النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 01:55 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاستثمار والسفير البريطاني بالقاهرة يتابعان عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لصوص يفتحون مدخل عمارة لسرقة دراجة هوائية بمدينة بدر.. والداخلية تضبطهم «كاف للتأمين» تتجاوز مليار جنيه أصولا مدارة بمنتج المعاشات اتجوز عليا علشان يخلف ولد.. زوجة تطالب بنفقة بعد 14 عاما من الزواج مرشح الغلابة.. تأجيل طعن «محمد زهران» على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية حبسني بالكمبيالات وهددني بأولادي... زوجة تطالب بالطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمناسبة الإجازة الصيفية.. دار الكتب والوثائق القومية ومجلة علاء الدين تطلقان برنامجاً فنياً وثقافياً للأطفال الداخلية تنظم ندوة توعوية بعنوان «طفولة آمنة في وطن آمن» لدعم حقوق الطفل يامال يقود التشكيل المتوقع للماتادور أمام البرتغال في دور الـ16 بكأس العالم 520 ألف يورو تقرب الزمالك من إنهاء أزمة سانت إيتيان الهيئة الوطنية للانتخابات تلتقط صورة تذكارية جماعية مع الوفود المشاركة في المنتدى القاري العاشر بشرم الشيخ اليوم.. منتخب مصر يختتم تحضيراته قبل مواجهة الارجنتين

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.