النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 06:24 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة محرري الصحة تحذر من مخاطر “المؤثرين الصحيين” غير المؤهلين جمعية مسافرون للسياحة تدعو للاستثمار الأمثل لسانت كاترين كمنتج استشفائي بيئي مكتمل الأركان طالبان من الأكاديمية العربية يتوجان بالجائزة الكبرى في مسابقة ”هواوي” العالمية ”جهاز مدينة العلمين الجديدة .. تشغيل وإنارة بحيرة المدينة التراثية لأول مرة منذ بدء المشروع عام 2020” تعليم الشرقية: مشاجرة بين أولياء أمور خارج لجنة إعدادية فاقوس.. ولا صحة لوجود معلمات نقابة المهندسين تطلق سيارة متنقلة لخدمة مهندسي شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة.. ومصنع حلويات غير مطابق للاشتراطات الصحية بالفيوم أحمد إمبابي في صدارة المصريين بقائمة فوربس لأقوى مسوقي الشرق الأوسط 2026 سي آي كابيتال تقوم بدور المستشار المالي الحصري لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التكنولوجيا المالية كأحد محركات النمو المستدام لرؤية مصر ٢٠٣٠ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة ”قرة” في فعالية ”قرع الجرس” احتفالا بالانضمام للسوق الرئيسي ترامب يجمّد الحرب ويصدم نتنياهو: اتفاق إيران يعيد رسم موازين الشرق الأوسط

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.