج 360 حالة حيوانية وتقدم خدمات بيطرية لـ3100 حالة دواجن مجانًا محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يحييان ذكرى نصر أكتوبر الـ53 برسائل قوية للشباب بشرى لأهالي 19 قرية بالدقهلية.. المحافظ يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية وائل جمعة للاعبي الأهلي: الفترة القادمة لا تحتمل تقصيرًا من أي عنصر من طه حسين إلى كلية الأعمال.. جامعة الإسكندرية تطور منظومة متكاملة لدعم ذوي الهمم. نائب محافظ البحر الأحمر: من المتوقع بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التحول الرقمي مطلع 2027 في خناقة سي جمبري.. السجن 7 سنوات للمتهمين بقتل حازم حمدان الجامع الأزهر يستعرض سيرة صفية بنت حيي ودروسًا في التسامح والوفاء دقائق رعب في شارع الكامب بالمنصورة.. والحماية المدنية تحسم المعركة مع النيران

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.