النهار
الخميس 18 يونيو 2026 11:13 صـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور وزيري المالية والاستثمار.. إطلاق ”ستارت أب إيجيبت” أول مؤسسة أهلية لدعم الشركات الناشئة المصرية «أبو الغيط» يشهد تخرج الدفعة 105 لـ «النقل البحري» بالأكاديمية العربية ”صحة البحيرة”: غلق 16 منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص وإنذار 26 أخرى وكيل ”تعليم البحيرة”: اعتماد 100% من مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الأول الأولى على الشهادة الإعدادية بالجيزة تكشف لـ«النهار» سر تفوقها : 12 ساعة مذاكرة يوميًا والفهم أهم من الحفظ.. وحلمي الطب البشري وليد الحديدي: مصر مرشحة لتصدر المجموعة.. ولقطة حسام حسن مع الحكم الرابع أصبحت ”ترند” في أمريكا النص الكامل لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية وكيل الأزهر يشارك في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين ”خلف الله” يتفقد المرحلة الأخيرة للطريق واعمال الاندسكيب الداخلية للبحيرة (Inside Lake - Old City) ”الكسار” أمينًا مساعدًا للعضوية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مفتي الجمهورية يشهد احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد 1448هـ رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية بالقاهرة تثمن الجهود الإعلامية لعاصم البلال ودعمه المتواصل لعودة السودانيين من مصر

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.