النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 03:36 مـ 27 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والاتحاد العام للجمعيات الأهلية يُسلطان الضوء على مخاطر الشائعات والعقوبات المقررة بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب حسن عموته يعقد محاضرة فنية قبل مواجهة بادالونا الإسباني ودياً وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور والكباري بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ لجنة من «التعليم العالي» تتفقد إمكانيات جامعة قنا تمهيدًا لإنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية ضبط مقاولَي العمالة في حادث القصاصين بالإسماعيلية.. أحدهما أمام النيابة والآخر بالمستشفى ​من القاهرة.. LRNOVA تدشن أول بنية تحتية عربية للذكاء الإصطناعي في قطاع التعليم الجمهور يتفاعل مع مروة ناجي علي اغنية ”ألف ليلة وليلة ”لام كلثوم علي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية بسبب خلافات عائلية .. أب ينهي حياة نجله بعدة طعنات في مطوبس بكفر الشيخ محافظ قنا: توفير أكثر من 650 فرصة عمل بالتعاون مع القطاع العام والخاص تيك توك LIVE تطلق Music LIVE House في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جامعة المنوفية تطلق منظومة مؤسسية للنزاهة العلمية.. ضوابط وتدريب ومتابعة لأخلاقيات البحث والنشر في ليلة وفاء.. رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية تكرم «ديوان الزكاة» تقديرا لجهود دعم عودة السودانيين من مصر إلى الوطن

تقارير ومتابعات

هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من أحد السائلين يقول هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري؟فكانت الإجابة عليه ..

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فإن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].

كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.

أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري]

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.