النهار
الأحد 25 يناير 2026 09:07 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
70 ألف زائر لجناح وزارة ”الشؤون الإسلامية” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأيام الماضية شيركو حبيب في معرض القاهرة الدولي بعدد 11 كتابا لدى أفضل ناشر مصري القادرية البودشيشية بالمغرب تدعو إلى ترسيخ قيم الأخوة والتسامح في التظاهرات الرياضية أحمد كثير : الداخلة مدينة مغربية واعدة اقتصاديا وسياحيا .. ونقطة إطلاق جديدة نحو أفريقيا والعالم تصريح خاص | نائبة تحذر من ارتباك طلاب البكالوريا بسبب عدم الالتزام بمضابط البرلمان مسؤول بوزارة التخطيط الصومالية: نعتز بالموقف المصري المساند للقضايا الوطنية نائبة بالبرلمان تكشف لـ”النهار” انتهاكات بحق الأطفال داخل بعض دور رعاية الأيتام خاص لـ ”النهار”، نائبة بالبرلمان تحذر من تأخر تكليف خريجي «طب الأسنان» بسبب سوء التخطيط حماس : أنجزنا جميع الالتزامات المطلوبة في ملف الأسرى والجثث تحذير إسرائيلي للطيران الأجنبي : مطار بن جوريون أمام فترة أمنية حساسة نهاية الأسبوع في مشهد وطني مهيب.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يحيّيان ذكرى عيد الشرطة الـ74 متاحف مصر في ندوة بالمجمع العلمي

حوادث

”الذكر مثل حظ الأنثى”.. حكم قضائي يقر المساواة في الميراث بين المسيحيين

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة)، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.

تعود تفاصيل الواقعة لإقامة سيدة دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين "الذكر مثل حظ الأنثيين".

وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون "الذكر مثل حظ الأنثى"، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها في 19 أغسطس 2015، وانحصار الإرث الشرعي في زوج شقيقتها بواقع نصف تركتها له، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين أشقائها.

وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها، ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية "الذكر مثل حظ الأنثيين" وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية "الذكر مثل حظ الأنثى"؛ أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوي.

واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

وذكرت المحكمة أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق.

وأوضحت أن المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.

وتنص المادة الثالثة من الدستور "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".