النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 04:39 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فريق وزارة الشباب والرياضة يحصد برونزية الاسكواش في أولمبياد الشركات نجاح د. آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي.. ثقة جديدة في الكوادر المصرية بدعم ”كتيبة إدريس” مدينة مصر تدخل الساحل الشمالي لأول مرة بمشروع على 101 فدان وزير الإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في الصناعات الدفاعية والمدنية وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا تحرك عاجل من محافظ القليوبية.. بدء تنفيذ سور مدرستي برقطا بعد موافقة وزارة الري عبدالناصر زيدان يكشف طلبات الزمالك لبيع خوان بيزيرا إلى شباب أهلي دبي عبدالناصر زيدان يكشف موقف الأهلي من ضم أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد عبدالخالق شعلة يكشف كواليس رحيله عن ديروط: بدأنا الإعداد قبل الدوري بـ8 أيام وكيل عموتة: ما يحدث حملة.. ولا توجد أي أزمة بينه وبين لاعبي الأهلي عبدالناصر زيدان يدافع عن عموتة ويحذر جماهير الأهلي من حملات السوشيال ميديا وفاة شيخ معهد أزهري صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالفيوم.. وضبط السائق

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.