النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 07:22 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منظمات حقوقية تدين الهجوم على كنيسة الكرك الأردنية: استهداف دور العبادة انتهاك لحرية المعتقد وزير الصحة: الإنفاق الحكومي على الصحة يقفز 12 ضعفًا إلى 511 مليار جنيه.. واستثمارات بـ403 مليارات لتطوير المنشآت الطبية بمشاركة 20 دولة.. وزير الرياضة يشهد ختام جولة لونجين العالمية للفروسية أمام الأهرامات «Digger» يحقق 42 مليون دولار عالميًا.. وميزانية ضخمة تضع فيلم توم كروز أمام اختبار صعب الجامعة العربية تدين تصعيد جرائم الاحتلال في الخليل والضفة الغربية مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة محمود محيي الدين رئيسًا للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية حتى 2030 «بطن السكينة» و«سِجلّ» يختتمان برنامج الفنون الأدائية ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من «دي-كاف» عمر مرموش يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي في سابقة بالجامعات المصرية.. جامعة المنصورة الأهلية تطلق أول منصة رقمية متخصصة للإرشاد الأكاديمي «نغمات على دفتر الأيام».. الأوبرا المصرية تُعيد أمجاد عائلة الحجار وتُحصّن الهوية الغنائية «الاتصالات» :مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي الـ150 جنيهًا إلى 100 جيجا دون زيادة في السعر

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.