النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:42 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير فنزويلا يشارك في احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الإدارية العليا تستقبل 114 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في اليوم الأول الملتقى الأول للإبداع يكرم اسم الشاعر السعودي علي حسن غسّال غداً... سلطنة عُمان تحتفل باليوم الوطني ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية الرئيس الأمريكي يشيد بجهود ولي العهد السعودي في تعزيز الشراكة بين واشنطن والرياض خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 102 طعنًا أمام الإدارية العليا في اليوم الأول لتلقي طعون نتائج المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 صفقة تاريخية بين الرياض وواشنطن: هل يصبح التحالف الأمريكي السعودي الأقوى في الشرق الأوسط؟ الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: إسرائيل تغيّر حدود لبنان وتصادر 4 آلاف متر مربع.. ماذا يعني ذلك سياسيًا وأمنيًا؟ سوريا تستنكر جولة نتنياهو في قرية حضر بجبل الشيخ وتؤكد استمرارها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية تبحث تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مداهمات مفاجئة تُسقط مخازن السلع المنتهية… وتموين القليوبية: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين مدير تعليم الإسكندرية ..حالات الاغماء بمدرسة امبروزو الصناعية إدِّعاء مفتعل بدون سبب طبي

حوادث

سؤال في القانون.. ما مصير الرياضيين بعد تعاطيهم مخدرات قبل البطولات؟

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.