النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 10:40 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تل أبيب ترفض التعليق علي وصول 50 جنديا إسرائيليا إلى صومالي لاند الانفصالي من الإسكندرية إلى الذكاء الاصطناعي.. المركز القومي للترجمة يعلن أجندة ثقافية وتدريبية حافلة خلال يوليو إعدام نورهان خليل بعد إدانتها بقتل والدتها في بورسعيد جيهان زكي تفتتح معرض «الهوية وأنا» بالأوبرا: الفن الجاد يعيد صياغة الوعي ويجسد روح مصر عبر العصور ”قاهرة الجان والسبع عهود” على طاولة النقاش.. سارة عبد الوهاب ضيفة ندوة دار ”ن” بمبنى القنصلية ترامب: إيران ستوافق على عمليات تفتيش واسعة لضمان ”الشفافية النووية” لتعزيز خدمات التأمين البنكي ”متلايف وبنك الإسكندرية” يحتفلان بتجديد شراكتهم الإستراتيجية ندوة 24 يونيو لتعريف المتسابقين بمسابقة الرئاسة للذكاء الإصطناعي والروبوتات رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الدكتوراة بقسم الجراحة بكلية الطب ويتابع انتظام لجان الامتحانات والخدمات بالمستشفيات الجامعية نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ندوة ”الحفاظ على البيئة” أسرة ”قيم وحياة” تكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وقيادات المديرية مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد الثامن والخمسين من مجلة ”ذاكرة مصر”

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.