النهار
الإثنين 2 مارس 2026 04:39 صـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«من نصر العبور إلى معارك الوعي».. وزيرة الثقافة تُكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن وتُطلق «هل هلالك 10» «من روض الفرج تنطلق أنوار الشهر الكريم».. وزيرة الثقافة تفتتح «ليالي رمضان» وترسّخ مفهوم العدالة الثقافية حفل تكريم الفائزين في مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ28 تركيا تقدم مساعدات نقدية وعينية لـ 500 فلسطيني بمناسبة شهر رمضان المبارك تأخر عرض الحلقة 13 من مسلسل ”الست موناليزا” عبر منصة شاهد لليوم الثاني لجنة قطع غيار السيارات بغرفة الإسكندرية..تناقش التحديات التي تواجه القطاع سفير أذربيجان لـ”النهار” : أدعو لمشاركة مصرية واسعة في «المنتدى الحضري العالمي» مايو القادم قبل وصولها للمواطنين.. إحباط بيع 2 طن لحوم ودهون فاسدة بشبرا وزير الشباب والرياضة يبحث مع ”رايت تو دريم” برامج اكتشاف المواهب الرياضية جوهر نبيل يلتقي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لتعزيز التعاون ودعم الشباب والرياضة جوهر نبيل يبحث مع اتحاد الملاكمة استعدادات أولمبياد الشباب وخطة تطوير اللعبة النائب ياسر قدح يتقدّم بطلب إحاطة عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي

حوادث

سؤال في القانون.. ما مصير الرياضيين بعد تعاطيهم مخدرات قبل البطولات؟

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.