النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:09 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشيلسي يفوز على لوس أنجلوس 0/2 في كأس العالم للأندية بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X سقوط ”الكحال والخياط وحلاوة وقورطان ويونس” في قبضة مباحث طوخ ريال مدريد يُجرى مرانه الرئيسى استعدادا للقاء الهلال ضبط أكثر من 13 ألف لتر سولار وبنزين 92 تم تجميعهم من السوق السوداء بغرض التربح بطوخ فتح باب التقديم لرياض الأطفال إلكترونيًا بالغربية للعام الدراسي 2025 / 2026.. اعرف الشروط والخطوات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالغربية.. الإعلان خلال أيام ورابط الاستعلام برقم الجلوس حادث تصادم مروع بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي يسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وزير الشباب والرياضة يكرم الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ومدربي برنامج ”مشواري” اقبال كثيف من المواطنين على حمامات السباحة بمراكز الشباب بالدقهلية تشيلسى ضد لوس أنجلوس.. نيتو يتقدم للبلوز بهدف فى الشوط الأول لتوطين الصناعة في مصر.. ”العربية للتصنيع” تنتج 7 الأف سيارة ”سيتروين C4X” سنوياً بنموذجين.. تفاصيل

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.