النهار
السبت 11 يوليو 2026 04:30 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة: رفع 40 ألف طن من تراكمات مقلب ”كوم بلاج” فى إدكو محافظ سوهاج يوجه بتشكيل لجنة لفحص ملفات المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح ويحذر المقصرين من العقاب الأكاديمية العربية تمنح حصة آل مالك الدكتوراه الفخرية في إدارة وتطوير القطاع البحري معهد التخطيط يختتم برنامجًا تدريبيًا حول ”ديناميكيات النظم ونموذج أهداف التنمية المستدامة المتكاملة (iSDG)” جولة ميدانية لمتابعة شواطئ مدينة دهب وتعزيز الالتزام بالاشتراطات المنظمة وزيرة الإسكان تسلم عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق ضبط مخالفات وإعدام 235 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك خلال حملة مكبرة لصحة كفرالشيخ بمصيف بلطيم بعد 65 ساعة من البحث.. وقف أعمال انتشال أب وابنته من حفرة تنقيب عن الآثار في درنكة بأسيوط محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير الفيتنامي لبحث سبل التعاون المشترك ”صحة البحيرة”: غلق ٤٤ منشأة طبية خاصة وإنذار ٤١ أخري خلال حملات رقابية 221 مخالفة تموينية في 3 أيام بالدقهلية إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وميني باص بطريق القاهرة - الفيوم

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.